توعد رئيس لجنة الانتخابات للدورة (29) لمجلس إدارة غرفة تجارة صناعة البحرين جاسم عبدالعال بإبطال ورقة اقتراح الذي يستخدم هاتفه النقال في قاعة انتخابات الغرفة في 10 مارس، وأكد على تخصيص كاميرات مراقبة لتغطية العملية الانتخابية.
ولفت إلى اعتماد القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إعداد جداول الناخبين.
ودعا رئيس اللجنة أعضاء الغرفة في بيان لمراعاة عدة أمور عند ممارسة الاقتراع في الانتخابات المزمع عقدها 10 مارس المقبل بمركز عيسى الثقافي في الجفير لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وهي كالتالي:
أولاً: إن لكل سجل تجاري عضوية واحدة بالغرفة، ويكون لهذه العضوية عدد من الأصوات حسب رأس المال الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة، ولن يعتد بالفروع الأخرى لذات السجل التجاري.
ثانياً: على عضو الغرفة مراجعة جدول الانتخاب الذي تم نشره في الموقع الإلكتروني للغرفة (www.bcci.bh) في 9 فبراير الحالي، والذي يحتوي أسماء أعضاء الغرفة الذين لهم حق الانتخاب للتأكد من أحقية تمثيله للمؤسسات والشركات أعضاء الغرفة في الانتخابات
ثالثاً: إن بيانات الأعضاء الواردة في جدول الناخبين تمت وفقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
رابعاً: إن عملية قيام أعضاء الغرفة بتقديم الطلبات لإدراج أسمائهم وتحديث وتصحيح بيانات عضويتهم أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة للغرفة بجدول الناخبين للدورة (29) لمجلس إدارة الغرفة ستستمر حتى 20 فبراير الحالي (8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً) في مبنى "بيت التجار".
خامساً: سيقوم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بتاريخ 21 فبراير بدعوة أعضاء الغرفة الذين لهم حق الانتخاب إلى ممارسة حق الانتخاب، وسيتم نشر هذه الدعوة في الصحف اليومية وفي الموقع الإلكتروني للغرفة.
سادساً: سيتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة (29) وفقاً للمادة (55) من اللائحة التنفيذية للغرفة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 23 فبراير الحالي ولغاية الأحد 4 مارس 2018 من (8:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً) في مبنى "بيت التجار".
سابعاً: حسب نص المادة (25) من قانون الغرفة فإن شروط الترشح هي كالتالي:
أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون مالك المؤسسة أو الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحاً عنه (بخطاب صادر من الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة العضو) أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدِّ إليه اعتباره. (على الشخص المترشح لعضوية مجلس الإدارة التوقيع على إقرار يتضمن توافر هذا الشرط).
ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.
أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح.
أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.
أن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.
أن يتقدم بطلب ترشح مصحوباً بإيصال يفيد سداده مبلغ رسم الترشيح الوارد تحديده في قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة والبالغ 200 دينار.
ثامناً: سيتم نشر كشف المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في الصحف اليومية والموقع الإلكتروني للغرفة 8 مارس 2018.
تاسعاً: وفقاً لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، فإنه يُمثل العضو في الاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العضو، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة.
عاشراً في حال تعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو، فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لممارسة حق الاقتراع عن طريق إرسال خطاب يتضمن تحديد اسم عضو مجلس الإدارة إلى رئيس لجنة الانتخابات، وفي حالة عدم ورود هذا الخطاب إلى اللجنة فإنه يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت نيابة عن الشركة العضو.
حادي عشر على مالك المؤسسة الفردية العضو أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو إبراز أحد مستندات إثبات الهوية (بطاقة الهوية أو جواز السفر) فقط عند مشاركته في العملية الانتخابية.
ثاني عشر: حسب نص المادة (14) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 فإنه لا يجوز التوكيل في عملية لاقتراع، كما لا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة ممارسة هذا الحق .
ثالث عشر: تبدأ العملية الانتخابية من الثامنة صباحاً وتنتهي العاشرة مساءً، وإذا تبين وجود أعضاء في مقر لجنة الانتخابات لم يدلوا بأصواتهم ويرغبون في الإدلاء بها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وعلى رئيس لجنة الانتخابات الإعلان عن انتهاء عملية الاقتراع بعد إدلاء الناخب الأخير بصوته.
