مروة اشكناني
صدر عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة، تضمنت أن يكون أميناً وحسن السيرة والسلوك، وأن يطبق المرخص له سياسات وإجراءات وضوابط فعالة لمزاولة نشاطه، تتضمن نظاماً لإدارة المخاطر.
وجاء في المادة الأولى والتي تضمنت فئات أمناء العهد، أن يكون الترخيص لأمناء العهد بفئتين (أ) و(ب) ويشمل مصطلح "أمين العهدة"، أمناء العهد من هاتين الفئتين؛ ولايجوز العهدة من الفئة (ب) ممارسة نشاطه إلا من خلال المشاركة مع أمين عهدة من الفئه (أ)، كما لا يجوز له المشاركة في ادارة اكثر من اربع عُهدولمصرف البحرين المركزي الموافقة له على اكثر من ذلك اذا قدم مبررا يقبله المصرف.
وجاء في المادة الثانية، والتي شملت الشكل القانوني لأمين العهده، أنه يجب أن يتخذ أمين العهدة من الفئة (أ) أحد الأشكال القانونية كشركة مؤسسة في مملكة البحرين أو فرع لشركه أجنبية وعلى الفئة (ب) يجب أن يتخذ شكل شركة مؤسسة في مملكة البحرين.
أما المادة الثالثة، والتي تحتوي على كيفية الحصول على ترخيص أمين العهدة، بحيث يقدم طلب الحصول على ترخيص أمين العهدة إلى "المصرف المركزي"، وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (43) لسنه 2011 بإصدار لائحة شروط منح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة، ويعفى طالب ترخيص أمين عهدة من الفئة (ب) من تقديم المستندات المذكورة في بنود مادة 4 من القرار .
وتضمنت المادة 5 من القرار والتي شملت الحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة، بحيث يكون الحد الأدنى لرأسمال الفئة (أ) 75 ألف دينار أو مايعادلها من عملات اخرى مقبولة لدى المصرف وللفئة (ب) 1000 دينار أو مايعادلها من عملات يقبلها المصرف .
أما المادة 6 والتي تحتوي على مجلس الادارة والادارة والعاملون لدى امين العهدة، فيجب أن تتم إدارة امين العهدة من الفئة (أ) بواسطة مجلس ادارة وإدارة تنفيذية تتوفر فيهما وفي أعضائهما كافة متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الكفاءه الفنية والملاءه المالية، والتي يتم تحديدها ضمن مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف، مع توافر الخبرة والمؤهلات والكفاءه اللازمة وان يكون من بين هؤلاء العاملين مسؤول واحد على الأقل على رأس كل مجموعة ادارية على ان تكون له خبره تزيد عن خمس سنوات في مجال خدمات العهد، وإثنان آخران لا تقل خبرتهما عن ثلاث سنوات في نفس المجال.
ويجب أن تتم إدارة أمين العهدة من فئة (ب) بواسطة مجلس إدارة تتوفر في أعضائه متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الكفاءه والملاءة المالية.
وتضمنت المادة 7 المقر والإدارة، حيث يجب على أمين العهدة مباشرة نشاطه من خلال مقر ملائم لمزاولة النشاط بمملكة البحرين وأن يحتفظ بجميع الملفات والسجلات المحاسبية في هذا المقر . ويجب أن تبين تلك الملفات والسجلات المحاسبية بدقة جميع انشطة العهد لدى امين العهدة.
ويجب على الفئة (أ) ان يطبق سياسات واجراءات وضوابط فعالة لمزاولة نشاطه ،تتضمن نظامًا لإدارة المخاطر.
أما المادة 8 جاءت في الخدمات المقدمة وفقا لأحكام الشريعه الاسلامية حيث يجب على امين العهدة عند تقديم خدمات عهد وفقاً لأحكام الشريعه السلامية، والاستعانة بإحدى هيئات الرقابة الشرعية ويلتزم أمناء العهد المشاركون بالأحكام الشرعية الصادرة عن تلك الهيئة .
ونصت المادة 9 من القرار الاستشارات الاستثمارية لأمين العهدة (أ) له صلاحية تقديم استشارات استثمارية لعملائه من منشئي العهد، وذلك دون الحاجة لترخيص آخر في هذا الأمر ويحظر على فئة (ب) هذه الخاصية .
أما المادة 10 من القرار والتي يستمر العمل بتراخيص أمناء العهد الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القرار والسارية وقت صدوره ، وتعتبر تلك التراخيص في حكم تراخيص أمناء العهد من الفئة (أ) .
صدر عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة، تضمنت أن يكون أميناً وحسن السيرة والسلوك، وأن يطبق المرخص له سياسات وإجراءات وضوابط فعالة لمزاولة نشاطه، تتضمن نظاماً لإدارة المخاطر.
وجاء في المادة الأولى والتي تضمنت فئات أمناء العهد، أن يكون الترخيص لأمناء العهد بفئتين (أ) و(ب) ويشمل مصطلح "أمين العهدة"، أمناء العهد من هاتين الفئتين؛ ولايجوز العهدة من الفئة (ب) ممارسة نشاطه إلا من خلال المشاركة مع أمين عهدة من الفئه (أ)، كما لا يجوز له المشاركة في ادارة اكثر من اربع عُهدولمصرف البحرين المركزي الموافقة له على اكثر من ذلك اذا قدم مبررا يقبله المصرف.
وجاء في المادة الثانية، والتي شملت الشكل القانوني لأمين العهده، أنه يجب أن يتخذ أمين العهدة من الفئة (أ) أحد الأشكال القانونية كشركة مؤسسة في مملكة البحرين أو فرع لشركه أجنبية وعلى الفئة (ب) يجب أن يتخذ شكل شركة مؤسسة في مملكة البحرين.
أما المادة الثالثة، والتي تحتوي على كيفية الحصول على ترخيص أمين العهدة، بحيث يقدم طلب الحصول على ترخيص أمين العهدة إلى "المصرف المركزي"، وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (43) لسنه 2011 بإصدار لائحة شروط منح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة، ويعفى طالب ترخيص أمين عهدة من الفئة (ب) من تقديم المستندات المذكورة في بنود مادة 4 من القرار .
وتضمنت المادة 5 من القرار والتي شملت الحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة، بحيث يكون الحد الأدنى لرأسمال الفئة (أ) 75 ألف دينار أو مايعادلها من عملات اخرى مقبولة لدى المصرف وللفئة (ب) 1000 دينار أو مايعادلها من عملات يقبلها المصرف .
أما المادة 6 والتي تحتوي على مجلس الادارة والادارة والعاملون لدى امين العهدة، فيجب أن تتم إدارة امين العهدة من الفئة (أ) بواسطة مجلس ادارة وإدارة تنفيذية تتوفر فيهما وفي أعضائهما كافة متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الكفاءه الفنية والملاءه المالية، والتي يتم تحديدها ضمن مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف، مع توافر الخبرة والمؤهلات والكفاءه اللازمة وان يكون من بين هؤلاء العاملين مسؤول واحد على الأقل على رأس كل مجموعة ادارية على ان تكون له خبره تزيد عن خمس سنوات في مجال خدمات العهد، وإثنان آخران لا تقل خبرتهما عن ثلاث سنوات في نفس المجال.
ويجب أن تتم إدارة أمين العهدة من فئة (ب) بواسطة مجلس إدارة تتوفر في أعضائه متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الكفاءه والملاءة المالية.
وتضمنت المادة 7 المقر والإدارة، حيث يجب على أمين العهدة مباشرة نشاطه من خلال مقر ملائم لمزاولة النشاط بمملكة البحرين وأن يحتفظ بجميع الملفات والسجلات المحاسبية في هذا المقر . ويجب أن تبين تلك الملفات والسجلات المحاسبية بدقة جميع انشطة العهد لدى امين العهدة.
ويجب على الفئة (أ) ان يطبق سياسات واجراءات وضوابط فعالة لمزاولة نشاطه ،تتضمن نظامًا لإدارة المخاطر.
أما المادة 8 جاءت في الخدمات المقدمة وفقا لأحكام الشريعه الاسلامية حيث يجب على امين العهدة عند تقديم خدمات عهد وفقاً لأحكام الشريعه السلامية، والاستعانة بإحدى هيئات الرقابة الشرعية ويلتزم أمناء العهد المشاركون بالأحكام الشرعية الصادرة عن تلك الهيئة .
ونصت المادة 9 من القرار الاستشارات الاستثمارية لأمين العهدة (أ) له صلاحية تقديم استشارات استثمارية لعملائه من منشئي العهد، وذلك دون الحاجة لترخيص آخر في هذا الأمر ويحظر على فئة (ب) هذه الخاصية .
أما المادة 10 من القرار والتي يستمر العمل بتراخيص أمناء العهد الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القرار والسارية وقت صدوره ، وتعتبر تلك التراخيص في حكم تراخيص أمناء العهد من الفئة (أ) .