إلزام المنفذ ضده بالإفصاح عن أموال مستقبلية وحالية خلال 7 أيام
إخلاء سبيل المحبوسين من المنفذ ضدهم بدءاً من اليوم
سنتان وغرامة للمنفذ ضده ومن يتواطأ معه بعدم الإفصاح عما لديه من أموال
أيمن شكل
قال رئيس محكمة التنفيذ القاضي عبدالوهاب آل محمود إنه سيتم اتخاذ إجراءات لرفع أوامر القبض المتخذة في مواجهة المنفذ ضدهم وكذلك إخلاء سبيل المحبوسين مباشرة مع نفاذ قانون التنفيذ الذي يبدأ العمل به من اليوم، وذلك دون حاجة لتقديم طلب من ذوي الشأن، وأشار إلى أن القانون يسري على ملفات التنفيذ السابقة عليه على أن يتم توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.
كما أكد القاضي آل محمود في حوار مع "الوطن" أن لقاضي التنفيذ أن يأمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاملين معه أو المشتبه في محاباته لهم أو مدين المنفذ ضده بالإفصاح عن أي أموال مملوكة للمنفذ ضده لديهم، ومن يتواطأ معه في عدم الإفصاح عن أمواله خلال 10 أيام من تاريخ الإبلاغ بالأمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوِز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمنفذ له أن يرشد قاضي التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير لاستصدار الأمر بالتنفيذ عليها.
- ما هي القرارات التي من المتوقع أن تفسر الإجراءات الخاصة بطلبات توفيق الأوضاع؟
نص المشرع بموجب المادة الثالثة من القانون على سريان القانون الجديد على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه، وأنه يجب توفيق أوضاع تلك الملفات خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، كما أكد على عدم سريان أحكام القانون الجديد على إجراءات الحجز وإجراءات البيع التي تمت في ظل القانون السابق، فمتى ما كان الإجراء صحيحاً وفقاً للقانون السابق فإنه يظل كما كان عليه وإن غاير المشرع في أحكامه في ظل القانون الجديد.
وأصدر وزير العدل القرار رقم (19) لسنة 2022، حيث بينت المادة الأولى من القرار نطاق سريانه، وهم المنفذ ضدهم المخاطبين بأحكام الفصلين الثاني والثالث من القانون، وكذلك الفئات الأخرى التي لا يشملها القرار الصادر بموجب المادة 50 من القانون، كما حددت المادة الأولى تاريخ سريان القرار وهو 17-3-2022 حتى 17-6-2022 وهو يسري على الملفات القائمة مسبقاً على تاريخ 17-3-2022 أما في حال تقديم الطلب بعد هذا التاريخ فلا محل لتطبيق أحكام القرار عليه، وإنما تطبق عليه أحكام القانون الجديد، والعبرة بتاريخ تقديم طلب التنفيذ، أياً كان تاريخ استحقاق السند أو نهائية الحكم.
كما بين القرار في مادته الثانية أحكاماً خاصة لمن يسري عليهم الفصل الثاني من القانون وذلك بشأن البيوع، بحيث أن قانون التنفيذ السابق يسري على بيع العقار أو المنقول متى ما صدر الأمر ببيع العقار أو تعيين المكلف لبيع المنقول، وأما متى ما كانت إجراءات البيع لم تصل إلى تلك المرحلة فيجب تطبيق أحكام القانون الجديد، كما بينت ذات المادة آلية انتهاء إجراءات التنفيذ بالنسبة لمن ينطبق عليهم الفصل الثاني من القانون والتي لا تتم إلا في حال التسوية الكاملة للدين محل السند التنفيذي، وكذلك أوجبت على المنفذ ضدهم تقديم إفصاح عن كامل أموالهم وفقاً لنص المادة 24 من القانون الجديد.
وفي المادة الثالثة بين القرار أحكام خاصة لمن يسري عليهم الفصل الثالث من القانون بشأن البيوع بحيث أن قانون التنفيذ السابق يسري على بيع العقار أو المنقول متى ما صدر الأمر ببيع العقار أو تعيين المكلف لبيع المنقول، وأما إذا كانت إجراءات البيع لم تصل إلى تلك المرحلة فيجب تطبيق أحكام القانون الجديد، وكذلك بينت ذات المادة آلية انتهاء إجراءات التنفيذ أو وقفها، ويكون ذلك من خلال تقديم اتفاق نهائي بتسوية الدين أو موافقة المحكمة المختصة على افتتاح إجراءات الإفلاس في حال عجز عن السداد أو كانت قيمة الالتزامات تتجاوز الأصول.
