أيمن شكل
الهيمنة على السوق قد تعرّض المكان لإعادة الهيكلة
٪5 من المبيعات اليومية غرامة مخالفة الاحتكار واستثناءات لـ«الصغيرة والمتوسطة والمتناهية»
كشف مستشار الشؤون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة محمد العيد عن معايير احتكار المنتجات في السوق، حيث تعتبر المؤسسة في وضع مهيمن إذا زادت حصتها في سوق المنتجات المعنية على 40%، لافتاً إلى وجود استثناءات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.وأوضح أن المنشأة المخالفة يمكن أن تتعرّض للتقسيم أو إعادة هيكلتها إذا كان في ذلك الحل الوحيد لإزالة المخالفة، ويتم إيقاع غرامة تهديدية لا تجاوز 5% من القيمة اليومية لمبيعات المخالف من المنتجات بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يومياً عند ارتكابه ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني بعنوان «النظامُ القانوني لضوابطِ المنافسةِ ومكافحةِ الاحتكارِ التجاري في مملكةِ البحرين»، حيث شرح المستشار العيد ضوابط المنافسة، والتي تتلخص في استخدام الحق في الإنتاج، والمحافظة على حرية المنافسة بمنع أي تصرف يؤدي إلى إعاقة المنافسة أو تقييدها، وذلك عبر الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لضمان بيئة تنافسية عادلة تعزز الابتكار وتفيد المستهلكين، وتحمي السوق من الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد.وبين العيد أن الوضع المهيمن والاستثناءات الواردة عليه، مشيراً إلى أن المنشأة تُعتبر في وضع مهيمن إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكّنها من الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في السوق، وذلك بما يعطي هذه المُنشأة القدرة على التصرّف باستقلال -بقدر ملموس- عن منافسيها وعملائها، وبالتالي عن مستهلكي منتجاتها، وكذلك إذا زادت حصتها في سوق المنتجات المعنية عن 40%، وتعد مجموعة منشآت تتألف من اثنتين أو أكثر، في وضع مهيمن إذا زادت حصة المجموعة في سوق المنتجات المعنية على 60%، ومع ذلك يجوز للمنشأة أن تكون متمتعة بوضع مهيمن في سوق المنتجات المعنية وإن لم تكن حصتها فيها تستوفي النسب المشار إليها.ونوه المستشار العيد بما ورد في القرار رقم (71) لسنة 2019 بشأن ضوابط استثناء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من الترتيبات المعيقة للمنافسة، حيث تستثني المادة الثانية الترتيبات التي تكون جميع أطرافها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.إجراءات تُعيق المنافسةوفند العيد الإجراءات التي يحظرها القانون وينتج عنها إعاقة المنافسة في المملكة أو أي جزء منها، وهي:- التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى.- الحد من الإنتاج أو التسويق أو التطور التقني أو الاستثمار، أو التحكم في أي من ذلك.- اقتسام الأسواق أو مصادر التوريد.- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات وأسعارها مع العلم بذلك.- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات أو المناقصات أو الممارسات، والتأثير في سعر عروض بيع وشراء المنتجات.- افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على باقي المنافسين.- التواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد من منشأة أو منشآت معينة لمنع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.ولفت إلى أن القانون يحظر على أية مُنشأة تتمتع بوضع مهيمن في السوق القيام -سواء بمفردها أو بالاشتراك مع منشأة أخرى أو أكثر- بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل ينطوي على إساءة استغلال الوضع المهيمن، وبيّن أن إساءة استغلال الوضع المهيمن يتم كالتالي:- فرض أسعار للبيع أو للشراء أو أية شروط اتجار أخرى، سواءً أكان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر.- الحد من الإنتاج أو الأسواق أو التطور التقني، بما يُلحق ضرراً بالمستهلكين.- التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أياً كان نوعها، التي تبرم مع الموردين أو مع العملاء متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواءً أكان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.- تعليق إبرام عقد اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.- الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع أو شراء أحد المنتجات مع أية منشأة، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من كلفتها الفعلية، أو بوقف التعامل كلياً بما يؤدي إلى إقصاء المنشآت المنافسة من السوق أو تعرضها لخسائر يصعب معها الاستمرار في أنشطتها.لكنه بيّن أن الحظر لا يسري إذا كان السلوك سائغاً وفقاً للمعيار الموضوعي للمنشآت المشار إليها ومتناسباً مع مسوغه، وللهيئة أن تُصدر قراراً تحدد بموجبه شروط وقواعد توافر هذا المسوغ.واستعرض المادة 49 من القانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن «إصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة» وتعديلاته، والتدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة، والتي تترتب كالتالي:- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يكلف مجلس الإدارة المخالف في حالة ثبوت مخالفته لأي من أحكام المواد (3) و(9) و(12) من القانون بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.- إذا لم يمتثل المخالف لتكليف مجلس الإدارة بالتوقف عن مخالفة حكم المادة (3) أو (9) من هذا القانون، كان للمجلس إصدار قرار مسبب بأي مما يلي:1- إلزام المخالف بوقف تصرف ما أو الامتناع عن سلوك معين أو بتعديل سلوكه وفقاً لشروط معينة.2- إلزام المخالف، عند الاقتضاء، بتقسيم المنشأة أو إعادة هيكلتها إذا كان في ذلك الحل الوحيد لإزالة المخالفة ولمنع تكرار إساءة استغلال الوضع المهيمن.وإذا لم يمتثل المخالف لتكليف مجلس الإدارة بإزالة أسباب أو آثار مخالفة حكم المادة (12) من هذا القانون فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي حددها المجلس، كان للمجلس إصدار قرار مسبب بإلزامه بأي مما يلي:أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلي عن التركيز الاقتصادي.ب- إلزام المخالف بالعمل وفقاً لشروط وقيود معينة يراها المجلس كفيلة بإعادة التوازن التنافسي.ج- إلزام المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو بتعديل عملية التركيز الاقتصادي على نحو معين من شأنه إزالة أسباب المخالفة أو آثارها.3- للمجلس، عند الاقتضاء، إصدار قرار مسبب بتوقيع غرامة تهديدية لا تجاوز 5% من القيمة اليومية لمبيعات المخالف من المنتجات لحمله على التوقف عن المخالفة، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكاب المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يومياً عند ارتكابه ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة.4 - للمجلس إصدار قرار مسبب بفرض غرامة إدارية لا تقل عن 1% ولا تجاوز 10% من إجمالي قيمة مبيعات المنتجات عن فترة وقوع المخالفة وبحد أقصى ثلاث سنوات، ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وبعد أخذ رأي الهيئة، قراراً بتحديد أسس احتساب هذه الغرامة.5- تحصل كدين للدولة الغرامات التي توقع طبقاً لأي من الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة.