أيمن شكل
أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، قراراً بشأن شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزّع المعتمد، يمنح مميزات للشركات التي لا تقل فيها نسبة تملك البحرينيين عن 51%، كما يمكن إخطار الوزارة برفض الوكيل السماح بأكثر من موزع معتمد.
وجاء في المادة الأولى، أنه يُسمح للمؤسسات الفردية والشركات التي تكون مملوكة كلياً لشركاء بحرينيين، أو جزئياً شريطة وجود شريك بحريني بنسبة تملك لا تقل عن 51% ، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد بشرط أن يكون مركزها الرئيس في البحرين.
وفي المادة الثانية، يتم تقديم طلب للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الموزّع المعتمد إلى الإدارة المعنية بالوزارة، حيث يجب توافر 3 شروط، أولها أن يكون لدى طالب الترخيص بمزاولة نشاط الموزّع المعتمد، قيد نشط في السجل التجاري بالوزارة في نشاط التجارة العامة أو تجارة البيع بالتجزئة أو الجملة، وثانيها تقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع للمنتجات والخدمات مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، وأخيراً سداد الرسم المقرر.
وفي المادة الثالثة، يُسمح بقيد أكثر من موزّع معتمد للشركة المالكة للعلامة التجارية، وفي حال عدم قبول الشركة المالكة للعلامة التجارية منح مؤسسة فردية أو شركة تصل نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيون في رأسمالها إلى 51% وما فوق حق التوزيع على الرغم من توافر المعايير المطلوبة فيها مع وجود شركة نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على 49% تملك حق التوزيع، فيتولى صاحب الشأن إخطار الإدارة المعنية بالوزارة لاتخاذ ما يلزم مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، والموزع المسجل لدى الوزارة.
وفي حال قامت الشركة المالكة للعلامة التجارية بفسخ عقد التوزيع المعتمد مع مؤسسة طلب الترخيص لمزاولة النشاط مع مؤسسة فردية أو شركة تبلغ نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيين في رأسمالها بما لا يقل عن 51%، وقامت بإبرام عقد توزيع معتمد في البحرين مع شركات مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على 49%، فيشترط أن يتم تقديم أسباب فسخ العقد مع طلب الترخيص لمزاولة النشاط.
وفي المادة الرابعة، يُنشأ بالإدارة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة سجل، ورقي أو إلكتروني، يُسمى "سجل الموزّعين المعتمدين"، تقيد فيه عقود التوزيع أو أي تعديلات تطرأ عليها.
وفي المادة الخامسة يجب أن يتضمن عقد التوزيع 7 بيانات، تشمل اسم الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية وجنسية كل منهما، البضائع والخدمات التي يشملها عقد التوزيع، وحقوق والتزامات كل من الموزّع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية، ومنطقة عمل الموزع المعتمد.
كما تشمل مدة العقد إن كان محدد المدة، مركز تجارة الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية، الاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية، وأية شروط أخرى يتفق عليها بين الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية بشرط ألا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة في البحرين.
وفي المادة السادسة: "على المؤسسات الفردية والشركات التي تزاول نشاط التوزيع المعتمد قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بإضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع الخاصة بهم في السجل المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القرار".
وفي المادة السابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، قراراً بشأن شروط وضوابط مزاولة نشاط الموزّع المعتمد، يمنح مميزات للشركات التي لا تقل فيها نسبة تملك البحرينيين عن 51%، كما يمكن إخطار الوزارة برفض الوكيل السماح بأكثر من موزع معتمد.
وجاء في المادة الأولى، أنه يُسمح للمؤسسات الفردية والشركات التي تكون مملوكة كلياً لشركاء بحرينيين، أو جزئياً شريطة وجود شريك بحريني بنسبة تملك لا تقل عن 51% ، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد بشرط أن يكون مركزها الرئيس في البحرين.
وفي المادة الثانية، يتم تقديم طلب للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الموزّع المعتمد إلى الإدارة المعنية بالوزارة، حيث يجب توافر 3 شروط، أولها أن يكون لدى طالب الترخيص بمزاولة نشاط الموزّع المعتمد، قيد نشط في السجل التجاري بالوزارة في نشاط التجارة العامة أو تجارة البيع بالتجزئة أو الجملة، وثانيها تقديم مستندات تثبت وجود عقد توزيع للمنتجات والخدمات مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، وأخيراً سداد الرسم المقرر.
وفي المادة الثالثة، يُسمح بقيد أكثر من موزّع معتمد للشركة المالكة للعلامة التجارية، وفي حال عدم قبول الشركة المالكة للعلامة التجارية منح مؤسسة فردية أو شركة تصل نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيون في رأسمالها إلى 51% وما فوق حق التوزيع على الرغم من توافر المعايير المطلوبة فيها مع وجود شركة نشطة مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على 49% تملك حق التوزيع، فيتولى صاحب الشأن إخطار الإدارة المعنية بالوزارة لاتخاذ ما يلزم مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، والموزع المسجل لدى الوزارة.
وفي حال قامت الشركة المالكة للعلامة التجارية بفسخ عقد التوزيع المعتمد مع مؤسسة طلب الترخيص لمزاولة النشاط مع مؤسسة فردية أو شركة تبلغ نسبة ما يملكه الشركاء البحرينيين في رأسمالها بما لا يقل عن 51%، وقامت بإبرام عقد توزيع معتمد في البحرين مع شركات مملوكة لشركاء غير بحرينيين بنسبة تزيد على 49%، فيشترط أن يتم تقديم أسباب فسخ العقد مع طلب الترخيص لمزاولة النشاط.
وفي المادة الرابعة، يُنشأ بالإدارة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة سجل، ورقي أو إلكتروني، يُسمى "سجل الموزّعين المعتمدين"، تقيد فيه عقود التوزيع أو أي تعديلات تطرأ عليها.
وفي المادة الخامسة يجب أن يتضمن عقد التوزيع 7 بيانات، تشمل اسم الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية وجنسية كل منهما، البضائع والخدمات التي يشملها عقد التوزيع، وحقوق والتزامات كل من الموزّع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية، ومنطقة عمل الموزع المعتمد.
كما تشمل مدة العقد إن كان محدد المدة، مركز تجارة الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية، الاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية، وأية شروط أخرى يتفق عليها بين الموزع المعتمد والشركة المالكة للعلامة التجارية بشرط ألا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة في البحرين.
وفي المادة السادسة: "على المؤسسات الفردية والشركات التي تزاول نشاط التوزيع المعتمد قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بإضافة النشاط وتسجيل عقود التوزيع الخاصة بهم في السجل المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القرار".
وفي المادة السابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.