يُناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى استحداث نظام قانوني جديد متطور ومتكامل للتنفيذ، عمَّا كان معمولا به في الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يعمل على تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية توجيه الدعم الحكومي والتأمينات والمساعدات الاجتماعية، مع ضمان وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ ضده يضمن العيش المناسب له، مع إضفاء الخصوصية للشركات بما لا يُعيق عملها أو يؤثر على الاقتصاد الوطني.وبينت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في حل مشكلات التنفيذ العالقة والمتراكمة، ومن جهة أُخرى فإنه وبموجب نص المادة الثالثة من مواد الإصدار - المتعلقة بتوفيق الأوضاع - يسري على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه، ومن ناحية أُخرى فقد استحدث آليات مُتعددة للتنفيذ حمايةً للمنفذ له والمنفذ ضده، وحمايةً للدائنين المحتملين.كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، والذي يهدف إلى فصل دور الوزارة المعنية عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز - إلى تطوير قطاع النفط والغاز، ويعطيه الاستقلالية الإدارية، وتعيين مجلس إدارتها بشكل مستقل، على غرار شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقد يخفف من مصروفاته التشغيلية، مِمَّا يسهل معه إمكان دمجها المستقبلي مع شركات أخرى، إذا كان ذلك يحقق مصلحة عليا لهذا القطاع.وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون سيسهم في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 لتحقيق المبادئ والطموحات التي تدعم المسيرة الإصلاحية للمملكة نحو تمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق أعلى درجات الكفاءة والنمو، ومن أجل تطوير القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة من خلال تعزيز أدوار الجهات المختصة للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية بما يحقق تطورها وازدهارها وفق أفضل الممارسات.وينظر المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021، والذي يهدف إلى ضرورة تقرير مواجهة جنائية لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته، وذلك لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من معاقبة من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وتحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة دون الاعتداء على أي منهما، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية.كما يناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة، والمادة (9) المطلوب إعادة المناقشة فيها، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين – بصيغها المعدلة – المقدمة من مجلس النواب).
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90