مريم بوجيري
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، قراراً بشأن اشتراطات مزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر، حيث نصت المادة الأولى "على عدم جواز مزاولة النشاط المذكور إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما لا يسمح للأجنبي مزاولة النشاط إلا بمشاركة بحرينية لا تقل عن 51%.
ونصت الاشتراطات اللازمة في طالب الترخيص لمزاولة نشاط، توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر بالمادة الثانية من القرار، وأن يكون بحرينياً أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو أمريكي الجنسية، في حين يشترط أن يكون طالب الترخيص حاملاً لشهادة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال تخصص محاسبة أو شهادة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من الجهة المختصة بتقويم المؤهلات العلمية، أو حاصلاً على شهادة معادلة تعترف بها الجهة المذكورة، في حين لا يجب أن تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.
كما نص على أن يكون حاصلاً على شهادة محاسبية مهنية معتمدة من إحدى الجمعيات المحاسبية المهنية المعترف بها دولياً والتي يحددها الوزير، فيما يشترط لطالب الترخيص أن تكون لديه الخبرة العملية في مجال المحاسبة أو التدقيق ومراجعة الحسابات لمدة لا تقل عن سنتين، بحيث يكون متفرغاً لممارسة النشاط في حين لا تسري تلك الشروط على مكاتب تدقيق الحسابات المرخص لها إلا إذا تقدمت بطلب لإضافة هذا النشاط، بشرط تقديم تعهد بعدم تدقيق حسابات أية شركة أو مؤسسة وفرت لها الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر.
واستناداً للمادة الثالثة من القرار، فإن المرخص له يلتزم بممارسة النشاط من خلال مكتب مرخص له من قبل الجهات الرسمية المعنية، في حين يتوجب عليه ذكر عبارة "غير مصرح له بمزاولة نشاط تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية" على جميع أوراقه الرسمية وبخط واضح، فيما يتوجب على المرخص له إصدار التقارير أو الدراسات الدورية التي يقوم بإعدادها نيابة عن موكليه على الأوراق الرسمية الخاصة به مع إلتزامه بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وبحسب قرار الوزير فإنه لا يجوز للمرخص له مزاولة نشاط التدقيق أو المراجعة على الحسابات الختامية لأي نوع من أنواع الشركات أو المؤسسات العاملة في المملكة سواء كان التدقيق داخلياً أو خارجياً وذلك وفقاً لنص المادة الرابعة من القرار.
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، قراراً بشأن اشتراطات مزاولة نشاط توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر، حيث نصت المادة الأولى "على عدم جواز مزاولة النشاط المذكور إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما لا يسمح للأجنبي مزاولة النشاط إلا بمشاركة بحرينية لا تقل عن 51%.
ونصت الاشتراطات اللازمة في طالب الترخيص لمزاولة نشاط، توفير الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر بالمادة الثانية من القرار، وأن يكون بحرينياً أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو أمريكي الجنسية، في حين يشترط أن يكون طالب الترخيص حاملاً لشهادة البكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال تخصص محاسبة أو شهادة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من الجهة المختصة بتقويم المؤهلات العلمية، أو حاصلاً على شهادة معادلة تعترف بها الجهة المذكورة، في حين لا يجب أن تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.
كما نص على أن يكون حاصلاً على شهادة محاسبية مهنية معتمدة من إحدى الجمعيات المحاسبية المهنية المعترف بها دولياً والتي يحددها الوزير، فيما يشترط لطالب الترخيص أن تكون لديه الخبرة العملية في مجال المحاسبة أو التدقيق ومراجعة الحسابات لمدة لا تقل عن سنتين، بحيث يكون متفرغاً لممارسة النشاط في حين لا تسري تلك الشروط على مكاتب تدقيق الحسابات المرخص لها إلا إذا تقدمت بطلب لإضافة هذا النشاط، بشرط تقديم تعهد بعدم تدقيق حسابات أية شركة أو مؤسسة وفرت لها الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر.
واستناداً للمادة الثالثة من القرار، فإن المرخص له يلتزم بممارسة النشاط من خلال مكتب مرخص له من قبل الجهات الرسمية المعنية، في حين يتوجب عليه ذكر عبارة "غير مصرح له بمزاولة نشاط تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية" على جميع أوراقه الرسمية وبخط واضح، فيما يتوجب على المرخص له إصدار التقارير أو الدراسات الدورية التي يقوم بإعدادها نيابة عن موكليه على الأوراق الرسمية الخاصة به مع إلتزامه بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وبحسب قرار الوزير فإنه لا يجوز للمرخص له مزاولة نشاط التدقيق أو المراجعة على الحسابات الختامية لأي نوع من أنواع الشركات أو المؤسسات العاملة في المملكة سواء كان التدقيق داخلياً أو خارجياً وذلك وفقاً لنص المادة الرابعة من القرار.