اكتمال النصاب القانوني أساس صحة انعقاد الجلسات
القانون ينص على الانتظام لحضور اجتماعات المجلس ولجانه
مريم بوجيري
قبل حوالي أسبوعين، تكرر سيناريو تسرب النواب من جلسة المجلس العامة مما دعا النائب الثاني للرئيس علي زايد في الجلسة الأخيرة بالتلويح بتطبيق اللائحة على المتسربين في حالة عدم التزامهم بالحضور بعد استراحة الصلاة، حيث يمكن لرئاسة مجلس النواب تطبيق جزاء إسقاط المكافأة الشهرية الأساسية عن النائب المقدرة بألفي دينار نظير تغيبه عن حضور الجلسة وذلك وفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب والقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وبحسب المادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يسقط حق النائب في المكافأة عن مدة الغياب إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها ويتم اعتباره متغيباً بغير إذن، ويتوجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائياً قبل ختامها أن يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال وذلك وفقاً للمادة 192 من اللائحة، في حين يتوجب على العضو الذي يطرأ مايستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك ، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة، ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية وفقاً لنص المادة 190 من اللائحة.

أما نص المادة (194)، يتم بموجبها عرض رئيس اللجنـة على رئيس المجلس شهرياً تقريراً عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك.

أما إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة وذلك حسب المادة 71 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في حين أعطت المادة 72 من اللائحة الصلاحية للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعه وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها، وفي كل الأحوال يتوجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه وذلك حسب المادة 189 من اللائحة.

كما ورد ضمن الدليل الاسترشادي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، أن اكتمال النصاب القانوني هو الأساس الموضوعي لصحة انعقاد جلسات المجلس ولجانه وسلامة إجراءاته، في حين أن نصاب انعقاد الجلسة العامة لا يكون صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة، وإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.

وبحسب المادة 40 من قانون مجلسي الشورى والنواب، يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألفا دينار وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية.