خالد الطيب
مع اعلان الجهاز الخليجي للضريبة إعفاء معاملات مصرفية من ضريبة القيمة المضافة، وتأكيد مصرف البحرين المركزي ذلك الإعلان، وردت رسائل عدة من المصارف البحرينية للجمهور تعلن فيها أن الخدمات المالية خاضعة للضريبة، ما أثار عدداً من التساؤلات أوضحها المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد في تصريح لـ"الوطن" بالقول إن "الخدمات المالية المستثناة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هي كل مايسدد من الخدمة صراحة كالرسم والعمولة والخصم التجاري وفقاً للمادة 45 من قانون ضريبة القيمة المضافة".
وبذلك لا تكون الخدمات المالية بالمجمل معفاة من الضريبة بل تخضع بعض الرسوم والعمولات للضريبة. وأعلنت بعض البنوك البحرينية جدولاً توضح فيه تسعير الخدمات غير المعفية من الضريبة قبل إضافة الضريبة عليها.
وإنقسمت الخدمات لعشرة أقسام توزعت بين رسوم خدمات الأفراد وبطاقات الخصم ورسوم الشيكات ومعها البطاقات الائتمانية وإصدار نسخ من كشف الحساب والتحويلات وأمر التحويل المنتظر والتمويلات وبعض الشهادات والوثائق الأخرى.
أما خدمات الأفراد المعفاة عن الضريبة فهي رسوم الدفع المتأخر للبطاقات الإئتمانية البالغة 5 دنانير والشيكات المرجعة لأسباب عدم كفاية الرصيد أو مراجعة الساحب أو تقديم الشيك مرة أخرى أو لعدم الترتيب بمبلغ 14 ديناراً غير خاضعة للضريبة، وتعفى الشيكات المرجعة لأسباب أخرى من الضريبة على رسمها البالغ 7 دنانير.
ويعفى كذلك حساب التوفير لذوي الدخل المحدود والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة في حال وصول المبلغ لحد أدنى يقل عن 20 ديناراً، وكذلك الحسابات الجارية التي تقل فيها المبالغ عن الحد الأدنى 300 دينار فيعفى فيها ذوو الدخل المحدود والأيتام والأرامل وذوو الأحتياجات الخاصة والطلبة. كما يعفون من رسوم طلب كشف حساب في حال كان أكثر من طلبين في السنة. ويعفى المتقاعدون من رسم شهادات رصيد حساب التمويل البالغ عشرة دنانير ومن ضريبته.
وقدرت عمولة التحويل بين الحسابات لدى ذات البنك، وتحويل الرواتب بـ5 فلوس على كل عملية، والرسوم الإدارية متعلقة بالتخارج من المضاربة بـ1.5 دينار.
وأما لبطاقة الخصم فرسوم ضريبة القيمة المضافة تسري فقط على استبدال بطاقات الخصم البالغ سعر استبدالها ديناراً لدى بعض البنوك إضافة لرسم إستبدال الرقم السري والبالغ رسمه دينارين. وتسري الضريبة أيضاً على رسوم استخدام بطاقة الصراف الآلي في دول مجلس التعاون بمبلغ دينار وخارج المجلس بدينارين لكل عملية، إضافة لرسوم استرداد المبلغ المخصوم للطلبات المرفوضة فقط والبالغ 5 دنانير وستسري عليها ضريبة قيمة مضافة 5%.
وبينت البنوك أن الرسوم ستسري على خدمات الشيكات في إصدار دفاتر الشيكات وتبلغ 5 دنانير لكل دفتر شيكات وخدمة إرسال دفتر الشيكات عبر البريد ويبلغ رسمها دينارين. فيما يبلغ رسم طلب إيقاف صرف الشيك 5 دنانير لكل شيك.
وبخصوص البطاقات الإئتمانية، أوضحت بعض البنوك أن ضريبة القيمة المضافة ستسري على خدمات استبدال البطاقة والرقم السري برسم 5 دنانير للأولى ودينارين للأخيرة، ولطلب نسخة إضافية من كشف الحساب برسم دينارين، إضافة للدفع المتأخر والسحب النقدي ورسوم استرداد المبلغ المخصوم كلها بخمسة دنانير. وتسري الضريبة أيضاً على تحويل الرصيد من بطاقة الإنترنت إلى الحساب وشهادة إلغاء البطاقة.
أما بالنسبة للتحويلات فستسري الضريبة على كل معاملة تحويل راتب بمبلغ 5 فلوس إضافة لتحويلات السويفت خارج المملكة برسم يبلغ خمسة دنانير قبل فرض الضريبة، وإرسال سويفت إضافي بذات المبلغ، وإصدار شيك إداري بـ3 دنانير وإيقافه بـ5 دنانير.
وبخصوص أمر التحويل المنتظم، تسري ضريبة القيمة المضافة على رسوم التأسيس بمبلغ 5 دنانير، إضافة لتعليمات غير منجزة لعدم توفر الرصيد الكافي بدينار واحد.
وفي شأن التمويلات، ستشمل الضريبة التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتخضع بالتالي للرسوم الإدارية البالغة 200 دينار للموظفين والمتقاعدين و250 لأصحاب الأعمال، وطلب تأجيل القسط برسم 10 دنانير. وتسري الضريبة على التمويل العقاري إما بنسبة 1% من قيمة التمويل العقاري أو 700دينار أيهما أقل، إضافة لرسوم التثمين ووثيقة الملكية والتأمين التكافلي.
وبالنسبة للشهادات والوثائق الأخرى التي تسري عليها ضريبة القيمة المضافة فهي شهادة رصيد حسابات التمويل وشهادة براءة الذمة ورسالة الشركات قيد التأسيس وتقرير مدقق الحسابات وخطابات المرجعية.