أصدر مصرف البحرين المركزي القرار رقم (4) لسنة 2020 بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف (وثيقة التأمين الشامل)، على غرار إصدار القرار رقم (23) لسنة 2016 بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث، والتي ساهمت منذ إصدارها في حل العديد من الشكاوى ووحدت الإجراءات بشكل واضح ومفصل للتعامل مع المطالبات المتعلقة بتأمين الطرف الثالث.
ويتوقع المصرف من شركات التأمين تقديم هذه الوثيقة بكلفة مناسبة وبشكل تنافسي متيحاً لها إضافة مزايا أخرى تعزز التغطية التأمينية المقدمة للزبائن، بموجب ملحق خاص يفصل جوانب التغطية والأحكام الإضافية، كما أشار القرار إلى أنه يحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له.
وبموجب هذه الوثيقة، فإن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى يقع داخل مملكة البحرين أثناء مدة سريان التأمين، وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، إذا نتج عن حادث تصادم أو انقلاب، أو نتيجة لعطب ميكانيكي أو الاهتراء بالاستعمال، وفي حال نتج عن حريق أو اشتعال ذاتي أو صاعقة أو سطو بالخلع والكسر أو السرقة، وبالفعل المتعمد من الغير، وأثناء نقل المركبة براً أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة.
ومن ضمن التغطيات كذلك تعوض الشركة المؤمن له عن الأضرار التي تصيب الزجاج الأمامي للمركبة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أحوال الطقس والمناخ، وبحد أقصى 300 دينار بعد خصم مبلغ التحمل الإلزامي.
كما أشار القرار إلى الطريقة التي يتم على أساسها حساب القيمة التأمينية للمركبة، حيث سيتم تحديد قيمة المركبة لأول سنة من عمرها وفقاً لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض قيمة تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن 15% سنوياً، أما بالنسبة لقيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قبل الشركة بموافقة المؤمن له، أو استناداً إلى تقرير خبير فني وبموافقة المؤمن له.
وحدد القرار مبالغ التحمل وبحسب أنواع المركبات، وبينت من خلاله أن المؤمن له يتحمّل تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة حسب نوع تصنيفها في حال مسؤئوليته عن الحادث، وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى والتي ستكون بحسب الاتفاق، في حين تلتزم شركة التأمين بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ.
أما فيما يخص المركبات الخصوصية، فسيتم احتساب مبلغ 50 ديناراً كمبلغ تحمل إلزامي في حال كانت قيمة المركبة 20 ألف دينار بحريني أو أقل، أما إذا كانت قيمة المركبة تتراوح بين 20-50 ألف دينار، فإن مبلغ التحمل يكون 100 دينار بحريني، ويتم الاتفاق بين المؤمن له والشركة على مبلغ التحمل الإلزامي إذا كانت قيمة المركبة أكثر من 50 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالتحمل الإضافي، بينت الوثيقة أن المؤمن له يتحمل مبلغاً إضافياً (يتراوح من 50 دينار إلى 200 دينار وبحسب قيمة المركبة) من تكاليف التصليح لكل حادث في حال مسئوليته عن الحادث إذا كانت المركبة تساق من قبل أي شخص لم يتجاوز عمره 21 سنة، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة.
وحددت الوثيقة مبلغ 100 دينار بحريني يتحملها المؤمن له من تكاليف التصليح لكل حادث إذا تم تقييده ضد مجهول، ولما كان أساس إصدار هذه الوثيقة الحاجة لوضع حد أدنى من المنافع والمزايا التي تغطي احتياجات حاملي وثائق تأمين المركبات وسعياً لتطوير الخدمات التأمينية في المملكة وتقديم منتجات تأمينية على أسس سليمة وعادلة، فعليه قام المصرف وبالتشاور مع جمعية التأمين البحرينية بدراسة إصدار هذه الوثيقة لتشمل أهم المنافع والمزايا وموضحة أسس تسوية مطالبات هذا النوع من التأمين.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية، عبدالرحمن الباكر: "إن مبالغ التحمل المشار إليها في الوثيقة، تعتبر مبالغ أقل نسبياً من ما هو معمول به حالياً في سوق التأمين والتي تتفاوت من شركة لأخرى ومن نوع تغطية لأخرى حسب الخيارات التأمينية التي تطرحها الشركات للجمهور، وعليه فقد وحد القرار مبالغ التحمل وبحسب قيمة المركبة".
