أيمن شكل
نظمت غرفة البحرين ندوة حول الوساطة في المنازعات التجارية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية المحامين البحرينية، حاضر فيها عضو مجلس الشورى والمحامي علي العرادي، والمحامي محمد الذوادي.
وقدم العرادي لمحة عن الوساطة وكيف تتم، فيما تطرق للخطوط العريضة لقانون الوساطة، مبيناً أن مصطلح الحلول البديلة لتسوية المنازعات يقصد به أي وسيلة يتوافق عليها أطراف النزاع ليتم بموجبها استخدام خدمات طرف ثالث محايد لتسوية النزاع لتجنب اللجوء للقضاء.
وعرف العرادي مصطلح التفاوض بأنه مناقشة استراتيجية تحل مشكلة بطريقة يجدها الطرفان مقبولة، حيث يحاول كل طرف عند التفاوض إقناع الطرف الآخر بالاتفاق مع وجهة نظره، وصولاً لتحقيق المصالح المشتركة. وقال «إن الوساطة هي أسلوب من أساليب الحلول البديلة لتسوية المنازعات تقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة طرف ثالث محايد للوصول إلى حل ودي يقبله كافة الأطراف». وعدد مزايا الوساطة بأنها تخفض من عدد الدعاوى المحالة للتقاضي وتوفر الوقت والجهد والنفقات على الخصوم ووكلائهم، وتخلق بيئة استثمارية جاذبة، فيما تحافظ على العلاقة المستقبلية بين أطراف النزاع.
ولفت إلى أن الوساطة أيضاً تكفل الخصوصية للأطراف وتوفر المرونة لتحقيق مكاسبة مشتركة من خلال حلول خلاقة للمشكلة، فضلاً عن خلوها من أي مخاطرة أو تأثير على إجراءات سير النزاع القضائي، وتمنح خياراً ذاتياً لأطراف النزاع، مشيراً إلى أن الوساطة ثلاثة أنواع وهي التيسيرية والتقييمية والتحويلية.
وأوضح عضو الشورى أن قانون الوساطة الصادر في عام 2019، وضع إطاراً تشريعياً وتنظيمياً وحدد الأطراف التي قد تلجأ للوساطة، وعرف الوسيط وواجباته وأعطى للوساطة نطاقين محلياً ودولياً. وقال «إن القانون نص على تحرير اتفاقية التسوية وجعل لها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها أو التصديق عليه من المحكمة إذا تمت إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمامها».
من جانبه، تطرق أمين سر جمعية المحامين محمد الذوادي إلى حدود وصلاحيات الوسيط، مشيراً إلى أن الوسيط المعتمد هو كل وسيط مقيد بجدول الوسطاء طبقاً لأحكام قانون الوساطة، بينما الوسيط الخارجي هو كل وسيط يتفق عليه أطراف الوساطة من غير المعتمدين.
وتناول شروط قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في جدول الوسطاء، والتزامات الوسيط وهي الإفصاح عن تعارض المصالح وما قد يؤثر على الحيدة والاستقلال، وأن يلتزم بسرية عملية الوساطة وأن يقترح الحلول انطلاقاً من مبدأ المساواة. وشرح الذوادي عملية تعيين الوسيط باتفاق الأطراف سواء من الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين، وقال إنه في حال عدم اتفاق الأطراف على تسمية وسيط، يقوم رئيس المحكمة الكبرى المدنية بتعيين وسيط من بين المعتمدين، فيما تطرق إلى أتعاب الوسيط ولفت إلى استحقاقه للأتعاب المتفق عليها حتى ولو لم يتم التوصل لتسوية بين أطراف النزاع. وفي المحور الثالث والأخير من الندوة، استعرض المدير التنفيذي للشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية حسين القيدوم الاتجاهات الحديثة في تعزيز اللجوء للوساطة كطريق لحسم المنازعات، مبيناً أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعفاً في أعداد القضايا بالمحاكم، خاصة الدعاوى التي تحتاج لوسائل تقنية، وذلك ما استدعى الدول للجوء إلى قطاع الوساطة. وأشار إلى أن الدول قدمت حوافز لأطراف النزاعات عند اللجوء للوساطة تشجيعاً لهذا المسار، ومنها إعفاء رسوم التقاضي عند استخدامها بديلاً للدعوى المنظورة أمام المحكمة، وكذلك إلزام المحامين بعرض الوساطة قبل رفع الدعاوى أمام المحكمة.