رابع عشر: يجب على مالك المؤسسة الفردية أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو الحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات في منطقة الاستقبال بعد إبراز البطاقة التعريفية (بطاقة الهوية أو جواز السفر).
خامس عشر: يحظر على عضو الغرفة استخدام هاتفه النقال داخل قاعة الانتخابات عند ممارسته لحقه في الاقتراع، وفي حالة المخالف يتم إبطال ورقة الاقتراع.
سادس عشر: يحظر على عضو الغرفة دخول قاعة الانتخابات إلا لمرة واحدة فقط مهما تعددت العضويات التي يحق له تمثيلها قانونياً في الانتخابات وذلك لممارسة حقه في الانتخاب عن تلك العضويات.
سابع عشر: على عضو الغرفة التوجه مباشرة إلى قاعة الانتخابات للاقتراع بعد التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات.
ثامن عشر: على عضو الغرفة استبدال بطاقة المشاركة في الانتخابات بأوراق الاقتراع داخل قاعة الانتخابات حسب عدد الأصوات الممنوحة للعضو بموجب رأسماله الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة بعد قيام لجنة الانتخابات بالتحقق من هوية الشخص المُصوت والتوقيع على مستخرج جدول الانتخاب.
تاسع عشر: على عضو الغرفة استعمال القلم الموضوع في كبينة الاقتراع واختيار ما لا يزيد عن 18 مرشحاً في ورقة الاقتراع بتظليل الدائرة الموضوعة مقابل كل مترشح بالكامل.
عشرون: لكل عضو الحق في انتخاب أي عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بشرط ألا يزيد على ثمانية عشر مرشحاً وإلا بطل صوته.
الحادي والعشرون: على عضو الغرفة وضع ورقة الاقتراع في الصندوق المعد لذلك دون طي أو ثني ورقة الاقتراع أو التوقيع أو التأشير عليها.
الثاني والعشرون: في حالة ارتكاب عضو الغرفة لخطأ ما عند الاقتراع، فيجب على العضو مراجعة أحد أعضاء لجنة الانتخابات المتواجدين داخل قاعة الانتخابات.
الثالث والعشرون: سيتم تخصيص عدد من كاميرات الفيديو لتغطية كافة مراحل العملية الانتخابية تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
ولفت إلى اعتماد القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إعداد جداول الناخبين.
ودعا رئيس اللجنة أعضاء الغرفة في بيان لمراعاة عدة أمور عند ممارسة الاقتراع في الانتخابات المزمع عقدها 10 مارس المقبل بمركز عيسى الثقافي في الجفير لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وهي كالتالي:
أولاً: إن لكل سجل تجاري عضوية واحدة بالغرفة، ويكون لهذه العضوية عدد من الأصوات حسب رأس المال الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة، ولن يعتد بالفروع الأخرى لذات السجل التجاري.
ثانياً: على عضو الغرفة مراجعة جدول الانتخاب الذي تم نشره في الموقع الإلكتروني للغرفة (www.bcci.bh) في 9 فبراير الحالي، والذي يحتوي أسماء أعضاء الغرفة الذين لهم حق الانتخاب للتأكد من أحقية تمثيله للمؤسسات والشركات أعضاء الغرفة في الانتخابات
ثالثاً: إن بيانات الأعضاء الواردة في جدول الناخبين تمت وفقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
رابعاً: إن عملية قيام أعضاء الغرفة بتقديم الطلبات لإدراج أسمائهم وتحديث وتصحيح بيانات عضويتهم أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة للغرفة بجدول الناخبين للدورة (29) لمجلس إدارة الغرفة ستستمر حتى 20 فبراير الحالي (8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً) في مبنى "بيت التجار".
خامساً: سيقوم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بتاريخ 21 فبراير بدعوة أعضاء الغرفة الذين لهم حق الانتخاب إلى ممارسة حق الانتخاب، وسيتم نشر هذه الدعوة في الصحف اليومية وفي الموقع الإلكتروني للغرفة.
سادساً: سيتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة (29) وفقاً للمادة (55) من اللائحة التنفيذية للغرفة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 23 فبراير الحالي ولغاية الأحد 4 مارس 2018 من (8:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً) في مبنى "بيت التجار".
سابعاً: حسب نص المادة (25) من قانون الغرفة فإن شروط الترشح هي كالتالي:
أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون مالك المؤسسة أو الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحاً عنه (بخطاب صادر من الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة العضو) أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدِّ إليه اعتباره. (على الشخص المترشح لعضوية مجلس الإدارة التوقيع على إقرار يتضمن توافر هذا الشرط).
ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.
أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح.
أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.
أن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.
أن يتقدم بطلب ترشح مصحوباً بإيصال يفيد سداده مبلغ رسم الترشيح الوارد تحديده في قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة والبالغ 200 دينار.
ثامناً: سيتم نشر كشف المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في الصحف اليومية والموقع الإلكتروني للغرفة 8 مارس 2018.
تاسعاً: وفقاً لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، فإنه يُمثل العضو في الاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العضو، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة.
عاشراً في حال تعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو، فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لممارسة حق الاقتراع عن طريق إرسال خطاب يتضمن تحديد اسم عضو مجلس الإدارة إلى رئيس لجنة الانتخابات، وفي حالة عدم ورود هذا الخطاب إلى اللجنة فإنه يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت نيابة عن الشركة العضو.
حادي عشر على مالك المؤسسة الفردية العضو أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو إبراز أحد مستندات إثبات الهوية (بطاقة الهوية أو جواز السفر) فقط عند مشاركته في العملية الانتخابية.
ثاني عشر: حسب نص المادة (14) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 فإنه لا يجوز التوكيل في عملية لاقتراع، كما لا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة ممارسة هذا الحق .
ثالث عشر: تبدأ العملية الانتخابية من الثامنة صباحاً وتنتهي العاشرة مساءً، وإذا تبين وجود أعضاء في مقر لجنة الانتخابات لم يدلوا بأصواتهم ويرغبون في الإدلاء بها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وعلى رئيس لجنة الانتخابات الإعلان عن انتهاء عملية الاقتراع بعد إدلاء الناخب الأخير بصوته.
رابع عشر: يجب على مالك المؤسسة الفردية أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة العضو الحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات في منطقة الاستقبال بعد إبراز البطاقة التعريفية (بطاقة الهوية أو جواز السفر).
خامس عشر: يحظر على عضو الغرفة استخدام هاتفه النقال داخل قاعة الانتخابات عند ممارسته لحقه في الاقتراع، وفي حالة المخالف يتم إبطال ورقة الاقتراع.
سادس عشر: يحظر على عضو الغرفة دخول قاعة الانتخابات إلا لمرة واحدة فقط مهما تعددت العضويات التي يحق له تمثيلها قانونياً في الانتخابات وذلك لممارسة حقه في الانتخاب عن تلك العضويات.
سابع عشر: على عضو الغرفة التوجه مباشرة إلى قاعة الانتخابات للاقتراع بعد التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة في الانتخابات.
ثامن عشر: على عضو الغرفة استبدال بطاقة المشاركة في الانتخابات بأوراق الاقتراع داخل قاعة الانتخابات حسب عدد الأصوات الممنوحة للعضو بموجب رأسماله الصادر وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة بعد قيام لجنة الانتخابات بالتحقق من هوية الشخص المُصوت والتوقيع على مستخرج جدول الانتخاب.
تاسع عشر: على عضو الغرفة استعمال القلم الموضوع في كبينة الاقتراع واختيار ما لا يزيد عن 18 مرشحاً في ورقة الاقتراع بتظليل الدائرة الموضوعة مقابل كل مترشح بالكامل.
عشرون: لكل عضو الحق في انتخاب أي عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بشرط ألا يزيد على ثمانية عشر مرشحاً وإلا بطل صوته.
الحادي والعشرون: على عضو الغرفة وضع ورقة الاقتراع في الصندوق المعد لذلك دون طي أو ثني ورقة الاقتراع أو التوقيع أو التأشير عليها.
الثاني والعشرون: في حالة ارتكاب عضو الغرفة لخطأ ما عند الاقتراع، فيجب على العضو مراجعة أحد أعضاء لجنة الانتخابات المتواجدين داخل قاعة الانتخابات.
الثالث والعشرون: سيتم تخصيص عدد من كاميرات الفيديو لتغطية كافة مراحل العملية الانتخابية تحقيقاً لمبدأ الشفافية.