حذيفة إبراهيم
حدد قرار جديد عمر سائق الدراجة المائية «الجت سكي» بألا يقل عن 16 سنة ميلادية، فيما شدد على عدم الإبحار مسافة تتجاوز 1 ميل بحري عن اليابسة، فيما عدل القرار بعض الاشتراطات المتعلقة بإبحار السفن.
وأصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد القرار رقم 2 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً.
وأضاف القرار مادة رقم 20 مكرر والمتعلقة بشروط السلامة للدراجات المائية «الجت سكي» وهي كالتالي:
أ. يشترط في الدراجات المائية أن تتوافر عليها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- مفتاح الأمان المخصص لمعصم السائق لإيقاف المحرك في حالات الطوارئ.
2- أرقام التسجيل الجانبية.
ب. يشترط أثناء استخدام الدراجات المائية «الجت سكي» التقيد بالآتي:
1- لبس سترات النجاة لجميع الركاب.
2- وضع مفتاح الأمان حول معصم السائق لإيقاف المحرك في حالات الطوارئ.
3- الابتعاد عن الشواطئ العامة والأماكن المخصصة للسباحة.
4- الابتعاد عن المنشآت الحيوية والممرات والبحرية.
5- استخدام الدراجة المائية «الجت سكي» خلال فترة النهار فقط.
6- ألا يقل عمر سائق الدراجة المائية «الجت سكي» عن 16 سنة ميلادية.
7- عدم التسابق أو القيام بأي حركات استعراضية خطرة.
8- الابتعاد بمسافة لا تقل عن 10 أمتار عن أي وحدة بحرية أخرى.
9- عدم الإبحار مسافة تتجاوز 1 ميل بحري عن اليابسة.
وفي المادة الثانية من القرار نص على استبدال المادتين 22 و 25 بالآتي:
مادة 22
لا يجوز للسفن الصغيرة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القرار الإبحار في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة للسفينة، وبقيادة شخص حاصل على إجازة قيادة، وذلك بحسب نوع السفينة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
وتستثنى الدراجات المائية «الجت سكي»، من تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
مادة 25
مدة ترخيص الملاحة وإجازة القيادة
يكون ترخيص الملاحة وإجازة القيادة ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الإصدار، ويجوز تجديدهما سنوياً.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل جميع شروط منح ترخيص الملاحة وإجازة القيادة متوافرة طوال المدة المقررة لسريان الترخيص والإجازة.
أما المادة 24 مكرر فقد حددت ما يلي:
ضواط الحصول على إجازة قيادة
يقدم طلب الحصول على إجازة قيادة سفينة صغيرة إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج والآلية المعدة لهذا الغرض، مستوفياً الشروط الآتية:
1- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة ميلادية.
2- تقديم نسخة من بطاقة الهوية لمقدم الطلب سارية المفعول.
3- أن يثبت مقدم الطلب خلوه من أي إعاقة جسدية أو مرضية تعجزه عن قيادة السفينة على الوجه المعتاد.
4- تقديم صورة حديثة لمقدم الطلب، على أن يكون الوجه فيها واضحاً وبالمقاس الذي تحدده الإدارة المختصة.
5- بالنسبة لسفن الصيد، يشترط حصول مقدم الطلب على ترخيص الصيد من الجهة المعنية، أو أن يكون مقدم الطلب أحد عمال المرخص له بالصيد من الجهة المعنية.
6- بالنسبة لسفن النزهة، يشترط حصول مقدم الطلب على شهادة تدريب معتمدة من قبل الإدارة المختصة، في حالة ما إذا كان طلب الإجازة لقيادة اليخوت التي يبلغ طولها 36 قدماً أو أكثر.
7- بالنسبة لسفن الركاب وسفن الخدمات، يشترط حصول مقدم الطلب على شهادة تدريب معتمدة من قبل الإدارة المختصة تؤهله للقيادة وفقاً لنوع ومواصفات السفينة.
مادة 24 مكرر 1:
البيانات الواردة في إجازة القيادة
تصدر الإدارة المختصة إجازة قيادة سفينة صغيرة بعد استيفاء شروط الحصول عليها مشتملة على البيانات الآتية:
1- اسم حاملا الإجازة.
2- الرقم الشخصي.
3- الجنسية.
4- نوع السفينة المجاز له قيادتها.
5- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.
6- اسم السفينة ورقمها، وذلك باستثناء سفن النزهة.
7- علاقة حامل الإجازة بالسفينة، وذلك بالنسبة لسفن الصيد.
مادة 29 مكرراً:
الاحتفاظ برقم تسجيل السفينة
يجوز لمالك السفينة الاحتفاظ برقم التسجيل الصادر لها.
وألغت المادرة الرابعة من القرار الفقرة «ز» من البند 1، والفقرة «ب» من البند 3 من المادة 23 من القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجرائات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً.
