أيمن شكل
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، طبيب أسنان من تهمة إتلاف عقد ملحق حاولت المستشفى الخاصة التي يعمل بها إجباره على التوقيع عليه لخفض راتبه.
وقالت المحكمة: "إن جريمة الإتلاف التي أدين بها الطبيب لابد أن تقع على مال مملوك للمجني عليه وحتى يمكن وصف الشيء بالمال فيجب أن يكون له قيمة مادية أو معنوية، ولا يعتبر عقد العمل مالاً مقوماً وإنما وسيلة لإثبات الالتزامات المتبادلة بين العامل ورب العمل".
وتتلخص وقائع القضية - بحسب ما ذكرته وكيلته المحامية فداء عبد الله - في أن المستأنف طبيب أخصائي تقويم أسنان كان يعمل لدى مركز طبي، وقام المركز بالخصم من رواتبه وحرمانه من رواتب أشهر أخرى بدون وجه حق وطلب منه التوقيع على الاستقالة والتنازل عن جميع مستحقاته بموجب نموذج أعد من قبلهم وحاولوا منعه الدخول للعيادة وإدخال مرضى عليه رغم طلب المرضى وقدموا ضده بلاغات كيدية بعد صدور التقرير العمالي من إدارة الدعوى العمالية الأولى بكافة مستحقاته، فما كان منهم إلا أن تقدموا ببلاغ بإتلافه عقد العمل الملحق الذي حاولوا إجباره على التوقيع عليه.
وأسندت النيابة العامة للطبيب، أنه في غضون عام 2021 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أتلف عمداً المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر والمملوك للمركز الطبي، على النحو المبين بالأوراق، تقرر قيد الأوراق كأمر جنائي بجنحة الإتلاف العمد بالمادة 1/409 من قانون العقوبات، وعليه تم تغريم المتهم 50 ديناراً، فطعن على الحكم بالمعارضة فحكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريمه 20 ديناراً، فطعن بالاستئناف.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المستقر عليه أن جريمة الإتلاف لابد أن تقع على مال مملوك للمجني عليه، وحتى يمكن إسباغ المال على الشيء فيجب أن يكون مقوماً وله قيمة سواء مادية أو معنوية لدى صاحبه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف قام بإتلاف عقد العمل الخاص به وبالمجني عليه، وهو لا يعتبر مالا مقوما وإنما وسيلة لإثبات الالتزامات المتبادلة بين العام ورب العمل، فضلا عن أن الإتلاف لا يجعل منه غير صالح للاستخدام مع إمكانه إثبات علاقة العمل بشتى طرق الإثبات، وقضت ببراءته مما أسند إليه.
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية، طبيب أسنان من تهمة إتلاف عقد ملحق حاولت المستشفى الخاصة التي يعمل بها إجباره على التوقيع عليه لخفض راتبه.
وقالت المحكمة: "إن جريمة الإتلاف التي أدين بها الطبيب لابد أن تقع على مال مملوك للمجني عليه وحتى يمكن وصف الشيء بالمال فيجب أن يكون له قيمة مادية أو معنوية، ولا يعتبر عقد العمل مالاً مقوماً وإنما وسيلة لإثبات الالتزامات المتبادلة بين العامل ورب العمل".
وتتلخص وقائع القضية - بحسب ما ذكرته وكيلته المحامية فداء عبد الله - في أن المستأنف طبيب أخصائي تقويم أسنان كان يعمل لدى مركز طبي، وقام المركز بالخصم من رواتبه وحرمانه من رواتب أشهر أخرى بدون وجه حق وطلب منه التوقيع على الاستقالة والتنازل عن جميع مستحقاته بموجب نموذج أعد من قبلهم وحاولوا منعه الدخول للعيادة وإدخال مرضى عليه رغم طلب المرضى وقدموا ضده بلاغات كيدية بعد صدور التقرير العمالي من إدارة الدعوى العمالية الأولى بكافة مستحقاته، فما كان منهم إلا أن تقدموا ببلاغ بإتلافه عقد العمل الملحق الذي حاولوا إجباره على التوقيع عليه.
وأسندت النيابة العامة للطبيب، أنه في غضون عام 2021 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أتلف عمداً المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر والمملوك للمركز الطبي، على النحو المبين بالأوراق، تقرر قيد الأوراق كأمر جنائي بجنحة الإتلاف العمد بالمادة 1/409 من قانون العقوبات، وعليه تم تغريم المتهم 50 ديناراً، فطعن على الحكم بالمعارضة فحكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريمه 20 ديناراً، فطعن بالاستئناف.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المستقر عليه أن جريمة الإتلاف لابد أن تقع على مال مملوك للمجني عليه، وحتى يمكن إسباغ المال على الشيء فيجب أن يكون مقوماً وله قيمة سواء مادية أو معنوية لدى صاحبه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف قام بإتلاف عقد العمل الخاص به وبالمجني عليه، وهو لا يعتبر مالا مقوما وإنما وسيلة لإثبات الالتزامات المتبادلة بين العام ورب العمل، فضلا عن أن الإتلاف لا يجعل منه غير صالح للاستخدام مع إمكانه إثبات علاقة العمل بشتى طرق الإثبات، وقضت ببراءته مما أسند إليه.