زهراء الشيخ

أصدر وزير الاتصالات والمواصلات م. كمال بن أحمد، قراراً يمنع إيقاف مركبات نقل البضائع في المناطق السكنية والعامة.

وتنص المادة الثالثة من قرار رقم "7" لسنة 2018 بشأن نظام تراخيص نقل البضائع على وجوب ألا يقل عدد المركبات المخصصة لمزاولة نشاط النقل الداخلي للبضائع المرخص به عن "5" ولا يزيد عن "20" مركبة، والمركبات المخصصة للنقل الدولي لا تزيد عن "25".

ويجوز للمرخص له زيادة عدد المركبات المخصصة لمزاولة النشاط المرخص به، وذلك بتقديم طلب للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك وفق نص المادة الرابعة.

وتنص المادة الثانية عشر على وجوب المحافظة على المركبة بحالة جيدة، وأن تكون قابلة للاستخدام في جميع الاوقات، كما يجب تجهيزها بالمعدات والتجهيزات المطلوبة.

كما يجب وضع الحمولة المنقولة فوق المركبة بشكل جيد، وأن يتم ربطها وتسقيفها بإحكام، وأن تكون أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل محفوظة بطريقة منتظمة ومأمونه، وعلى وجه لا يجعلها عرضة للتحرك أثناء السير أو يؤذي إلى سقوطها أو احداث ضجة، وفق نص المادة الخامسة عشر.

وتنص المادة الرابعة والعشرون على وجوب المرخص له كتابة اسمه التجاري وشعاره أو علامته التجارية، والنشاط المرخص به، على المركبة من الجانبين، بحيث يمكن رؤيته ذلك بوضوح، وذلك طبقاً لما تحدده الإدارة.

ولا يجوز للمرخص له أو السائق إيقاف المركبة المستخدمة في النشاط بالطرق العامة أو المناطق السكنية، كما لا يجوز تفريغ البضائع ووضعها بالطرق العامة أو أرصفتها أو في الاراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية، وفق نص المادة الثلاثون.

وتنص المادة الواحد والثلاثين على وجوب عدم قيادة السائق للمركبة لأكثر من ثماني ساعات مستمرة خلال يوم عمل واحد، ويجب منحه راحة لا تقل عن ثماني ساعات مستمرة قبل البدء مرة اخرى في قيادة أية مركبة.

ويجب على السائق في نقل البضائع الدولي تسجيل ساعات القيادة والراحة كل أربع وعشرين ساعة في دفتر السائق أو أي جهاز إلكتروني، والذي يجب أن تسجل فيه بيانات كل رحلة، بما في ذلك رقم المركبة واسم المرخص له وعنوانه الرئيسي والكيلومترات التي تم قطعها، واسم مساعد السائق، وتوقيع السائق، وفق المادة الثانية والثلاثون.

وتنص المادة الثالثة والثلاثون على حظر التدخين أثناء قيادة أية مركبة تنقل البضائع، وخاصة المواد الخطرة، أو بالقرب منها لمسافة لا تقل عن 10 أمتار.

ويجب على المرخص له التقدم بطلب للإدارة لاستخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص أو بطاقة التشغيل، وذلك في حال فقد أي منها أو لحق بأي منها تلف أو طمست أو شوهت بياناتها، على النموذج الذي تعده الادارة لهذا الغرض، وفق نص المادة السابعة والثلاثون.

وعلى الادارة رفض تجديد الترخيص إذا لم يستوف المرخص له كافة شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة، بجانب رفض تجديد بطاقة الترخيص إذا أصبحت المركبة غير صالحة لنقل البضائع، أو تخلف أي من الشروط اللازمة للتجديد، وفق نصي المادتين التاسعة والثلاثون والاربعون.