مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع بقانون لإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، والذي يهدف إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى الصيانة والترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق هؤلاء المواطنين في توفير السكن الآمن لهم.
من جانبها بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبر الإدارة المعنية بترميم المنازل "إدارة التنمية الحضرية" أن ترميم البيوت الآيلة للسقوط أصبحت تحت مظلة هيئة التخطيط العمراني مؤخراً، وأن الميزانية المرصودة لبناء وترميم البيوت تكون من ميزانية وزارة الإسكان، وأن الهدف من مشروع القانون -في جانب ترميم المنازل- متحقق على أرض الواقع.
فيما بين المستشار القانوني للوزارة أن (المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان) نص في جانب منه على أن وزارة الإسكان تتولى "إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة"، وعليه فإن وزارة الإسكان مختصة -فضلًا عن إنشاء المساكن الجديدة- بشؤون إصلاح المساكن القائمة. وبيَّن أن الوزارة المعنية بشؤون البلديات تختص بالتفتيش على البيوت للتأكد من تحقق سلامة المقيمين، وليس من اختصاصها إنشاء البيوت بل تختص حالياً بترميمها، والوزارة غير مؤهلة -من حيث الاختصاص- بالقيام ببناء البيوت.
وأشار إلى أن مبدأ المشروع بقانون أمر متوافق عليه، ولكن توزيع الاختصاصات أمر ينبغي مراعاته، فضلًا عن جانب تحقق أهداف المشروع على أرض الواقع.
كما طلبت الوزارة إعادة النظر في مشروع القانون والتعديلات المقترحة لأسباب مضمونها أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل، وأن تنفيذه سيرهق الميزانية العامة، وكذلك فإنه لا تتوافر فيه الشروط الموضوعية للوقوف على ملامح الصندوق وآليات عمله وهيكلته وإدارته، وأن وزارة الإسكان هي المختصة بإنشاء المساكن وترميمها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.
في حين انتهى كل من مجلس أمانة العاصمة ومجلس المحرق البلدي والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية إلى الموافقة على مشروع القانون على أن يكون للمجالس البلدية دورها الفعّال في المشروع.
بينما انتهت اللجنة باتخاذ قرار الموافقة على مشروع القانون بالصياغة التي ارتأتها للمبررات والأسباب الآتية:
أولًا: إن مشروع القانون المعروض يختلف تماماً في أهدافه وغاياته عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بموجب القوانين والقرارات السارية في مملكة البحرين، حيث إنه ولئن كانت وزارة الإسكان تقوم ببناء وترميم المساكن لذوي الدخل المحدود إلا أنها تشترط على المواطن سداد التمويل خلال مدة زمنية محددة، بينما يقوم الصندوق -كما ورد في مشروع القانون المعروض- بترميم البيوت والمساكن المملوكة لمحدودي الدخل بدون مقابل.
ثانياً: إن الغاية التي جاء بها مشروع القانون هي وضع آلية ونظام متكامل لترميم البيوت الآيلة للسقوط المملوكة لمعدومي ومحدودي الدخل مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ولذا فقد تم إعداد هذا المشروع لترميم بيوتهم وصيانتها بدون مقابل استناداً إلى حكم البند (و) من المادة (9) من الدستور الذي ينص على أنه "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
ثالثاً: اتفقت اللجنة مع الحكومة ومع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في أن منح الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال من الناحية المالية والإدارية بموجب المادة الأولى من المشروع، يتطلب وجود هيكل إداري وتنظيمي للصندوق وصرف رواتب للموظفين ومكافآت لأعضاء مجلس إدارة الصندوق وهو ما يستلزم مخصصات مالية كبيرة، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة هذه المادة بحيث لا يكون للصندوق، شخصية اعتبارية ولا استقلال مالي أو إداري، وإنما -فقط- يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة للترميم، وأسندت اللجنة جميع اختصاصات الصندوق بموجب المادة الثالثة التي استحدثتها إلى الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لكي تقوم هذه الإدارة بما لديها من مهندسين متخصصين وفنيين وإداريين بدراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط واتخاذ ما يلزم بشأنها من ترميم وصيانة، ومن ثم فقد أصبح الصندوق عبارة عن اسم يفتح له حساب تودع فيه الأموال المخصصة للصيانة والترميم.
