أصدرت دار القرار، إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس الماضي، حكماً نهائياً ملزماً لطرفيه يقضي ببطلان كافة التعاقدات بين الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها في موضوع خاص باتفاقية اكتتاب في أسهم شركة تطوير عقاري بالمنطقة الغربية من مملكة البحرين، وألزمت الشركة المحتكم ضدها بأن تودي للشركة المحتكمة مبلغ الاكتتاب الذي استلمته، والذي يقارب 15 مليون دولار أمريكي.
وقال الأمين العام لدار القرار أحمد نجم، إن "وقائع الدعوى التحكيمية تتلخص في أن المحتكمة -شركة مساهمة بحرينية مقفلة- استلمت في يناير 2007 عرضاً من المحتكم ضدها -شركة مساهمة بحرينية عامة- للاكتتاب في أسهم شركة تدير مشروع تطوير عقاري كبير يقع في المنطقة الغربية من مملكة البحرين، وهو عبارة عن شراء أرض بهدف تطوير البنية التحتية لها وإقامة مبانٍ عليها، إن الأرباح المتوقعة من الاستثمار في المشروع تبلغ نسبتها 82% بعد ثلاث سنوات، فوقعت معها اتفاقية اكتتاب بتاريخ 29 مارس 2007 ودفعت لها المبلغ كاملاً، ولكن بعد مضي أكثر من عشر سنوات تبين للشركة المحتكمة أن المشروع لم ينفذ منه سوى نسبة ضئيلة جداً".
وأضاف بأن "الشركة المحتكم ضدها قد دفعت بعدم اختصاص دار القرار وهيئة التحكيم لنظر النزاع بادعاء من القول أن الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ 29 مارس 207 هي مجرد اتفاقية للتعهد بالاكتتاب أي ليست اتفاقية نهائية، وأن الاختصاص بحسب اتفاق الطرفين ينعقد لمحكمة لندن للتحكيم الدولي وفقاً لقوانين جزر الكايمن، وفقاً لاتفاقية الاكتتاب النهائي المؤرخة في 30 مارس 2007".
ولقد حكمت الهيئة في صحة اختصاصها بحكم نهائي صدر في يونيو 2019 مسببه أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 29 مارس 2007 والمعنونة باتفاقية تعهد بالاكتتاب، قد تضمنت الشروط والأحكام والأركان والالتزامات للأطراف المعنية، ونصت المادة (15) من ذات الاتفاقية على "يخضع تفسير وصلاحيات وتنفيذ هذه الاتفاقية في جميع جوانبها لقوانين مملكة البحرين، وأن جميع المنازعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذا العقد تخضع في تسويتها لميثاق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن المستند المؤرخ في 30 مارس 2007 لم يتضمن ابتداء توقيع الطرفين أو ممثليهم القانونيين، كما لم ترد به أي إشارة لإلغاء اتفاقية التعهد بالاكتتاب الموقعة بتاريخ 29 مارس 2007".
وتابع نجم بأن "هيئة التحكيم قد نظرت أيضاً في الطلبين المبدين من المحتكمة بشأن طلب مبلغ 800 ألف دولار أمريكي كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة إخلال المحتكم ضدها بالتزاماتها العقدية وما لحقها من خسارة وما فاتها من كسف، وعدم الانتفاع بمبلغ الاستثمار خلال الفترة من تاريخ التعاقد، وطلب إلزام المحتكم ضدها وأتعاب ومصاريف التحكيم، وقد قضت هيئة التحكيم في حكمها بإلزام المحتكم ضدها بالتعويض وأتعاب ومصاريف التحكيم".
وأوضح ضرورة الحصول على ترخيص للتسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأردف نجم: "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيس والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته حد ملاءته المالية. ويصدر المصرف المركزي قراراً بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في قانون المصرف واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وللمصرف أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها".
{{ article.visit_count }}
وقال الأمين العام لدار القرار أحمد نجم، إن "وقائع الدعوى التحكيمية تتلخص في أن المحتكمة -شركة مساهمة بحرينية مقفلة- استلمت في يناير 2007 عرضاً من المحتكم ضدها -شركة مساهمة بحرينية عامة- للاكتتاب في أسهم شركة تدير مشروع تطوير عقاري كبير يقع في المنطقة الغربية من مملكة البحرين، وهو عبارة عن شراء أرض بهدف تطوير البنية التحتية لها وإقامة مبانٍ عليها، إن الأرباح المتوقعة من الاستثمار في المشروع تبلغ نسبتها 82% بعد ثلاث سنوات، فوقعت معها اتفاقية اكتتاب بتاريخ 29 مارس 2007 ودفعت لها المبلغ كاملاً، ولكن بعد مضي أكثر من عشر سنوات تبين للشركة المحتكمة أن المشروع لم ينفذ منه سوى نسبة ضئيلة جداً".
وأضاف بأن "الشركة المحتكم ضدها قد دفعت بعدم اختصاص دار القرار وهيئة التحكيم لنظر النزاع بادعاء من القول أن الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ 29 مارس 207 هي مجرد اتفاقية للتعهد بالاكتتاب أي ليست اتفاقية نهائية، وأن الاختصاص بحسب اتفاق الطرفين ينعقد لمحكمة لندن للتحكيم الدولي وفقاً لقوانين جزر الكايمن، وفقاً لاتفاقية الاكتتاب النهائي المؤرخة في 30 مارس 2007".
ولقد حكمت الهيئة في صحة اختصاصها بحكم نهائي صدر في يونيو 2019 مسببه أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 29 مارس 2007 والمعنونة باتفاقية تعهد بالاكتتاب، قد تضمنت الشروط والأحكام والأركان والالتزامات للأطراف المعنية، ونصت المادة (15) من ذات الاتفاقية على "يخضع تفسير وصلاحيات وتنفيذ هذه الاتفاقية في جميع جوانبها لقوانين مملكة البحرين، وأن جميع المنازعات الناشئة عن أو المتعلقة بهذا العقد تخضع في تسويتها لميثاق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن المستند المؤرخ في 30 مارس 2007 لم يتضمن ابتداء توقيع الطرفين أو ممثليهم القانونيين، كما لم ترد به أي إشارة لإلغاء اتفاقية التعهد بالاكتتاب الموقعة بتاريخ 29 مارس 2007".
وتابع نجم بأن "هيئة التحكيم قد نظرت أيضاً في الطلبين المبدين من المحتكمة بشأن طلب مبلغ 800 ألف دولار أمريكي كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة إخلال المحتكم ضدها بالتزاماتها العقدية وما لحقها من خسارة وما فاتها من كسف، وعدم الانتفاع بمبلغ الاستثمار خلال الفترة من تاريخ التعاقد، وطلب إلزام المحتكم ضدها وأتعاب ومصاريف التحكيم، وقد قضت هيئة التحكيم في حكمها بإلزام المحتكم ضدها بالتعويض وأتعاب ومصاريف التحكيم".
وأوضح ضرورة الحصول على ترخيص للتسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأردف نجم: "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيس والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته حد ملاءته المالية. ويصدر المصرف المركزي قراراً بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في قانون المصرف واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وللمصرف أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها".