أقرت دليلًا استرشاديًا وأصدرت قرارًا بالإجراءات
عقدت لجنة الطعون على قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب للدورة "30" لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعين مؤخراً برئاسة مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث المستشار مصعب عادل بوصيبع.
وأقرت اللجنة دليلًا استرشاديًا بشأن إجراءات تقديم التظلمات للمرشحين، وقرارًا بشأن إجراءات عمل لجنة الطعون، وكذلك استمارة تقديم التظلم من قرار لجنة الانتخابات.
وبين رئيس لجنة الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المستشار مصعب عادل بوصيبع أن اللجنة حرصت على اتباع الممارسات الفضلى في تنظيم عملها، لافتاً إلى أنها أتاحت لأول مرة التقدم بالطعون من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة، بالإضافة إلى إتاحة ذلك بالحضور إلى مقر الغرفة.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة الطعون على النحو الاتي:
1- المستشار مصعب عادل بوصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث رئيساً للجنة. 2- السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة عضواً باللجنة.
3- السيد أحمد حسين عبدالرحمن المدير التنفيذي للعمليات بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عضواً باللجنة.
4- السيد فريد غازي رفيع عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً باللجنة
5- السيدة رباب عبد النبي العريض عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً باللجنة.
كما تم تعيين السيدة/ أميرة حسن الطعان، المستشار القانوني بالغرفة، مقررًا للجنة.
وتتولى اللجنة تلقي التظلمات المقدمة من المرشحين الذين لم يتم إعلان فوزهم في الانتخابات وتفصل فيها وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 في
المادة (23) منه والتي أحالت للائحة التنفيذية تشكيل وطريقة تعيين أعضاء اللجنة ومهام وإجراءات عملها وإجراءات تقديم التظلمات.
علماً بأن اللائحة التنفيذية قد تناولت في المواد (64) و(65) و (66) تشكيل وآلية عمل لجنة الطعون في قرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب، حيث تناولت في المادة (64) آلية تحديد اختيار الاعضاء لتشكيل لجنة الطعون، ثم بينت المادة (65) المدة المحددة لتلقي الطعون وهي سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وأخيراً فقد نظمت في المادة (66) تحديد ميعاد فصل لجنة الطعون في التظلمات من قرارات لجنة الانتخابات على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وتُعد قراراتها نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة المختصة.