رابعاً: وضع مشروع القانون -في صيغته المعدلة- شروطًا محددة لابد من توافرها في المستفيد من أحكام هذا القانون حتى لا تستأثر الإدارة المعنية بالتصرف في الموضوعات المطروحة عليها على نحو ما ترتئيه – دون عاصم – ويكون الأمر لديها فرطًا، فحددت اللجنة هذه الشروط في المادة الخامسة من المشروع، ونظمت في المادة السادسة منه الحق في استرداد قيمة التكاليف التي أنفقت في سبيل الترميم والصيانة في حالة مخالفة المستفيد لأحكام هذا القانون وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية واجبة التطبيق.
كما ألحق مشروع القانون تبعية الصندوق في الرقابة والإشراف للوزير المعني بشؤون البلديات، حتى يكون هناك وزيراً مسؤولاً أمام جلالة الملك عملاً بنص الفقرة (ج) من المادة (33) من الدستور التي تنص على أنه "يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته".
خامساً: استحدثت اللجنة مادة جديدة بشأن تقديم الطلبات إلى الإدارة المعنية، وأوجبت البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها سواء بالقبول أو الرفض، وأعطت لذوي الشأن -مقدمي الطلبات- الحق في التظلم من قرارات الإدارة خلال أجل محدد هو ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وألزمت الإدارة بالبت في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض، وبانتهاء هذا الأجل سواء كان بالقبول أو الرفض صراحةً أو ضمناً يكون القرار قد صار نهائياً، وبوسع صاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن عليه خلال ستين يوماً أخرى من تاريخ الإبلاغ برفض التظلم أو باعتباره مرفوضاً ضمناً بعدم الرد عليه.
سادساً: تضمن مشروع القانون بموجب المادة الرابعة منه النص على الموارد المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية له، وعوائد استغلال واستثمار أمواله، وكذلك المساعدات والهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة التي ترد للصندوق بشرط موافقة الوزير عليها؛ وتفادياً لعدم وجود تمويل للصندوق في ميزانية السنة المالية 2021/ 2022، فقد رأت اللجنة أن يعمل بأحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، الأمر الذي يمنح الحكومة فرصة لتدبير الاعتمادات المالية للصندوق من خلال ميزانيات السنوات القادمة، خاصة وأن تمويل الصندوق يكون من الهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة للصندوق من اعتمادات مالية.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع بقانون لإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، والذي يهدف إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلاً في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى الصيانة والترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق هؤلاء المواطنين في توفير السكن الآمن لهم.
من جانبها بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبر الإدارة المعنية بترميم المنازل "إدارة التنمية الحضرية" أن ترميم البيوت الآيلة للسقوط أصبحت تحت مظلة هيئة التخطيط العمراني مؤخراً، وأن الميزانية المرصودة لبناء وترميم البيوت تكون من ميزانية وزارة الإسكان، وأن الهدف من مشروع القانون -في جانب ترميم المنازل- متحقق على أرض الواقع.
فيما بين المستشار القانوني للوزارة أن (المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان) نص في جانب منه على أن وزارة الإسكان تتولى "إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة"، وعليه فإن وزارة الإسكان مختصة -فضلًا عن إنشاء المساكن الجديدة- بشؤون إصلاح المساكن القائمة. وبيَّن أن الوزارة المعنية بشؤون البلديات تختص بالتفتيش على البيوت للتأكد من تحقق سلامة المقيمين، وليس من اختصاصها إنشاء البيوت بل تختص حالياً بترميمها، والوزارة غير مؤهلة -من حيث الاختصاص- بالقيام ببناء البيوت.
وأشار إلى أن مبدأ المشروع بقانون أمر متوافق عليه، ولكن توزيع الاختصاصات أمر ينبغي مراعاته، فضلًا عن جانب تحقق أهداف المشروع على أرض الواقع.
كما طلبت الوزارة إعادة النظر في مشروع القانون والتعديلات المقترحة لأسباب مضمونها أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل، وأن تنفيذه سيرهق الميزانية العامة، وكذلك فإنه لا تتوافر فيه الشروط الموضوعية للوقوف على ملامح الصندوق وآليات عمله وهيكلته وإدارته، وأن وزارة الإسكان هي المختصة بإنشاء المساكن وترميمها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.
في حين انتهى كل من مجلس أمانة العاصمة ومجلس المحرق البلدي والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية إلى الموافقة على مشروع القانون على أن يكون للمجالس البلدية دورها الفعّال في المشروع.
