مريم بوجيري
بعد أن قبع المشروع في أدراج المجلس لمدة 9 سنوات، انتهى النواب إلى تمرير مشروع قانون الصحة النفسية رغم أهميته كونه يهدف لسد فراغ تشريعي، بأحد أهم قطاعات الطب، حيث ينظم القانون منشآت الصحة النفسية الحكومية والخاصة، وحقوق المريض وواجبات العاملين بالمهن الطبية في هذا المجال، كما ينظم مشروع القانون كيفية الدخول إلى منشآت الصحة النفسية سواء كان دخولاً طوعياً أو دخولاً إجبارياً أو الإيداع طبقاً لأحكام أو أوامر قضائية.
ويعاقب ضمن القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار، كل طبيب أثبت فيما يصدره من تقارير أو شهادات أو بيانات، ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله إحدى المنشآت المخصصة لحجز المرضى النفسيين أو إخراجه منها، أو لأي غرض آخر. ونصت المادة 59 على معاقبة كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير منشآت الصحة النفسية، أو غير الأماكن المختارة في إطار الرعاية المجتمعية، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإجباري من الهرب، أو ساعده على ذلك، أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، ويعاقب بذات العقوبة من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً ومع سوء القصد، في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي.
بعد أن قبع المشروع في أدراج المجلس لمدة 9 سنوات، انتهى النواب إلى تمرير مشروع قانون الصحة النفسية رغم أهميته كونه يهدف لسد فراغ تشريعي، بأحد أهم قطاعات الطب، حيث ينظم القانون منشآت الصحة النفسية الحكومية والخاصة، وحقوق المريض وواجبات العاملين بالمهن الطبية في هذا المجال، كما ينظم مشروع القانون كيفية الدخول إلى منشآت الصحة النفسية سواء كان دخولاً طوعياً أو دخولاً إجبارياً أو الإيداع طبقاً لأحكام أو أوامر قضائية.
ويعاقب ضمن القانون بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار، كل طبيب أثبت فيما يصدره من تقارير أو شهادات أو بيانات، ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله إحدى المنشآت المخصصة لحجز المرضى النفسيين أو إخراجه منها، أو لأي غرض آخر. ونصت المادة 59 على معاقبة كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير منشآت الصحة النفسية، أو غير الأماكن المختارة في إطار الرعاية المجتمعية، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإجباري من الهرب، أو ساعده على ذلك، أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره، ويعاقب بذات العقوبة من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً ومع سوء القصد، في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي.