محمد رشاد
إنجاز 127 ألف معاملة تنفيذ عن طريق «سداد»
وزير العدل: شركة خاصة تنفذ الأحكام القضائية
الموافقة على تعديل التنفيذ في المواد المدنية والتجارية
وافقت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية على مرسوم بقانون بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والذي يتألف من (6) فصول و(60) مادة تضمن الأول منها الأحكام العامة للقانون، في حين تناول الثاني التنفيذ على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، أما الثالث فتناول التنفيذ على الشركات، في حين تناول الرابع التنفيذ على المؤسسات المالية، فيما تناول الخامس الحجر الاحتياطي، والسادس تناول المسؤولية الجنائية.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة فى رده على استفسارات اللجنة إن المرسوم بقانون تضمن إلغاء حبس المنفذ ضده وإلغاء القبض عليه، واقتصار التنفيذ على أمواله شرط أن يكون لديه حد أدنى في حسابه يمكنه أن يعيش به، موضحاً أنه تم تقسيم التنفيذ على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: مسار للأشخاص، ومسار للشركات، ومسار للمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن عدد مأموري التنفيذ في وزارة العدل يبلغ 5 أشخاص بما لا يمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه في ظل وجود عدد هائل من ملفات التنفيذ، ما دعا الوزارة للاستعانة بالقطاع الخاص لسرعة إجراءات التنفيذ عبر ما يسمى بالمنفذ الخاص الذي سيقوم بإجراءات الحجز، وهو عبارة عن شركة يعمل لديها 3 أشخاص على الأقل ويجري العمل حالياً لمنح الترخيص لمزاولة تلك المهنة.
وبيّن الوزير أن التعامل مع المنفذ الخاص سيكون عبر نظام للتخويل يشبه نظام التوكيل الخاص بالمحامين، منوهاً إلى أنه يُمنع على المنفذ أن يتسلم أي مبلغ مالي من المنفذ ضده، وإنما يكون عبر نظام للسداد الموحد يدفع من خلاله المنفذ ضده قيمة الدين الذي في ذمته للدائن، وقد تم إنجاز 127 ألف معاملة عن طريق نظام خدمة السداد الموحد منذ أبريل 2021 حتى اليوم.
وأوضح الوزير أن المنفذ الخاص، يستحق نصف التكلفة المقدرة بـ5% في المنقولات و2% في العقارات، والنصف الآخر لشركة المزاد، كاشفاً عن أن تلك الإجراءات تحتاج إلى ما يقارب 6 أشهر لإعداد نظام إلكتروني ولوجستي يتماشى مع التعديل الجديد للقانون.
فيما حدد المرسوم بقانون الغرامة المالية التي لا تزيد عن 10 آلاف دينار وإلغاء الترخيص كالجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها على المنفذ الخاص حال مخالفته أحكام القانون، كما شدد على أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال السفارات الأجنبية والدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية للمنفذ ضده، كذلك فراشه وثيابه، والأجور والرواتب إلا بقدر الربع، بالإضافة إلى سكن المدين ومن يعولهم.
ونص المرسوم بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوِز 100 ألف دينار كل من أخفى أو هرب عمداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً، بقصد الامتناع عن التنفيذ، كذلك من أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي أو تعمد المغالاة في تقدير ديونه، بقصد الامتناع عن التنفيذ، كذلك فى حال عقد مع أحد دائنيه اتفاقاً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك، أو تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ وقدم إلى المحكمة أو أثناء الإجراءات بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضللة مع علمه بذلك، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.