أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضوابط وتعليمات تنظّم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية "التاجر" تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وذلك من خلال جهات التمويل المرخص لها من المؤسسة.
وقالت "ساما" في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه للجهات الممولة التحقق من كون التاجر مخوّل نظاماً بممارسة نشاطه، وأن يكون مالكاً أو قادراً على تملك ما يرغب في تمويله، وألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المباعة إلى العميل، وقد أجازت الضوابط الصادرة عن المؤسسة لجهات التمويل بإسناد خدماتها أو جزء منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقاً للقواعد ذات الصلة، مع الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تشمل تمويل العقارات.
وأوضحت في هذا الشأن أن ممارسة أي شخص للتمويل أو استخدامه ما يدل على ممارسته نشاط التمويل دون حصوله على ترخيص من المؤسسة يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويعرّضه للعقوبات المقررة نظاماً والتي تصل إلى السجن مدة سنتين أو غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال أو بهما معاً.
وقررت "ساما" تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية وذلك بهدف تمكين شركات تمويل جديدة، تحت رقابة المؤسسة، تلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة، وتحقق غايات أنظمة التمويل بحفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات، ولا تخل بسلامة النظام والقطاع المالي في المملكة.
ودعت المؤسسة العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم على هذا المشروع، خلال 30 يوماً.