وأوضحت المادة الرابعة من القرار أنه في حال ارتأى المنفذ له أن إجراءات الحجز القائمة في مواجهة المنفذ ضده لا تغطي كافة أنواع الحجوزات المقررة بموجب القانون الجديد، فللمنفذ له أن يرشد قاضي التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير لاستصدار الأمر بالتنفيذ عليها.
كما بينت المادة الخامسة من القرار الأحكام المتعلقة بالملفات المحفوظة إدارياً في نظام محاكم التنفيذ، ففي حال لم تتخذ أي إجراءات متعلقة بالبيع أو الحجز في تلك الملفات فإنها تعبر في حكم الطلبات الجديدة ولا يسري عليها القرار الماثل، وإنما تطبق عليها أحكام القانون الجديد، وأما في حال خلاف ذلك فتنطبق عليها الأحكام المبينة بموجب هذا القرار.
كما بينت المادة السادسة من قرار وزير العدل تاريخ سريان المدد المحددة بموجب المادة 40 والمتعلقة بالمنع من السفر إذ أن القرار بين بأن احتساب المدد يكون من تاريخ العمل بالقانون أي من تاريخ 17-3-2022.
- ما هو وجه الإلزام في إفصاح المنفذ ضده على أمواله؟
نصت المادة 24 من القانون على وجوب الإفصاح والذي يجب تقديمه من قبل المنفذ ضده وبين المشرع المدة التي يجب فيها الإفصاح وهي 7 أيام من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ ويجب عليه أن يفصح وفقاً للنموذج الذي يعد لذلك.
وكذلك بين المشرع ما هو الشيء الذي يجب الإفصاح عنه وذلك بأن يفصح عن كافة أمواله سواء كانت في حيازته أم في حيازة الغير، ولم يكتف المشرع بالإفصاح في الحاضر وإنما أوجب عليه أن يفصح عن الأموال التي سترد إليه في المستقبل.
وكذلك بين المشرع التاريخ الذي يجب الإفصاح عنه وهو من تاريخ رفع الدعوى ضده أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي وكذلك يستمر إفصاحه خلال سبعة أيام من أي تغير يطرأ على أمواله فهو التزام مستمر على المنفذ ضده.
كما بين المشرع الأثر المترتب على عدم الإفصاح وهو حسب ما نصت عليه المادة 58 من القانون بأن يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوِز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
- كيف ستكون إجراءات التعامل الإلكتروني بشأن تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ؟
لن يكون هنالك ثمة تغير في آلية التعامل مع الطلبات حيث إنها ستظل تقدم من قبل ذوي الشأن ويفصل فيها عن طريق النظام الإلكتروني لمحاكم التنفيذ ولكن التغيير سيكون في نوعية الطلبات الموجودة وطريقة الفصل فيها حيث سيتم تحديثها وفقاً لإجراءات القانون الجديد ومتطلباته، وأما بشأن متابعة الطلبات فلذوي الشأن متابعتها عن طريق النظام الإلكتروني.
- المحامون يشكون أن النظام الإلكتروني لا يعطي لهم مجالا للنقاش مع القاضي كما كان في السابق؟
التحول الإلكتروني في نظام محاكم التنفيذ أسهم في إحداث طفرة كبيرة في آلية العمل من حيث سرعة الإنجاز في الطلبات كما أسهم في تخفيف العبء على ذوي الشأن من عناء الحضور والانتظار، وأما عن مسألة عدم إمكانية النقاش مع القاضي فلذوي الشأن تقديم كافة المذكرات الشارحة والتفصيلية لبيان الأمور التي يستوجب فيها النقاش ويتم الرد عليها من قبل القاضي عن طريق النظام الإلكتروني، كما إن هنالك مقابلات يتم ترتيبها بناء على طلب ذوي الشأن مع القاضي في حال دعت الحاجة لذلك.
- قانون التنفيذ الجديد ليس فيه تنفيذ إجراءات جسدية القبض والحبس وهذا ربما يشجع المدين على التقاعس؟
لا مراء بأن القانون الجديد ألغى إجراءات القبض والحبس ولكن استحدث المشرع بدائل أخرى عن تلك الإجراءات الملغية وهو التأشير على السجل الائتماني الخاص بالمنفذ ضده، وكذلك ترقب أمواله وإمكانية الحكم عليه بالغرامة التهديدية في حال امتنع عن التنفيذ العيني ورتب المشرع المسئولية الجنائية على الشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في الحالات المبينة بنص المادتين 58 و 59 من القانون.
