جدد مصرف البحرين المركزي، التأكيد على أهمية تحري جميع المؤسسات المالية العاملة في المملكة أقصى درجات الدقة في تحديد نوعية الخدمات المالية التي تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة مقابل تلك التي لا تسري عليها الضريبة المذكورة، والتي تم إرسال تعاميم سابقة بها قبل التطبيق الفعلي للقيمة المضافة في الأول من يناير.
وأوضح "المركزي"، أنه طبقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فإن هناك العديد من الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة تتمثل في خدمات كالفوائد على الودائع والقروض ومنها "فوائد بطاقة الائتمان، والقروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها"، وتداول العملات وإصدار أو نقل ملكية السندات المالية "الأسهم أو الديون"، وخدمات السحب اليدوي والسحب عبر أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمات صناديق الاستثمار كإصدار الأسهم والسندات والمشتقات المالية وخدمات التامين على الحياة وعقود إعادة التأمين.
أما العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فهي على رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية والتي تشمل على سبيل المثال خدمات التأمين العام والرسوم الإدارية على عمليات تحويل ونقل الأموال، وإصدار الشيكات، بالإضافة الى رسم توفير كشف الحسابات.
ودعا "المركزي"، كافة البنوك والمصارف التجارية الاطلاع عن كثب على قائمة الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة، كما حددتها المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والموجودة على موقع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية nbt.gov.bh/laws_regulations.
{{ article.visit_count }}
وأوضح "المركزي"، أنه طبقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فإن هناك العديد من الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة تتمثل في خدمات كالفوائد على الودائع والقروض ومنها "فوائد بطاقة الائتمان، والقروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وغيرها"، وتداول العملات وإصدار أو نقل ملكية السندات المالية "الأسهم أو الديون"، وخدمات السحب اليدوي والسحب عبر أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى خدمات صناديق الاستثمار كإصدار الأسهم والسندات والمشتقات المالية وخدمات التامين على الحياة وعقود إعادة التأمين.
أما العمليات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فهي على رسوم الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية والتي تشمل على سبيل المثال خدمات التأمين العام والرسوم الإدارية على عمليات تحويل ونقل الأموال، وإصدار الشيكات، بالإضافة الى رسم توفير كشف الحسابات.
ودعا "المركزي"، كافة البنوك والمصارف التجارية الاطلاع عن كثب على قائمة الخدمات المالية التي لا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة، كما حددتها المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والموجودة على موقع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية nbt.gov.bh/laws_regulations.