مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على اقتراح بقانون يعطي الحق لمن يملك نسبة تبلغ 10% فأكثر بالشركات التجارية في تعيين أعضاء مجلس الإدارة قائمة على نسبة موازية لرأس المال المساهم فيه.
من جانبها قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن مبادئ حوكمة الشركات تتطلب أن يتناسب حجم مجلس الإدارة وعدد أعضائه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها، كما أن على المجلس أن يقدم للمساهمين توصية بإجراء تغييرات في حجم المجلس، وذلك عندما يتطلب التغيير المطلوب إجراء تعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وبالتالي فإن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة خلافاً لما يتم التعاقد عليه في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي سيترتب عليه تحميل الشركة ومساهميها أعباءً مالية إضافية ومصروفات مرتبطة بالعضوية في مجلس الإدارة، مثل الرواتب والمكافآت والبدلات والمصروفات الأخرى، ما يؤدي بالنتيجة إلى ضرر على المساهمين ومصالح صغار المساهمين، وذلك في حال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة عن حاجة الشركة.
وبحسب الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة فإنه ينص على الآتي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبيِّن نظام الشركة طريقة تكوينه ومدته، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء، كما لا يجوز أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة المدرجة في سوق الأوراق المالية، والشركات المساهمة المقفلة الأخرى التي يصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المعنِي بشؤون التجارة أو من مصرف البحرين المركزي، بحسب الأحوال».