أكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، أن قرار الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بشأن منح تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية، يأتي في المقام الأول استجابة لمتطلبات الترابط الأسري للمواطن البحريني وحماية للنسيج المجتمعي، بما يلبي المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن القرار جاء تلبية لاحتياجات المواطن البحريني "رجلا وامرأة"، إذ يجيز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات، وفقًا لشروط منها أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية، وأن يكون والأجنبي حسنا السيرة والسلوك، وأن يكون لدى الأجنبي تأمين صحي ساري المفعول في مملكة البحرين طوال فترة إقامته.
وأوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن القرار تضمن آلية تقديم طلب الحصول على الإقامة، من خلال تقديمه إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات اللازمة لإثبات صلة القرابة.
وفيما يتعلق بوضع رخصة الإقامة تلك، أوضح القرار أنه "لكل من حصل على رخصة إقامة وفقًا لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها خلال مدة صلاحية رخصة الإقامة" ، لافتا إلى الغاء الرخصة، إذا كان في استمرار إقامة الأجنبي ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية، وإذا ثبت أنه تم الحصول على رخصة الإقامة بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
وبحسب ما جاء في قرار وزير الداخلية ، فإنه إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة أو انتهت دون تجديد، يمنح الأجنبي مهلة مدتها 14 يومًا لمغادرة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مدّ هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة البلاد.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن القرار جاء تلبية لاحتياجات المواطن البحريني "رجلا وامرأة"، إذ يجيز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات، وفقًا لشروط منها أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية، وأن يكون والأجنبي حسنا السيرة والسلوك، وأن يكون لدى الأجنبي تأمين صحي ساري المفعول في مملكة البحرين طوال فترة إقامته.
وأوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن القرار تضمن آلية تقديم طلب الحصول على الإقامة، من خلال تقديمه إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات اللازمة لإثبات صلة القرابة.
وفيما يتعلق بوضع رخصة الإقامة تلك، أوضح القرار أنه "لكل من حصل على رخصة إقامة وفقًا لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها خلال مدة صلاحية رخصة الإقامة" ، لافتا إلى الغاء الرخصة، إذا كان في استمرار إقامة الأجنبي ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية، وإذا ثبت أنه تم الحصول على رخصة الإقامة بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
وبحسب ما جاء في قرار وزير الداخلية ، فإنه إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة أو انتهت دون تجديد، يمنح الأجنبي مهلة مدتها 14 يومًا لمغادرة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مدّ هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة البلاد.