أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم، أن الوضع الاستثماري الراهن وفي ظل إصدار معظم دول التعاون التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم المحلي والدولي تشجيعاً لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية والإستثمارات، يفرض أن يكون هناك آلية لتنظيم إصدار تراخيص مراكز ومؤسسات تسوية المنازعات ومن ضمنها مراكز التحكيم لحفظ حقوق المستثمرين والمتخاصمين بالسوق الخليجية المشتركة.
وتابع "بات من الضروري صدور تشريع بدول مجلس التعاون ينظم آلية إصدار تراخيص مؤسسات تسوية المنازعات خاصة مراكز التحكيم لممارسة أعمالها، بحيث ينص في التشريع الجهة المسئولة عن إصدار الترخيص وينظم أعمالها والمراقبة عليها والشروط الواجب توافرها في مديره وكيفية ممارستها لعملها وتحديد الرسوم المستحقة عليها".
ولفت نجم، إلى من غير المنطقي إطلاق العنان للجمعيات المهنية في حرية إنشاء مراكز تحكيم تابعة لها أو حرية التعاون في فتح فروع لمراكز وهيئات تحكيم أجنبية، مشيراً إلى أنه في الجانب الآخر هناك نماذج مشرفة يحتذى بها وضعت تشريعات وضوابط لإصدار تراخيص إشهار مراكز التحكيم.
واستشهد بتجربة البحرين في إنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي بمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 الذي أخذ بقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976، وشكل له مجلس تحكيم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم بتجربة إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 ولائحة إجراءات صادرة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ونوه نجم بالتجربة الرائدة لكل من أمارة دبي في إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي، وأمارة الشارقة في إشهار مركز الشارقة للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري وكذلك المملكة العربية السعودية التي رخصت لإشهار المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار من مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435ه، ومقره الرئيس الرياض.
وقال نجم إن بعض الدول العربية تتواجد بها مراكز تحكيم بأسماء رناناة تبدأ أسماؤها بـ "غرفة، هيئة، أكاديمية، إتحاد" وتنتهي أسماءها بـ"العربية، الخليجي، الدولية أو الدولي"، لكن عندما ترجع إلى أداة نشأتها تجدها في الحقيقة نوع من الشركات ذات الشخص الواحد أو ذات مسؤولية محدودة مرخص له القيام بدورات تدريبية وورش العمل والمؤتمرات وهي بطبيعة الحال معرضة للإفلاس أو الغلق وتفتقد إلى الغطاء والحماية الرسمية لها والقوانين الداعمة لها؛ كما أن نظامها وقواعدها التحكيمية لا تعدو كونها قوانين وضعية يمكن الاسترشاد بها كتحكيم حر وليست ذات غطاء مؤسسي.
وتابع "بات من الضروري صدور تشريع بدول مجلس التعاون ينظم آلية إصدار تراخيص مؤسسات تسوية المنازعات خاصة مراكز التحكيم لممارسة أعمالها، بحيث ينص في التشريع الجهة المسئولة عن إصدار الترخيص وينظم أعمالها والمراقبة عليها والشروط الواجب توافرها في مديره وكيفية ممارستها لعملها وتحديد الرسوم المستحقة عليها".
ولفت نجم، إلى من غير المنطقي إطلاق العنان للجمعيات المهنية في حرية إنشاء مراكز تحكيم تابعة لها أو حرية التعاون في فتح فروع لمراكز وهيئات تحكيم أجنبية، مشيراً إلى أنه في الجانب الآخر هناك نماذج مشرفة يحتذى بها وضعت تشريعات وضوابط لإصدار تراخيص إشهار مراكز التحكيم.
واستشهد بتجربة البحرين في إنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي بمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 الذي أخذ بقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976، وشكل له مجلس تحكيم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ثم بتجربة إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات بمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 ولائحة إجراءات صادرة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ونوه نجم بالتجربة الرائدة لكل من أمارة دبي في إنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي، وأمارة الشارقة في إشهار مركز الشارقة للتحكيم الدولي ومركز الإمارات للتحكيم البحري وكذلك المملكة العربية السعودية التي رخصت لإشهار المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار من مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14/6/1435ه، ومقره الرئيس الرياض.
وقال نجم إن بعض الدول العربية تتواجد بها مراكز تحكيم بأسماء رناناة تبدأ أسماؤها بـ "غرفة، هيئة، أكاديمية، إتحاد" وتنتهي أسماءها بـ"العربية، الخليجي، الدولية أو الدولي"، لكن عندما ترجع إلى أداة نشأتها تجدها في الحقيقة نوع من الشركات ذات الشخص الواحد أو ذات مسؤولية محدودة مرخص له القيام بدورات تدريبية وورش العمل والمؤتمرات وهي بطبيعة الحال معرضة للإفلاس أو الغلق وتفتقد إلى الغطاء والحماية الرسمية لها والقوانين الداعمة لها؛ كما أن نظامها وقواعدها التحكيمية لا تعدو كونها قوانين وضعية يمكن الاسترشاد بها كتحكيم حر وليست ذات غطاء مؤسسي.