عباس المغني
صاحب العمل لا يتحمل كلفة إضافية..
أكد المدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالله آل محمود، أنه من المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسب الاشتراكات وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص، في الربع الأول من 2024.
جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة أصحاب الأعمال في لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقال آل محمود: «بعد صدور القرار من مجلس الوزراء سيتم التعميم على جميع أصحاب العمل بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة لتحديث بيانات الأجر الخاضع للاشتراك في نظام مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير البحريني».
وذكر أن الكلفة التي سيتحملها صاحب العمل، هي نفس الكلفة التي كان يتحملها قبل تطبيق القانون الجديد، حيث إنه في السابق كان صاحب العمل يدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل الأجنبي بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، ثم أجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، وعند تطبيق القانون الجديد ستكون الكلفة نفسها، مؤكداً عدم وجود كلفة إضافية على صاحب العمل.
وأشار إلى أن التغيير هو في التنظيم، فبدلاً من دفع صاحب العمل مباشرة للعامل مكافأة نهاية الخدمة، يقوم صاحب العمل بالدفع للهيئة، والهيئة تقوم بالدفع للعامل، وهو ما يحفظ الحقوق بشكل أفضل.
وعن النسبة المستقطعة شهرياً، قال آل محمود: «إن النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بحيث تغطي ما نص عليه القانون، أجر نصف راتب عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، وأجر راتب كامل عن السنوات اللاحقة».
وبين أن احتساب الاشتراك في نظام مكافأة نهاية الخدمة سيكون بناءً على أساس الأجر الشهري والعلاوة الاجتماعية إن وجدت.
من جهته، أوضح الباحث القانوني في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالرحمن حامد، أن الهيئة ستعمل على تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي بعد صدور القرار من مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة على تسليم المكافأة للعامل، أما فترة ما قبل صدور القرار ستكون المكافأة متروكة للتفاهم بين العامل وصاحب العمل.
من جهته، أكد القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية القاضي محمد الدسوقي، أن قانون التأمين الاجتماعي جزء من منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع من خلال توفير وسائل الحياة الكريمة، وأن التأمينات الاجتماعية تعني التكافل الاجتماعي بين مجموع الأفراد المعرضين للخطر المؤمن ضده.
وأضاف: «كما تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة بصفة أساسية في الفقد الكلي أو الجزئي للدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتي تشمل: الشيخوخة، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، وليس الهدف من التأمينات الاجتماعية منع تحقق أحد هذه المخاطر، ولكن الهدف منها جبر الأثر المترتب على تحقق أحد هذه المخاطر، وأن الجميع يستفيد من التأمين، من تحقق ومن لم يتحقق بالنسبة له، وذلك مرتبط بفكرة أن هذه المخاطر محتملة (ليست مؤكدة وليست مستحيلة)».
وتحدث عن نطاق سريان قانون التأمين الاجتماعي، قائلاً: «من المقرر طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أن العامل الخاضع لأحكامه يعتبر مؤمناً عليه بحكم القانون ويفيد هو أو المستحقين عنه بالمزايا التأمينية المقررة بمجرد التحاقه بالعمل. وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها نحوهم كاملة حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العامل أو تأخر اشتراكه إلى حين. وتحسب مدة اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ عمله الفعلي وليس من تاريخ تسجيله لدى الهيئة بموجب النموذج المعد لذلك والذي يلزم صاحب العمل بتقديمه لها».
وأضاف، أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تسري سواء أدى العامل العمل طبقاً للعقد داخل البلاد أو أداه لصالح صاحب العمل خارجها، وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة عملاً بنص المادة الثانية من قانون التامين الاجتماعي.
صاحب العمل لا يتحمل كلفة إضافية..
أكد المدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالله آل محمود، أنه من المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسب الاشتراكات وشروط احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص، في الربع الأول من 2024.
جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة أصحاب الأعمال في لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقال آل محمود: «بعد صدور القرار من مجلس الوزراء سيتم التعميم على جميع أصحاب العمل بالدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة لتحديث بيانات الأجر الخاضع للاشتراك في نظام مكافأة نهاية الخدمة للعامل غير البحريني».
وذكر أن الكلفة التي سيتحملها صاحب العمل، هي نفس الكلفة التي كان يتحملها قبل تطبيق القانون الجديد، حيث إنه في السابق كان صاحب العمل يدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل الأجنبي بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، ثم أجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، وعند تطبيق القانون الجديد ستكون الكلفة نفسها، مؤكداً عدم وجود كلفة إضافية على صاحب العمل.
وأشار إلى أن التغيير هو في التنظيم، فبدلاً من دفع صاحب العمل مباشرة للعامل مكافأة نهاية الخدمة، يقوم صاحب العمل بالدفع للهيئة، والهيئة تقوم بالدفع للعامل، وهو ما يحفظ الحقوق بشكل أفضل.
وعن النسبة المستقطعة شهرياً، قال آل محمود: «إن النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بحيث تغطي ما نص عليه القانون، أجر نصف راتب عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، وأجر راتب كامل عن السنوات اللاحقة».
وبين أن احتساب الاشتراك في نظام مكافأة نهاية الخدمة سيكون بناءً على أساس الأجر الشهري والعلاوة الاجتماعية إن وجدت.
من جهته، أوضح الباحث القانوني في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالرحمن حامد، أن الهيئة ستعمل على تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي بعد صدور القرار من مجلس الوزراء، وستكون مسؤولة على تسليم المكافأة للعامل، أما فترة ما قبل صدور القرار ستكون المكافأة متروكة للتفاهم بين العامل وصاحب العمل.
من جهته، أكد القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية القاضي محمد الدسوقي، أن قانون التأمين الاجتماعي جزء من منظومة الضمان الاجتماعي في الدولة التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع من خلال توفير وسائل الحياة الكريمة، وأن التأمينات الاجتماعية تعني التكافل الاجتماعي بين مجموع الأفراد المعرضين للخطر المؤمن ضده.
وأضاف: «كما تهدف التأمينات الاجتماعية إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة بصفة أساسية في الفقد الكلي أو الجزئي للدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتي تشمل: الشيخوخة، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، وليس الهدف من التأمينات الاجتماعية منع تحقق أحد هذه المخاطر، ولكن الهدف منها جبر الأثر المترتب على تحقق أحد هذه المخاطر، وأن الجميع يستفيد من التأمين، من تحقق ومن لم يتحقق بالنسبة له، وذلك مرتبط بفكرة أن هذه المخاطر محتملة (ليست مؤكدة وليست مستحيلة)».
وتحدث عن نطاق سريان قانون التأمين الاجتماعي، قائلاً: «من المقرر طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أن العامل الخاضع لأحكامه يعتبر مؤمناً عليه بحكم القانون ويفيد هو أو المستحقين عنه بالمزايا التأمينية المقررة بمجرد التحاقه بالعمل. وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها نحوهم كاملة حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العامل أو تأخر اشتراكه إلى حين. وتحسب مدة اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ عمله الفعلي وليس من تاريخ تسجيله لدى الهيئة بموجب النموذج المعد لذلك والذي يلزم صاحب العمل بتقديمه لها».
وأضاف، أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تسري سواء أدى العامل العمل طبقاً للعقد داخل البلاد أو أداه لصالح صاحب العمل خارجها، وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة عملاً بنص المادة الثانية من قانون التامين الاجتماعي.