- هل هناك خطة لتتبع أموال المدين خاصة من يقومون بتحويل أموالهم للأبناء أو الزوجة؟
عالج المشرع بموجب نص المادة 32 من القانون ذلك بأن أعطى الحق للمنفذ له في أي وقت أن يرشد قاضي التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير، كما أن لقاضي التنفيذ أن يأمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاملين معه أو المشتبه في محاباته لهم أو مدين المنفذ ضده بالإفصاح عن أي أموال مملوكة للمنفذ ضده لديهم، وأية أموال أخرى آلت إليهم منه، وذلك من تاريخ رفع الدعوى التي تم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح، ويجب على من أمر بالإفصاح أن يبادر خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر بتقديم كافة البيانات المطلوبة للمحكمة وفي حال عدم الإفصاح فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هل سوف تلغى أوامر القبض من ملفات التنفيذ من نفسها؟
سيتم اتخاذ إجراءات الخاصة برفع أوامر القبض المتخذة في مواجهة المنفذ ضدهم وكذلك إخلاء سبيل المحبوسين مباشرة مع نفاذ القانون دون حاجة لتقديم طلب من ذوي الشأن.
- ماهي قواعد إجراءات التنفيذ العيني، وهل ستتم عن طريق المنفذ الخاص؟
أناط المشرع بموجب نص المادة 25 من القانون بالوزير المعني بشئون العدل لإصدار قرار بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء يبين فيه قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وقد أصدر وزير العدل قراراً إعمالاً لنص المادة (25) من القانون القرار رقم (26) لسنة 2022، حيث نظم قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وبين القرار أن طلب التنفيذ العيني يتم تلقائياً من قبل النظام وغاير القرار في إجراءات التنفيذ العيني في حال كان المطلوب تسليم العقار أو المنقول وفي حال كان المطلوب شيء قابل للإيداع في خزينة المحكمة أو لا يقبل الإيداع في خزينة المحكمة أو كان الشيء مما يسرع إليه الفساد أو العطب أو كانت قيمته لا تتحمل مصاريف المحافظة عليه، حيث نظم القرار لكل حالة إجراءات وقواعد مختلفة عن الأخرى تتفق مع طبيعتها كما أجاز القرار الصادر من الوزير المعني بشؤون العدل بشأن الترخيص للمنفذ الخاص مباشرة إجراءات التنفيذ العيني.
- في حالة إلغاء أمر القبض هل سوف يتم اعتماد غرامة التهديدية بدلاً عنه؟
أجاز المشرع بنص المادة 25 من القانون الحكم على المنفذ بالغرامة التهديدية في حال عدم التزامه بالتنفيذ العيني والغرامة التهديدية التي نصت عليها المادة 25 من القانون مغايرة للقبض في القانون السابق حيث أن القانون السابق كان يجيز القبض في أحوال مغايرة عن الأحوال التي أجاز فيها القانون طلب الغرامة التأخيرية كون أن يشترط لطلب الحكم بالغرامة التهديدية بأن يكون المطلوب تنفيذ عيني ومن ثم لا محل لطلب الغرامة التهديدية في حال كان المطلوب مبلغ من المال كون أن المشرع اقتصر الحكم بالغرامة التهديدية في أحوال التنفيذ العيني كالإخلاء أو تسليم المستندات وغير ذلك.
- ما هي الوسيلة العملية والسريعة التي تجيز لصاحب الطلب إعادة تكراره في حالة امتناع الموقع من قبولها ؟
غالب الإجراءات في ظل القانون الجديد سيتم اتخاذها تلقائياً ومن ثم لا توجد حاجة لهذا الأمر أما في حال وجدت الحاجة فهنالك بريد إلكتروني مخصص يتم الإرسال من خلاله تقديم طلب التكرار وفي حال تبين صحة ذلك يتم فتح خاصية تكرار الطلبات.
- ما مدى تفعيل الإجراءات التنفيذية في حالة عدم الامتثال للصلح بسداد المبلغ كأقساط والتعثر في سدادها ؟
لم ينظم المشرع في القانون الحالي مسألة التقسيط بموافقة المحكمة وإنما يجب أن تكون تسوية بموافقة الطرفين وذلك حسب نص المادة 26 من القانون.