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أن على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
{{ article.visit_count }}
حدد قرار جديد عمر سائق الدراجة المائية «الجت سكي» بألا يقل عن 16 سنة ميلادية، فيما شدد على عدم الإبحار مسافة تتجاوز 1 ميل بحري عن اليابسة، فيما عدل القرار بعض الاشتراطات المتعلقة بإبحار السفن.
وأصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد القرار رقم 2 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً.
وأضاف القرار مادة رقم 20 مكرر والمتعلقة بشروط السلامة للدراجات المائية «الجت سكي» وهي كالتالي:
أ. يشترط في الدراجات المائية أن تتوافر عليها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- مفتاح الأمان المخصص لمعصم السائق لإيقاف المحرك في حالات الطوارئ.
2- أرقام التسجيل الجانبية.
ب. يشترط أثناء استخدام الدراجات المائية «الجت سكي» التقيد بالآتي:
1- لبس سترات النجاة لجميع الركاب.
2- وضع مفتاح الأمان حول معصم السائق لإيقاف المحرك في حالات الطوارئ.
3- الابتعاد عن الشواطئ العامة والأماكن المخصصة للسباحة.
4- الابتعاد عن المنشآت الحيوية والممرات والبحرية.
5- استخدام الدراجة المائية «الجت سكي» خلال فترة النهار فقط.
6- ألا يقل عمر سائق الدراجة المائية «الجت سكي» عن 16 سنة ميلادية.
7- عدم التسابق أو القيام بأي حركات استعراضية خطرة.
8- الابتعاد بمسافة لا تقل عن 10 أمتار عن أي وحدة بحرية أخرى.
9- عدم الإبحار مسافة تتجاوز 1 ميل بحري عن اليابسة.
وفي المادة الثانية من القرار نص على استبدال المادتين 22 و 25 بالآتي:
مادة 22
لا يجوز للسفن الصغيرة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القرار الإبحار في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة للسفينة، وبقيادة شخص حاصل على إجازة قيادة، وذلك بحسب نوع السفينة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
وتستثنى الدراجات المائية «الجت سكي»، من تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
مادة 25
مدة ترخيص الملاحة وإجازة القيادة
يكون ترخيص الملاحة وإجازة القيادة ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ الإصدار، ويجوز تجديدهما سنوياً.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل جميع شروط منح ترخيص الملاحة وإجازة القيادة متوافرة طوال المدة المقررة لسريان الترخيص والإجازة.
أما المادة 24 مكرر فقد حددت ما يلي:
ضواط الحصول على إجازة قيادة
يقدم طلب الحصول على إجازة قيادة سفينة صغيرة إلى الإدارة المختصة وفقاً للنموذج والآلية المعدة لهذا الغرض، مستوفياً الشروط الآتية:
1- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة ميلادية.
2- تقديم نسخة من بطاقة الهوية لمقدم الطلب سارية المفعول.
3- أن يثبت مقدم الطلب خلوه من أي إعاقة جسدية أو مرضية تعجزه عن قيادة السفينة على الوجه المعتاد.
4- تقديم صورة حديثة لمقدم الطلب، على أن يكون الوجه فيها واضحاً وبالمقاس الذي تحدده الإدارة المختصة.
5- بالنسبة لسفن الصيد، يشترط حصول مقدم الطلب على ترخيص الصيد من الجهة المعنية، أو أن يكون مقدم الطلب أحد عمال المرخص له بالصيد من الجهة المعنية.
6- بالنسبة لسفن النزهة، يشترط حصول مقدم الطلب على شهادة تدريب معتمدة من قبل الإدارة المختصة، في حالة ما إذا كان طلب الإجازة لقيادة اليخوت التي يبلغ طولها 36 قدماً أو أكثر.
7- بالنسبة لسفن الركاب وسفن الخدمات، يشترط حصول مقدم الطلب على شهادة تدريب معتمدة من قبل الإدارة المختصة تؤهله للقيادة وفقاً لنوع ومواصفات السفينة.
مادة 24 مكرر 1:
البيانات الواردة في إجازة القيادة
تصدر الإدارة المختصة إجازة قيادة سفينة صغيرة بعد استيفاء شروط الحصول عليها مشتملة على البيانات الآتية:
1- اسم حاملا الإجازة.
2- الرقم الشخصي.
3- الجنسية.
4- نوع السفينة المجاز له قيادتها.
5- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.
6- اسم السفينة ورقمها، وذلك باستثناء سفن النزهة.
7- علاقة حامل الإجازة بالسفينة، وذلك بالنسبة لسفن الصيد.
مادة 29 مكرراً:
الاحتفاظ برقم تسجيل السفينة
يجوز لمالك السفينة الاحتفاظ برقم التسجيل الصادر لها.
وألغت المادرة الرابعة من القرار الفقرة «ز» من البند 1، والفقرة «ب» من البند 3 من المادة 23 من القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجرائات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً.
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أن على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.