بينما انتهت اللجنة باتخاذ قرار الموافقة على مشروع القانون بالصياغة التي ارتأتها للمبررات والأسباب الآتية:
أولًا: إن مشروع القانون المعروض يختلف تماماً في أهدافه وغاياته عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بموجب القوانين والقرارات السارية في مملكة البحرين، حيث إنه ولئن كانت وزارة الإسكان تقوم ببناء وترميم المساكن لذوي الدخل المحدود إلا أنها تشترط على المواطن سداد التمويل خلال مدة زمنية محددة، بينما يقوم الصندوق -كما ورد في مشروع القانون المعروض- بترميم البيوت والمساكن المملوكة لمحدودي الدخل بدون مقابل.
ثانياً: إن الغاية التي جاء بها مشروع القانون هي وضع آلية ونظام متكامل لترميم البيوت الآيلة للسقوط المملوكة لمعدومي ومحدودي الدخل مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ولذا فقد تم إعداد هذا المشروع لترميم بيوتهم وصيانتها بدون مقابل استناداً إلى حكم البند (و) من المادة (9) من الدستور الذي ينص على أنه "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
ثالثاً: اتفقت اللجنة مع الحكومة ومع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في أن منح الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال من الناحية المالية والإدارية بموجب المادة الأولى من المشروع، يتطلب وجود هيكل إداري وتنظيمي للصندوق وصرف رواتب للموظفين ومكافآت لأعضاء مجلس إدارة الصندوق وهو ما يستلزم مخصصات مالية كبيرة، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة هذه المادة بحيث لا يكون للصندوق، شخصية اعتبارية ولا استقلال مالي أو إداري، وإنما -فقط- يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة للترميم، وأسندت اللجنة جميع اختصاصات الصندوق بموجب المادة الثالثة التي استحدثتها إلى الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لكي تقوم هذه الإدارة بما لديها من مهندسين متخصصين وفنيين وإداريين بدراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط واتخاذ ما يلزم بشأنها من ترميم وصيانة، ومن ثم فقد أصبح الصندوق عبارة عن اسم يفتح له حساب تودع فيه الأموال المخصصة للصيانة والترميم.
رابعاً: وضع مشروع القانون -في صيغته المعدلة- شروطًا محددة لابد من توافرها في المستفيد من أحكام هذا القانون حتى لا تستأثر الإدارة المعنية بالتصرف في الموضوعات المطروحة عليها على نحو ما ترتئيه – دون عاصم – ويكون الأمر لديها فرطًا، فحددت اللجنة هذه الشروط في المادة الخامسة من المشروع، ونظمت في المادة السادسة منه الحق في استرداد قيمة التكاليف التي أنفقت في سبيل الترميم والصيانة في حالة مخالفة المستفيد لأحكام هذا القانون وذلك كله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية واجبة التطبيق.
كما ألحق مشروع القانون تبعية الصندوق في الرقابة والإشراف للوزير المعني بشؤون البلديات، حتى يكون هناك وزيراً مسؤولاً أمام جلالة الملك عملاً بنص الفقرة (ج) من المادة (33) من الدستور التي تنص على أنه "يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته".
خامساً: استحدثت اللجنة مادة جديدة بشأن تقديم الطلبات إلى الإدارة المعنية، وأوجبت البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها سواء بالقبول أو الرفض، وأعطت لذوي الشأن -مقدمي الطلبات- الحق في التظلم من قرارات الإدارة خلال أجل محدد هو ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وألزمت الإدارة بالبت في التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض، وبانتهاء هذا الأجل سواء كان بالقبول أو الرفض صراحةً أو ضمناً يكون القرار قد صار نهائياً، وبوسع صاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن عليه خلال ستين يوماً أخرى من تاريخ الإبلاغ برفض التظلم أو باعتباره مرفوضاً ضمناً بعدم الرد عليه.
سادساً: تضمن مشروع القانون بموجب المادة الرابعة منه النص على الموارد المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية له، وعوائد استغلال واستثمار أمواله، وكذلك المساعدات والهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة التي ترد للصندوق بشرط موافقة الوزير عليها؛ وتفادياً لعدم وجود تمويل للصندوق في ميزانية السنة المالية 2021/ 2022، فقد رأت اللجنة أن يعمل بأحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، الأمر الذي يمنح الحكومة فرصة لتدبير الاعتمادات المالية للصندوق من خلال ميزانيات السنوات القادمة، خاصة وأن تمويل الصندوق يكون من الهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة للصندوق من اعتمادات مالية.