وتابع: "أما فيما يخص تسوية المطالبات، فستخضع هذه الوثيقة للأحكام الواردة في إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات الصادرة بموجب القرار رقم (23) لسنة 2016، أما في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين وكان المؤمن له المتسبب بالحادث، تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة، مع خصم أية نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفر قطع غيار مستعملة أو جديدة أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك مضافًا إليه مبلغ كلفة التصليح".
كما أوردت الوثيقة فصلاً خاصاً يوضح الاستثناءات حيث لن تكون الشركة مسؤولة عن التعويض في حالات معينه، من بينها الخسارة غير المباشرة والاستهلاك أو الانخفاض في قيمة المركبة أو نتيجة التحميل الزائد أو الضغط، الأضرار التي تحدث نتيجة تحميل مواد قابلة للاشتعال، الانقلاب الناتج عن زيادة عدد الركاب أو الحمولة عن المقرر قانونًا، إدلاء المؤمن ببيانات كاذبة أوالتعويض عن الغرامات والعقوبات أو في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء عمداً، وإذا كانت المركبة تسير عكس اتجاه السير عمداً، أو في حالة هروب المؤمن له من موقع الحادث، الحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية للبحرين، القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات.
وتضمنت الاستثناءات كذلك الخسارة والأضرار المادية والجسمانية التي تقع نتيجة الفيضانات أو العواصف والاضطرابات العنيفة للطبيعة، الحرب، الإرهاب، الأسلحة النووية أو الإشعاعات والتلوث النووي والبيولوجي والكيميائي.
كما أشار الباكر إلى أنه "باستطاعة المؤمن له طلب تغطية بعض الحالات المستثناة من الوثيقة مقابل دفع قسط إضافي نظير ذلك، كما قد يرغب المؤمن له ببعض الخدمات الإضافية غير المشمولة في هذه الوثيقة والتي من بينها السيارة البديلة أو خدمة المساعدة على الطريق وكذلك في حالة الخسارة الكلية أن تتم تغطية الفرق بين قيمة التعويض وقيمة أي التزامات مالية لجهات تمويلية على صاحب المركبة والتي توفرها شركات التأمين وغيرها من التغطيات والخدمات مقابل دفع مبلغ إضافي".
ويتوقع المصرف من شركات التأمين تقديم هذه الوثيقة بكلفة مناسبة وبشكل تنافسي متيحاً لها إضافة مزايا أخرى تعزز التغطية التأمينية المقدمة للزبائن، بموجب ملحق خاص يفصل جوانب التغطية والأحكام الإضافية، كما أشار القرار إلى أنه يحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له.
وبموجب هذه الوثيقة، فإن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى يقع داخل مملكة البحرين أثناء مدة سريان التأمين، وطبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، إذا نتج عن حادث تصادم أو انقلاب، أو نتيجة لعطب ميكانيكي أو الاهتراء بالاستعمال، وفي حال نتج عن حريق أو اشتعال ذاتي أو صاعقة أو سطو بالخلع والكسر أو السرقة، وبالفعل المتعمد من الغير، وأثناء نقل المركبة براً أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة.
ومن ضمن التغطيات كذلك تعوض الشركة المؤمن له عن الأضرار التي تصيب الزجاج الأمامي للمركبة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أحوال الطقس والمناخ، وبحد أقصى 300 دينار بعد خصم مبلغ التحمل الإلزامي.
كما أشار القرار إلى الطريقة التي يتم على أساسها حساب القيمة التأمينية للمركبة، حيث سيتم تحديد قيمة المركبة لأول سنة من عمرها وفقاً لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض قيمة تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن 15% سنوياً، أما بالنسبة لقيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قبل الشركة بموافقة المؤمن له، أو استناداً إلى تقرير خبير فني وبموافقة المؤمن له.
وحدد القرار مبالغ التحمل وبحسب أنواع المركبات، وبينت من خلاله أن المؤمن له يتحمّل تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة حسب نوع تصنيفها في حال مسؤئوليته عن الحادث، وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى والتي ستكون بحسب الاتفاق، في حين تلتزم شركة التأمين بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ.
