أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، حكمت الهيئة فيه لصالح "المحتكمة" وهي شركة بحرينية تعمل في التطوير العقاري بفسخ عقد بيع ابتدائي لشقة في الواجهة البحرية بالمنامة قيمته 810 ألف دولار ورفضت طلبها الإبقاء على مبلغ 100 ألف دولار كتعويض اتفاقي، وألزمت المحتكم ضده "مستثمر عربي" بتسليم الشقة وبتحمل نصف مصاريف التحكيم.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم: "تتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى أن الشركة المحتكمة تعاقدت مع المحتكم ضده بشراء شقة في بناية في أحد مشاريعها العقارية بقيمة 810 ألف دولار، على أن يسدد هذا الثمن على أقساط 5 محددة في العقد، وأن المحتكم ضده سدد القسط الأول في نوفمبر 2009 وقدره 100 ألف دولار ولم يقم بسداد باقي الأقساط رغم تسلمه الشقة محل التداعي".
وأضاف: "قامت الشركة المحتكمة بإرسال أكثر من إشعار لحثه على سداد باقي الثمن إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وأنه وحسب بند التحكيم من عقد البيع المبرم بين الطرفين والذي نص على اختصاص مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنظر أي نزاع ينشأ بين طرفي التداعي يتعلق بأي من بنود الاتفاق وأن يكون هذا التحكيم أمام لجنة مكونة من ثلاثة محكمين وأن المحتكمة أشعرت المحتكم ضده بذلك كله إلا أنه لم يستجب".
وأوضح نجم، أن أهم ما يميز أحكام التحكيم الصادرة عن المركز الذي هو منظمة دولية إقليمية متخصصة في التحكيم، عن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العادي أو أحكام التحكيم الصادرة عن مراكز التحكيم بدول مجلس التعاون، هو في ميزتين مهمتين، الأولى في متابعة المركز لسلامة الإجراءات وسرعة إصدار الحكم.
أما الميزة الثانية فإنه من المستقر عليه بقضاء التمييز في البحرين أنه حظر الطعن على حكم هيئة التحكيم الذي يصدر وفقاً لنظام المركز وبناء على لائحته الإجرائية أمام أي جهة قضائية أخرى، ويشمل الحظر عرض النزاع الصادر فيه هذا الحكم على أي جهة أخرى في صورة دعوى مبتدأة بطلب بطلانه.