بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة اعداد تقريرها بشأنه، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
ويهدف التعديل إلى سقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله، بدلا مما هو قائم حاليا من سقوط السؤال البرلماني بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت طلب رأي هيئة المستشارين القانونية بشأنه.
ويتضمن مشروع القانون حكما مؤداه إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الشؤون الخدمات بدراسته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمديد مهلة الإخطار (30) يوما المقررة لإنهاء عقد العمل بحيث تزيد على (30) يوما ولا تتجاوز (120) يوما بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة.
ويهدف التعديل إلى سقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله، بدلا مما هو قائم حاليا من سقوط السؤال البرلماني بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت طلب رأي هيئة المستشارين القانونية بشأنه.
ويتضمن مشروع القانون حكما مؤداه إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الشؤون الخدمات بدراسته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تمديد مهلة الإخطار (30) يوما المقررة لإنهاء عقد العمل بحيث تزيد على (30) يوما ولا تتجاوز (120) يوما بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة.