حسن الستري

أصدر رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي قرارا بتعديل الرسوم المفروضة على تسجيل العهد المالية والترخيص لأمنا العهد، حيث حدد القرار رسماً قدره ألفي دينار لأمين العهدة من الفئة "أ"، وتجديده السنوي.

وطبقا للقرار يستبدل بنص المادة الأولى المادة الأولى من القرار رقم 40 لسنة 2016 بشأن الرسوم المفروضة على تسجيل العهد المالية والترخيص لأمناء العهد، وحدد فئات الرسوم التي يحصلها مصرف البحرين المركزي لحكم المادتين 25 و26 من القانون رقم 23 لسنة 2016 في شأن العهد، بـ 100 دينار، كرسم غير مسترجع عن أي طلب ترخيص أمين عهدة جديدة من الفئتين "أ،ب"، و100 دينار، رسم منح الترخيص لأمين العهدة من الفئة "ي" وتجديده السنوي.

كما حدد 50 دينارا، رسم تسجيل العهدة في سجل العهد، و10 دنانير، رسم إلغاء العهدة أو قيد إنهائها أو انتهائها أو العدول عنها، أو أي تغيير يطرأ على بياناتها.