نظمت غرفة البحرين ندوة حول الوساطة في المنازعات التجارية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية المحامين البحرينية، حاضر فيها عضو مجلس الشورى والمحامي علي العرادي، والمحامي محمد الذوادي.
وقدم العرادي لمحة عن الوساطة وكيف تتم، فيما تطرق للخطوط العريضة لقانون الوساطة، مبيناً أن مصطلح الحلول البديلة لتسوية المنازعات يقصد به أي وسيلة يتوافق عليها أطراف النزاع ليتم بموجبها استخدام خدمات طرف ثالث محايد لتسوية النزاع لتجنب اللجوء للقضاء.
وعرف العرادي مصطلح التفاوض بأنه مناقشة استراتيجية تحل مشكلة بطريقة يجدها الطرفان مقبولة، حيث يحاول كل طرف عند التفاوض إقناع الطرف الآخر بالاتفاق مع وجهة نظره، وصولاً لتحقيق المصالح المشتركة. وقال «إن الوساطة هي أسلوب من أساليب الحلول البديلة لتسوية المنازعات تقوم على توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة طرف ثالث محايد للوصول إلى حل ودي يقبله كافة الأطراف». وعدد مزايا الوساطة بأنها تخفض من عدد الدعاوى المحالة للتقاضي وتوفر الوقت والجهد والنفقات على الخصوم ووكلائهم، وتخلق بيئة استثمارية جاذبة، فيما تحافظ على العلاقة المستقبلية بين أطراف النزاع.
ولفت إلى أن الوساطة أيضاً تكفل الخصوصية للأطراف وتوفر المرونة لتحقيق مكاسبة مشتركة من خلال حلول خلاقة للمشكلة، فضلاً عن خلوها من أي مخاطرة أو تأثير على إجراءات سير النزاع القضائي، وتمنح خياراً ذاتياً لأطراف النزاع، مشيراً إلى أن الوساطة ثلاثة أنواع وهي التيسيرية والتقييمية والتحويلية.
وأوضح عضو الشورى أن قانون الوساطة الصادر في عام 2019، وضع إطاراً تشريعياً وتنظيمياً وحدد الأطراف التي قد تلجأ للوساطة، وعرف الوسيط وواجباته وأعطى للوساطة نطاقين محلياً ودولياً. وقال «إن القانون نص على تحرير اتفاقية التسوية وجعل لها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها أو التصديق عليه من المحكمة إذا تمت إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمامها».
من جانبه، تطرق أمين سر جمعية المحامين محمد الذوادي إلى حدود وصلاحيات الوسيط، مشيراً إلى أن الوسيط المعتمد هو كل وسيط مقيد بجدول الوسطاء طبقاً لأحكام قانون الوساطة، بينما الوسيط الخارجي هو كل وسيط يتفق عليه أطراف الوساطة من غير المعتمدين.
وتناول شروط قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في جدول الوسطاء، والتزامات الوسيط وهي الإفصاح عن تعارض المصالح وما قد يؤثر على الحيدة والاستقلال، وأن يلتزم بسرية عملية الوساطة وأن يقترح الحلول انطلاقاً من مبدأ المساواة. وشرح الذوادي عملية تعيين الوسيط باتفاق الأطراف سواء من الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين، وقال إنه في حال عدم اتفاق الأطراف على تسمية وسيط، يقوم رئيس المحكمة الكبرى المدنية بتعيين وسيط من بين المعتمدين، فيما تطرق إلى أتعاب الوسيط ولفت إلى استحقاقه للأتعاب المتفق عليها حتى ولو لم يتم التوصل لتسوية بين أطراف النزاع. وفي المحور الثالث والأخير من الندوة، استعرض المدير التنفيذي للشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية حسين القيدوم الاتجاهات الحديثة في تعزيز اللجوء للوساطة كطريق لحسم المنازعات، مبيناً أن السنوات الأخيرة شهدت تضاعفاً في أعداد القضايا بالمحاكم، خاصة الدعاوى التي تحتاج لوسائل تقنية، وذلك ما استدعى الدول للجوء إلى قطاع الوساطة. وأشار إلى أن الدول قدمت حوافز لأطراف النزاعات عند اللجوء للوساطة تشجيعاً لهذا المسار، ومنها إعفاء رسوم التقاضي عند استخدامها بديلاً للدعوى المنظورة أمام المحكمة، وكذلك إلزام المحامين بعرض الوساطة قبل رفع الدعاوى أمام المحكمة.