منح المشرع البحريني للقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم على المتهم بعقوبة أشد مما يقرره القانون للجريمة، أو تجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون كعقوبه لهذه الجريمة، فعندما سن المشرع القوانين وضع في اعتباره أسس ومعايير ترتكز عليها أحكام القضاء، فالجاني الذي لم يتوقف عند حد ارتكاب جريمته بل تمادى في جرمه وانتهز فرصة عجز المجني وعدم تمكنه من المقاومة أو الدفاع عن نفسه فعندئذ يجوز تشديد العقوبة على الجاني لأن ذلك يشكل تحقيقا للعدالة وإرضاء لأهل وذوي المجني عليه والمجتمع وتتحقق المصالح المجتمعية والفردية.

وترجع علة أسباب التشديد في العقوبة في تمكين القاضي من تحقيق ملائمه كامله بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضي مزيدا من التشديد، فكلما زادت نوايا وأفعال الجاني الإجرامية وإهانته للمجني عليه شددت العقوبة حيث تعرض في بعض الدعاوى ظروفا خاصة تقتضي مزيداً من الشدة فيصبح هدف التشديد هو تمكين القاضي من تحقيق ذلك.

وهناك ظروف مشدده مادية وشخصية، فالشخصية تفي إزدياد خطورة الإثم أو إزدياد خطورة الشخصية الإجرامية، ومثالها سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل كالتعذيب قبل القتل أو التمثيل بالجثة ومثالها كذلك صفات يرى المشرع أنها إذا توافرت للجاني دلت على إساءته إستغلال الثقة التي وضعت فيه أو السلطة التي خولت له، كصفة الخادم في الإغتصاب وهتك العرض، أو صفة الموظف العام في إرتكاب الجرائم المتعلقه بالوظيفة كالتربح والإختلاس، أما الظروف الماديه فتتعلق بالجانب المادي للجريمة - في أحد عناصره - وتعنى تحققه على نحو يزيد في جسامته، سواءاً كان إتصالا بالفعل أم بالنتيجة الإجرامية، فإن إتصلت بالفعل فهي تفترض إرتكابه على نحو يجعله أكثر خطورة، وقد ترجع هذه الخطورة في إستخدام وسيلة معينة تزيد من جسامته كالإكراه في السرقة وقد ترجع الخطورة إلى مكان معين كإتلاف الأموال العامة (مدرسة أو جامعة حكومية) أو إرتكابه في زمن معين كالسرقة ليلا، وقد تتصل الظروف المادية بالنتيجة الإجرامية وتفترض جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل كالجرائم التي تتصل بها أفعال إرهابية.

وقد نصت المادة 75 من قانون العقوبات البحريني في الظروف المشددة العامة وهي إرتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، إرتكاب الجريمة بإنتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، إتخاذ طرق وحشيهة لإرتكاب الجرية أو التمثيل بالمجني عليه، وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقابا خاصا إعتبارا لصفته.