أما فيما يخص المركبات الخصوصية، فسيتم احتساب مبلغ 50 ديناراً كمبلغ تحمل إلزامي في حال كانت قيمة المركبة 20 ألف دينار بحريني أو أقل، أما إذا كانت قيمة المركبة تتراوح بين 20-50 ألف دينار، فإن مبلغ التحمل يكون 100 دينار بحريني، ويتم الاتفاق بين المؤمن له والشركة على مبلغ التحمل الإلزامي إذا كانت قيمة المركبة أكثر من 50 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالتحمل الإضافي، بينت الوثيقة أن المؤمن له يتحمل مبلغاً إضافياً (يتراوح من 50 دينار إلى 200 دينار وبحسب قيمة المركبة) من تكاليف التصليح لكل حادث في حال مسئوليته عن الحادث إذا كانت المركبة تساق من قبل أي شخص لم يتجاوز عمره 21 سنة، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة.
وحددت الوثيقة مبلغ 100 دينار بحريني يتحملها المؤمن له من تكاليف التصليح لكل حادث إذا تم تقييده ضد مجهول، ولما كان أساس إصدار هذه الوثيقة الحاجة لوضع حد أدنى من المنافع والمزايا التي تغطي احتياجات حاملي وثائق تأمين المركبات وسعياً لتطوير الخدمات التأمينية في المملكة وتقديم منتجات تأمينية على أسس سليمة وعادلة، فعليه قام المصرف وبالتشاور مع جمعية التأمين البحرينية بدراسة إصدار هذه الوثيقة لتشمل أهم المنافع والمزايا وموضحة أسس تسوية مطالبات هذا النوع من التأمين.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية، عبدالرحمن الباكر: "إن مبالغ التحمل المشار إليها في الوثيقة، تعتبر مبالغ أقل نسبياً من ما هو معمول به حالياً في سوق التأمين والتي تتفاوت من شركة لأخرى ومن نوع تغطية لأخرى حسب الخيارات التأمينية التي تطرحها الشركات للجمهور، وعليه فقد وحد القرار مبالغ التحمل وبحسب قيمة المركبة".
وتابع: "أما فيما يخص تسوية المطالبات، فستخضع هذه الوثيقة للأحكام الواردة في إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات الصادرة بموجب القرار رقم (23) لسنة 2016، أما في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين وكان المؤمن له المتسبب بالحادث، تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة، مع خصم أية نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفر قطع غيار مستعملة أو جديدة أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك مضافًا إليه مبلغ كلفة التصليح".
كما أوردت الوثيقة فصلاً خاصاً يوضح الاستثناءات حيث لن تكون الشركة مسؤولة عن التعويض في حالات معينه، من بينها الخسارة غير المباشرة والاستهلاك أو الانخفاض في قيمة المركبة أو نتيجة التحميل الزائد أو الضغط، الأضرار التي تحدث نتيجة تحميل مواد قابلة للاشتعال، الانقلاب الناتج عن زيادة عدد الركاب أو الحمولة عن المقرر قانونًا، إدلاء المؤمن ببيانات كاذبة أوالتعويض عن الغرامات والعقوبات أو في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء عمداً، وإذا كانت المركبة تسير عكس اتجاه السير عمداً، أو في حالة هروب المؤمن له من موقع الحادث، الحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية للبحرين، القيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات.
وتضمنت الاستثناءات كذلك الخسارة والأضرار المادية والجسمانية التي تقع نتيجة الفيضانات أو العواصف والاضطرابات العنيفة للطبيعة، الحرب، الإرهاب، الأسلحة النووية أو الإشعاعات والتلوث النووي والبيولوجي والكيميائي.
كما أشار الباكر إلى أنه "باستطاعة المؤمن له طلب تغطية بعض الحالات المستثناة من الوثيقة مقابل دفع قسط إضافي نظير ذلك، كما قد يرغب المؤمن له ببعض الخدمات الإضافية غير المشمولة في هذه الوثيقة والتي من بينها السيارة البديلة أو خدمة المساعدة على الطريق وكذلك في حالة الخسارة الكلية أن تتم تغطية الفرق بين قيمة التعويض وقيمة أي التزامات مالية لجهات تمويلية على صاحب المركبة والتي توفرها شركات التأمين وغيرها من التغطيات والخدمات مقابل دفع مبلغ إضافي".