أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، لوجاهة فكرته، المتمثلة في فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني
ويتألف الاقتراح بقانون – فضلا عن الديباجة – من أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى على إضافة عبارة (والضرائب) إلى عنوان الباب الخامس عشر من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، فيما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (360 مكرراً) إلى المرسوم بقانون المذكور تنص على فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني، وذلك لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة. أما المادة الثالثة فقد أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
من جهتها، أشارت وزارة المالية إلى جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية، واعتماد منهجية تنويع مصادر الدخل من أجل تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق مجموعة من المبادرات لتعزيز الوضع المالي ومواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، وبناءً على برنامج عمل الحكومة.
ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون، نظرا لوجود عدد من التحديات أمام القطاع التجاري والصناعي في الوقت الحالي، أهمها عدم توفر البنية التحتية الصناعية وضعف القوة الشرائية، الحاجة لدراسة وضع السوق المحلي الحالي بشكل متأنٍ، تضرر الاقتصاد البحريني، لأن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي لعزوف الشركات الأجنبية والخليجية عن الاستثمار بالمملكة.
وأكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق الاقتراح بقانون، نظرا لتأثير الأوضاع الاقتصادية على السوق البحرينية، وعدم تمكن الشركات التجارية من القيام بالتزاماتها وأداء مسئولياتها بسبب الأعباء المالية وضعف المعاملات التجارية، وتضرر الاقتصاد البحريني لأن فرض الضرائب سيؤدي إلى تحويل الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية لخارج مملكة البحرين، وضعف البنية التحتية الصناعية، وضعف القوة الشرائية.