أكد مصرف البحري المركزي، أن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب من الحسابات سواء نقداً أو بواسطة الشيكات وتشمل كذلك السحب والإيداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل او استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال، بالإضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية المقدمة وفق عقود معتمدة شرعاً.
وثمن "المركزي"، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.
وفي هذا الشأن يؤكد المصرف المركزي، أن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وثمن "المركزي"، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.
وفي هذا الشأن يؤكد المصرف المركزي، أن المادة رقم 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.