تعقد غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة مساء الاثنين، إذ سيتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العادية المنعقد في 7 أبريل 2016، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2016، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي.
وأضافت الغرفة، أنه وفقاً لنص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2012) بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تنص بأنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناءً على طلب كتابي مُسبب إلى الرئيس من 50 عضواً على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل، تلقت إدارة الغرفة في 12 أبريل طلباً مقدماً إلى رئيس الغرفة وموقعاً من عدد من أعضائها لإدراج موضوع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة والذي سيعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2017، تحت بند ما يستجد من أعمال.
وبالتدقيق على بيانات الطلب تبين أنه لم يستوفِ الشروط التي حددتها المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2012) ولائحته التنفيذية رقم (156) لسنة (2013)، من حيث عدد الأعضاء الموقعين عليه والمسددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة نظراً لعدة أسباب، أبرزها أنه تقدم عدد 16 من الأعضاء بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة يطلبون فيه سحب توقيعهم من الطلب المقدم تحت بند ما يستجد من أعمال بسبب عدم معرفتهم بمحتوى الطلب وعدم اطلاعهم على الرسالة التي تم التقدم بها وتفاصيلها.
ومن بين الأسباب وجود عدد 14 مؤسسة ليسوا أعضاء بالغرفة لانتهاء عضويتها قبل تقديم الطلب، عدم استكمال عدد 4 عضويات إجراءات العضوية وتقديم نموذج التوقيع للإدارة المختصة بالغرفة، وجود عدد 6 عضويات لا تعود توقيعاتها لمالك المؤسسة أو الممثل القانوني للشركة حسب سجلات الغرفة، كما لا تتطابق عدد 7 عضويات مع نموذج التوقيع المعتمد لدى الغرفة، إلى جان أن عدد 5 عضويات لا يتوافر لها نموذج توقيع في سجلات الغرفة، كما إن عدد 14 عضوية لا يقابلها بيانات أو تم شطب البيانات من قبل مقدمي الطلب.
وأضافت الغرفة "بلغ عدد أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية والموقعين على هذا الطلب أقل من 50 عضواً وهو العدد اللازم لإدراج مواضيع تحت بند ما يستجد من أعمال بحسب المادة 15 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2012) مما يترتب عليه عدم إدراج المواضيع الواردة في هذا الطلب على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لعدم استيفاء هذا الطلب للشروط القانونية الواردة في نص المادة (15) من قانون الغرفة.