حذر المستشار القانوني والمحكم التجاري خاطر العبد الله، من العديد من الممارسات ‏التي يقع فيها بعض من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي قد تجعلهم عرضة للمساءلة القانونية القانون بسبب تزوير العلامة التجارية أو التعدي على العلامة التجارية للآخرين.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، الأربعاء بمقر ‏حاضنة بروسكاي في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكد العبد الله بأن العلامة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متى تم تسجيلها فإن صاحبها يتمتع بالحماية القانونية لها مدة 10 سنوات يمكن تجديدها لمدة مماثلة على أن يتقدم بطلب التجديد خلال السنة الأخيرة أو بعدها بستة أشهر وإذا لم يتقدم بطلب التجديد بعد مرور 6 أشهر على انتهاء التسجيل تقوم الوزارة بشطب العلامة من السجل.

وحذر العبد الله من تزوير العلامة التجارية بحسب المادة (42) من قانون العلامات التجارية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وغرامة لاتزيد على 100 ألف دينار أو بإحداهما كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

وحذر من التعدي على العلامة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يعاقب القانون بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتزيد على 10 آلاف دينار أو بإحداهما كل من باع أو عرض للبيع أوللتداول أو حاز بقصد البيع سلعاً عليها علامة مزورة، كل من استعمل علامة لايسمح القانون بتسجيلها، بدون حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية مايؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة، كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع والخدمات.

وبدأ العبد الله الورشة بتعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قال إن هناك 3 تصنيفات للمؤسسات: وهي "متناهية الصغر" حيث يبلغ عدد عمالها من 1 إلى 5 ويبلغ معيار الإيرادات من دينار إلى 50 ألف دينار.

أما التصنيف الثاني، فيتضمن المؤسسات "الصغيرة"، حيث يبلغ عدد عمالها من 6 إلى 50 عاملاً ويبلغ معيار الإيرادات من 50 ألف دينار إلى مليون دينار، بجانب المؤسسات المتوسطة، حيث يبلغ عدد عمالها من 51 إلى 100عامل ويبغ معيار الإيرادات من مليون دينار إلى 3 ملايين دينار.

وتطرق العبد الله إلى تعريف حقوق الملكية الفكرية وهي النتاج الفكري للإنسان وتنقسم إلى قسمين الأول الملكية الأدبية كحقوق المؤلف والفنية كحقوق الرسام والنحات والثاني الملكية الصناعية كالعلامة التجارية وبراءة الاختراع والتصاميم الصناعية.

وقال العبد الله إن القانون رقم 6 لسنة 2014 نظم أحكام العلامات التجارية في مملكة البحرين وعرفت المادة (2) منه العلامة التجارية بأنها: كل مايأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات قابلة للإدراك بالنظر إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويجوز اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

وقال "حسب أحكام القانون تعد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سجلاً يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه العلامات التجارية وأسماء أصحابها وأوصاف سلعهم وخدماتهم ومايطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل عنها أو الترخيص باستعمالها أو الرهن أو تجديد قيدها أو شطبها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا السجل وأخذ مستخرج مصدق عنه.