أصدر مصرف البحرين المركزي قرار رقم (23) لسنة 2019 بإصدار لائحة التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3411)، يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019، في إطار الجهود التي يبذلها المصرف لتطوير القطاع المالي في مملكة البحرين وتماشياً مع الممارسات الدولية.
ووفقاً لمتطلبات المادة (92) من قانون المصرف رقم (64) لسنة 2006، والتي تنص على أن " يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الإقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق وإلتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل"، يسمح هذا القرار بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف.
وقالت مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي، عبير الشيخ إبراهيم آل سعد، "يهدف المصرف الى مواكبة التغيرات التي تطرأ في الأسواق المالية بشكل مستمر وتنويع عروض منتجاتها واعتماد المبادرات والمشاريع بشكل استباقي لتلبية احتياجات الجهات المعنية في قطاع رأس المال في المملكة".
وأضافت "يتمثل الهدف الرئيسي للمصرف من وراء إصدار هذه اللائحة، تطوير قطاع أسواق رأس المال من خلال تسهيل استراتيجيات التداول والاستثمار وذلك بتنويع آليات وأدوات الاستثمار، مما سيؤدي إلى اكتشاف أفضل للأسعار وتحسين السيولة واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة".
كما أشارت آل سعد إلى أن القرار يشمل الضوابط والإجراءات المتعلقة بالإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف للأوراق المالية المؤهلة، والتزامات الأطراف ذات الصلة، والإشارة الى الإرشادات والتعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن إصدار القرار المتعلق بلائحة التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف يعد إنجازاً نوعياً في تاريخ أسواق المال، حيث إنه من المتوقع أن يساهم طرح هذه الخدمة في أسواق المال في جذب عدد كبير من المستثمرين عالمياً بالإضافة إلى وضع الخطوات الأساسية الأولى في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة.
ومن أجل ضمان التطبيق الفعال لأحكام هذا القرار، أكد المصرف ضرورة التزام مشغلي الأسواق وأنظمة التداول في الأوراق والأدوات المالية المرخص لها ومشغلي أنظمة التسوية والتقاص والإيداع المركزي المرخص لها بإصدار لوائح وأدلة التعليمات ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ووفقاً لمتطلبات المادة (92) من قانون المصرف رقم (64) لسنة 2006، والتي تنص على أن " يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الإقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق وإلتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل"، يسمح هذا القرار بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف.
وقالت مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي، عبير الشيخ إبراهيم آل سعد، "يهدف المصرف الى مواكبة التغيرات التي تطرأ في الأسواق المالية بشكل مستمر وتنويع عروض منتجاتها واعتماد المبادرات والمشاريع بشكل استباقي لتلبية احتياجات الجهات المعنية في قطاع رأس المال في المملكة".
وأضافت "يتمثل الهدف الرئيسي للمصرف من وراء إصدار هذه اللائحة، تطوير قطاع أسواق رأس المال من خلال تسهيل استراتيجيات التداول والاستثمار وذلك بتنويع آليات وأدوات الاستثمار، مما سيؤدي إلى اكتشاف أفضل للأسعار وتحسين السيولة واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة".
كما أشارت آل سعد إلى أن القرار يشمل الضوابط والإجراءات المتعلقة بالإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف للأوراق المالية المؤهلة، والتزامات الأطراف ذات الصلة، والإشارة الى الإرشادات والتعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إن إصدار القرار المتعلق بلائحة التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف يعد إنجازاً نوعياً في تاريخ أسواق المال، حيث إنه من المتوقع أن يساهم طرح هذه الخدمة في أسواق المال في جذب عدد كبير من المستثمرين عالمياً بالإضافة إلى وضع الخطوات الأساسية الأولى في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة.
ومن أجل ضمان التطبيق الفعال لأحكام هذا القرار، أكد المصرف ضرورة التزام مشغلي الأسواق وأنظمة التداول في الأوراق والأدوات المالية المرخص لها ومشغلي أنظمة التسوية والتقاص والإيداع المركزي المرخص لها بإصدار لوائح وأدلة التعليمات ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف وفقاً لأحكام هذه اللائحة.