محمد رشاد




وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون يهدف إلى تغليظ العقوبة على الممتنع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم الطبية عند الكشف على المرضى لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت مقتصرة على الغرامة التي لا تجاوز 10 دنانير في القانون النافذ.

ومن جانبها أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فى ردها على مشروع القانون أهمية المشروع لما يمثله من إلزام مزاول المهنة الطبية بالإبلاغ عن حالات الاشتباه في أسباب الوفاة، وذلك من منطلق أهمية تلك المهنة المعهودة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة المقترحة مع الفعل موضع التأثيم من حيث درجة خطورته الإجرامية بما يضمن عدم المساس بالسياسة التشريعية وما ترمي إلى تحقيقه من غايات الإصلاح والتأهيل.

فيما أيدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المشروع بقانون بالقول إن العقوبة القائمة حالياً لا تتناسب مع طبيعة الجريمة والأثر المترتب من عدم القيام بالتبليغ عن تلك الجرائم مما يمس طريقة سير العدالة والاقتصاص من الجاني المتسبب في الجناية أو الجنحة، منوهةً إلى أنه يُستحسن إعادة النظر في شأن العقوبة الواردة في مشروع القانون لتكون أكثر تناسباً مع الفعل المجرّم، دون مبالغة أو تشدد لا مبرر له، بحيث تكون العقوبة حينها الحبس أو الغرامة دون تقييدها بحد أدنى.