إخلاء سبيل المحبوسين من المنفذ ضدهم بدءاً من اليوم
سنتان وغرامة للمنفذ ضده ومن يتواطأ معه بعدم الإفصاح عما لديه من أموال
أيمن شكل
قال رئيس محكمة التنفيذ القاضي عبدالوهاب آل محمود إنه سيتم اتخاذ إجراءات لرفع أوامر القبض المتخذة في مواجهة المنفذ ضدهم وكذلك إخلاء سبيل المحبوسين مباشرة مع نفاذ قانون التنفيذ الذي يبدأ العمل به من اليوم، وذلك دون حاجة لتقديم طلب من ذوي الشأن، وأشار إلى أن القانون يسري على ملفات التنفيذ السابقة عليه على أن يتم توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.
كما أكد القاضي آل محمود في حوار مع "الوطن" أن لقاضي التنفيذ أن يأمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاملين معه أو المشتبه في محاباته لهم أو مدين المنفذ ضده بالإفصاح عن أي أموال مملوكة للمنفذ ضده لديهم، ومن يتواطأ معه في عدم الإفصاح عن أمواله خلال 10 أيام من تاريخ الإبلاغ بالأمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوِز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمنفذ له أن يرشد قاضي التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير لاستصدار الأمر بالتنفيذ عليها.
- ما هي القرارات التي من المتوقع أن تفسر الإجراءات الخاصة بطلبات توفيق الأوضاع؟
نص المشرع بموجب المادة الثالثة من القانون على سريان القانون الجديد على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه، وأنه يجب توفيق أوضاع تلك الملفات خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، كما أكد على عدم سريان أحكام القانون الجديد على إجراءات الحجز وإجراءات البيع التي تمت في ظل القانون السابق، فمتى ما كان الإجراء صحيحاً وفقاً للقانون السابق فإنه يظل كما كان عليه وإن غاير المشرع في أحكامه في ظل القانون الجديد.
وأصدر وزير العدل القرار رقم (19) لسنة 2022، حيث بينت المادة الأولى من القرار نطاق سريانه، وهم المنفذ ضدهم المخاطبين بأحكام الفصلين الثاني والثالث من القانون، وكذلك الفئات الأخرى التي لا يشملها القرار الصادر بموجب المادة 50 من القانون، كما حددت المادة الأولى تاريخ سريان القرار وهو 17-3-2022 حتى 17-6-2022 وهو يسري على الملفات القائمة مسبقاً على تاريخ 17-3-2022 أما في حال تقديم الطلب بعد هذا التاريخ فلا محل لتطبيق أحكام القرار عليه، وإنما تطبق عليه أحكام القانون الجديد، والعبرة بتاريخ تقديم طلب التنفيذ، أياً كان تاريخ استحقاق السند أو نهائية الحكم.
كما بين القرار في مادته الثانية أحكاماً خاصة لمن يسري عليهم الفصل الثاني من القانون وذلك بشأن البيوع، بحيث أن قانون التنفيذ السابق يسري على بيع العقار أو المنقول متى ما صدر الأمر ببيع العقار أو تعيين المكلف لبيع المنقول، وأما متى ما كانت إجراءات البيع لم تصل إلى تلك المرحلة فيجب تطبيق أحكام القانون الجديد، كما بينت ذات المادة آلية انتهاء إجراءات التنفيذ بالنسبة لمن ينطبق عليهم الفصل الثاني من القانون والتي لا تتم إلا في حال التسوية الكاملة للدين محل السند التنفيذي، وكذلك أوجبت على المنفذ ضدهم تقديم إفصاح عن كامل أموالهم وفقاً لنص المادة 24 من القانون الجديد.
وفي المادة الثالثة بين القرار أحكام خاصة لمن يسري عليهم الفصل الثالث من القانون بشأن البيوع بحيث أن قانون التنفيذ السابق يسري على بيع العقار أو المنقول متى ما صدر الأمر ببيع العقار أو تعيين المكلف لبيع المنقول، وأما إذا كانت إجراءات البيع لم تصل إلى تلك المرحلة فيجب تطبيق أحكام القانون الجديد، وكذلك بينت ذات المادة آلية انتهاء إجراءات التنفيذ أو وقفها، ويكون ذلك من خلال تقديم اتفاق نهائي بتسوية الدين أو موافقة المحكمة المختصة على افتتاح إجراءات الإفلاس في حال عجز عن السداد أو كانت قيمة الالتزامات تتجاوز الأصول.
