أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات د.محمد العامر اللائحة التنظيمية بشأن اعتماد واستيراد أجهزة الاتصالات التي يتم ربطها بشبكات اتصالات عامة والتقدم بطلب إلى الهيئة عند الرغبة باستيراد أجهزة الاتصالات ومعاقبة المخالفين للائحة المذكورة.
ويهدف القرار رقم 9 لسنة 2017 حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم شؤون اعتماد واستيراد أجهزة الاتصالات التي تستخدم ويقصد استخدامها في غرض الاتصالات وتكون جزءاً من شبكة اتصالات عامة أو مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية بحسب المادة الثانية من اللائحة.
ويجب على من يرغب في استيراد أجهزة الاتصالات بغرض تعديلها قبل عرضها للبيع أو إعادة تصديرها التقدم بطلب إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض للحصول على شهادة عدم ممانعة قبل الاستيراد.
كما تنص المادة 16 من اللائحة على معاقبة كل من استورد أجهزة الاتصالات أو قام بتوزيعها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استخدمها أو ربطها بشبكة إتصالات عامة بالمخالفة للائحة المذكورة، حيث يعاقب بتلك المخالفات في القانون مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ التدابير المناسبة.
ويتوقف العمل بجميع إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات المعمول بها في الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذه اللائحة ويمكن استيراد أجهزة الاتصالات التي أصدرت لها الهيئة شهادات مطابقة قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة وعرضها في أسواق المملكة وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار شهادات المطابقة كما لا تخضع تلك الأجهزة بالضرورة لاعتماد النوعية طبقاً لأحكام اللائحة بحسب مادة 18 من القرار.