أيمن شكل
أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو قرارا بتحديد المخالفات والغرامات الإدارية بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات، وتراوحت الغرامات المحددة فيها بين 100 وحتى 50 ألف دينار.
وجاء القرار استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 وتعديلاته، وإلى القرار رقم (105) لسنة 2025، على أن يراعى عند تقدير قيمة الغرامة الإدارية عدد المخالفات السابقة ونوع المخالفة ومدى جسامتها، ويجيز القرار توجيه إنذار قبل فرض الغرامة إذا كانت المخالفة بسيطة أو قابلة للتصحيح، ولم يترتب عليها أثر جسيم، مع تحديد مهلة مناسبة للتصحيح.
ويجوز للوزير، أو من يفوضه الإعفاء من الغرامة أو تخفيضها لأسباب مبررة، إذا ثبت أن المخالفة وقعت خارج إرادة الجهة الخاضعة، وبشرط ألا تكون تلك المخالفة جسيمة أو متعمدة أو مرتبطة بعدم الإبلاغ أو بقوائم الحظر والتجميد.
وتضمن الجدول المرافق للقرار مخالفات متعددة صنفت بخمسة بنود تحت عنوان «المخالفات المتعلقة بالتحقق من العملاء والمستفيد النهائي» وتراوحت الغرامات فيها بين 100 – 2500 دينار، وستة بنود تحت عنوان «المخالفات المتعلقة بالعمليات المشبوهة وقوائم الحظر» تراوحت الغرامات فيها بين 50 – 100 ألف دينار، وتعد الغرامة القصوى في حالة التعامل مع العلم بأي شكل من الأشكال غير الشرعية مع أشخاص وكيانات مدرجة في قوائم الحظر المحلية أو الدولية، أو ارتكاب أي مخالفة مرتبطة بتجميد الأموال ورفع التجميد أو إجراءات الإفصاح المرتبط بقوائم الإرهاب.
كما صنف بندين تحت عنوان «المخالفات المتعلقة بالسجلات والمستندات والتحايل» وتراوحت الغرامات فيها بين 1000 – 2500 دينار، وثمانية بنود تحت عنوان «المخالفات المتعلقة بالحوكمة والامتثال المؤسسي» وتراوحت الغرامات بين 1000 – 50 ألف دينار، بالإضافة إلى بندين تحت عنوان «المخالفات المتعلقة بالرقابة على العمليات والمعاملات المالية» وتراوحت الغرامات بين 100 – 2500 دينار.