وأوضحت المادة الرابعة من القرار أنه في حال ارتأى المنفذ له أن إجراءات الحجز القائمة في مواجهة المنفذ ضده لا تغطي كافة أنواع الحجوزات المقررة بموجب القانون الجديد، فللمنفذ له أن يرشد قاضي التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير لاستصدار الأمر بالتنفيذ عليها.
كما بينت المادة الخامسة من القرار الأحكام المتعلقة بالملفات المحفوظة إدارياً في نظام محاكم التنفيذ، ففي حال لم تتخذ أي إجراءات متعلقة بالبيع أو الحجز في تلك الملفات فإنها تعبر في حكم الطلبات الجديدة ولا يسري عليها القرار الماثل، وإنما تطبق عليها أحكام القانون الجديد، وأما في حال خلاف ذلك فتنطبق عليها الأحكام المبينة بموجب هذا القرار.
كما بينت المادة السادسة من قرار وزير العدل تاريخ سريان المدد المحددة بموجب المادة 40 والمتعلقة بالمنع من السفر إذ أن القرار بين بأن احتساب المدد يكون من تاريخ العمل بالقانون أي من تاريخ 17-3-2022.
- ما هو وجه الإلزام في إفصاح المنفذ ضده على أمواله؟
نصت المادة 24 من القانون على وجوب الإفصاح والذي يجب تقديمه من قبل المنفذ ضده وبين المشرع المدة التي يجب فيها الإفصاح وهي 7 أيام من تاريخ إعلانه بالسند التنفيذي أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ ويجب عليه أن يفصح وفقاً للنموذج الذي يعد لذلك.
وكذلك بين المشرع ما هو الشيء الذي يجب الإفصاح عنه وذلك بأن يفصح عن كافة أمواله سواء كانت في حيازته أم في حيازة الغير، ولم يكتف المشرع بالإفصاح في الحاضر وإنما أوجب عليه أن يفصح عن الأموال التي سترد إليه في المستقبل.
وكذلك بين المشرع التاريخ الذي يجب الإفصاح عنه وهو من تاريخ رفع الدعوى ضده أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي وكذلك يستمر إفصاحه خلال سبعة أيام من أي تغير يطرأ على أمواله فهو التزام مستمر على المنفذ ضده.
كما بين المشرع الأثر المترتب على عدم الإفصاح وهو حسب ما نصت عليه المادة 58 من القانون بأن يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوِز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
- كيف ستكون إجراءات التعامل الإلكتروني بشأن تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ؟
لن يكون هنالك ثمة تغير في آلية التعامل مع الطلبات حيث إنها ستظل تقدم من قبل ذوي الشأن ويفصل فيها عن طريق النظام الإلكتروني لمحاكم التنفيذ ولكن التغيير سيكون في نوعية الطلبات الموجودة وطريقة الفصل فيها حيث سيتم تحديثها وفقاً لإجراءات القانون الجديد ومتطلباته، وأما بشأن متابعة الطلبات فلذوي الشأن متابعتها عن طريق النظام الإلكتروني.
- المحامون يشكون أن النظام الإلكتروني لا يعطي لهم مجالا للنقاش مع القاضي كما كان في السابق؟
التحول الإلكتروني في نظام محاكم التنفيذ أسهم في إحداث طفرة كبيرة في آلية العمل من حيث سرعة الإنجاز في الطلبات كما أسهم في تخفيف العبء على ذوي الشأن من عناء الحضور والانتظار، وأما عن مسألة عدم إمكانية النقاش مع القاضي فلذوي الشأن تقديم كافة المذكرات الشارحة والتفصيلية لبيان الأمور التي يستوجب فيها النقاش ويتم الرد عليها من قبل القاضي عن طريق النظام الإلكتروني، كما إن هنالك مقابلات يتم ترتيبها بناء على طلب ذوي الشأن مع القاضي في حال دعت الحاجة لذلك.
- قانون التنفيذ الجديد ليس فيه تنفيذ إجراءات جسدية القبض والحبس وهذا ربما يشجع المدين على التقاعس؟
لا مراء بأن القانون الجديد ألغى إجراءات القبض والحبس ولكن استحدث المشرع بدائل أخرى عن تلك الإجراءات الملغية وهو التأشير على السجل الائتماني الخاص بالمنفذ ضده، وكذلك ترقب أمواله وإمكانية الحكم عليه بالغرامة التهديدية في حال امتنع عن التنفيذ العيني ورتب المشرع المسئولية الجنائية على الشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في الحالات المبينة بنص المادتين 58 و 59 من القانون.
