بلغت القيمة الإجمالية لطلبات التحكيم المسجلة في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال النصف الأول من 2019 نحو 43.4 مليون دولار، عن 10 طلبات، وتضمنت النزاعات الواردة طلبات تحكيم لأطراف تمثل جهات حكومية بدول مجلس التعاون.

وشملت مواضيع النزاعات المسجلة عقود توريد البضائع إضافة عقود الاستثمارات العقارية عقود تصميم وتشييد المباني.

وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، إن مصادقة الجهات الرسمية والحكومية الخليجية على شرط التحكيم في عقودها مع الجهات الاستثمارية وفقاً لنظام "دار القرار" هو انعكاس للثقة المتنامية لآلية الفصل في النزاعات وفقاً لنظام المركز، مشيراً إلى نفاذ نظام المركز كقانون خاص وفق الأوضاع الدستورية لكل دولة عضو.

وأشار إلى أن الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي "الرغبة" إلى الحيز الخارجي "العقد"، لذا فإن "العقد" يمثل ما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيسه أو إقامة العلاقة بشأنه.

وأكد نجم أن إدراج شرط التحكيم في العقود يمثل ضمانة لسرعة فض النزاع خصوصاً إذا كان هذا الشرط ذا صبغة وإعتراف دولي كما هو الحاصل في شرط التحكيم لـ"دار القرار"؛ مما يعطي الحماية لأي إستثمار سواء كان داخلي أو محلي وكذلك بين دول مجلس التعاون أو لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية.

وأكد نجم أولوية تطبيق نظام المركز أمام محاكم الدول الأعضاء بوصفه إتفاقية دولية، لافتاً إلى أن أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.

واستمرت هيئات التحكيم في المركز خلال العام الجاري في إصدار عدد من الأحكام الملزمة والنهائية غير القابلة للطعن بالطريق العادي أو الغير عادي، كما يحظر إقامة دعوى مبتدئة بطلب بطلانه.

ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجيَّة العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم.

وبين أن التحكيم "القضاء الخاص"،أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.