- هل هناك خطة لتتبع أموال المدين خاصة من يقومون بتحويل أموالهم للأبناء أو الزوجة؟
عالج المشرع بموجب نص المادة 32 من القانون ذلك بأن أعطى الحق للمنفذ له في أي وقت أن يرشد قاضي التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير، كما أن لقاضي التنفيذ أن يأمر أقارب المنفذ ضده أو أصهاره أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاملين معه أو المشتبه في محاباته لهم أو مدين المنفذ ضده بالإفصاح عن أي أموال مملوكة للمنفذ ضده لديهم، وأية أموال أخرى آلت إليهم منه، وذلك من تاريخ رفع الدعوى التي تم التنفيذ بموجبها أو تاريخ إنشاء السند التنفيذي وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح، ويجب على من أمر بالإفصاح أن يبادر خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر بتقديم كافة البيانات المطلوبة للمحكمة وفي حال عدم الإفصاح فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هل سوف تلغى أوامر القبض من ملفات التنفيذ من نفسها؟
سيتم اتخاذ إجراءات الخاصة برفع أوامر القبض المتخذة في مواجهة المنفذ ضدهم وكذلك إخلاء سبيل المحبوسين مباشرة مع نفاذ القانون دون حاجة لتقديم طلب من ذوي الشأن.
- ماهي قواعد إجراءات التنفيذ العيني، وهل ستتم عن طريق المنفذ الخاص؟
أناط المشرع بموجب نص المادة 25 من القانون بالوزير المعني بشئون العدل لإصدار قرار بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء يبين فيه قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وقد أصدر وزير العدل قراراً إعمالاً لنص المادة (25) من القانون القرار رقم (26) لسنة 2022، حيث نظم قواعد وإجراءات التنفيذ العيني، وبين القرار أن طلب التنفيذ العيني يتم تلقائياً من قبل النظام وغاير القرار في إجراءات التنفيذ العيني في حال كان المطلوب تسليم العقار أو المنقول وفي حال كان المطلوب شيء قابل للإيداع في خزينة المحكمة أو لا يقبل الإيداع في خزينة المحكمة أو كان الشيء مما يسرع إليه الفساد أو العطب أو كانت قيمته لا تتحمل مصاريف المحافظة عليه، حيث نظم القرار لكل حالة إجراءات وقواعد مختلفة عن الأخرى تتفق مع طبيعتها كما أجاز القرار الصادر من الوزير المعني بشؤون العدل بشأن الترخيص للمنفذ الخاص مباشرة إجراءات التنفيذ العيني.
- في حالة إلغاء أمر القبض هل سوف يتم اعتماد غرامة التهديدية بدلاً عنه؟
أجاز المشرع بنص المادة 25 من القانون الحكم على المنفذ بالغرامة التهديدية في حال عدم التزامه بالتنفيذ العيني والغرامة التهديدية التي نصت عليها المادة 25 من القانون مغايرة للقبض في القانون السابق حيث أن القانون السابق كان يجيز القبض في أحوال مغايرة عن الأحوال التي أجاز فيها القانون طلب الغرامة التأخيرية كون أن يشترط لطلب الحكم بالغرامة التهديدية بأن يكون المطلوب تنفيذ عيني ومن ثم لا محل لطلب الغرامة التهديدية في حال كان المطلوب مبلغ من المال كون أن المشرع اقتصر الحكم بالغرامة التهديدية في أحوال التنفيذ العيني كالإخلاء أو تسليم المستندات وغير ذلك.
- ما هي الوسيلة العملية والسريعة التي تجيز لصاحب الطلب إعادة تكراره في حالة امتناع الموقع من قبولها ؟
غالب الإجراءات في ظل القانون الجديد سيتم اتخاذها تلقائياً ومن ثم لا توجد حاجة لهذا الأمر أما في حال وجدت الحاجة فهنالك بريد إلكتروني مخصص يتم الإرسال من خلاله تقديم طلب التكرار وفي حال تبين صحة ذلك يتم فتح خاصية تكرار الطلبات.
- ما مدى تفعيل الإجراءات التنفيذية في حالة عدم الامتثال للصلح بسداد المبلغ كأقساط والتعثر في سدادها ؟
لم ينظم المشرع في القانون الحالي مسألة التقسيط بموافقة المحكمة وإنما يجب أن تكون تسوية بموافقة الطرفين وذلك حسب نص المادة 26 من القانون.