نظمت جمعية البحرين البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لقاءً لمنتسبي الحاضنات التابعة للجمعية لمناقشة قانون حماية المستهلك والحقوق والواجبات الخاصة بالمؤسسات التجارية، حاضرت فيها مريم القانع أخصائي حماية مستهلك قسم التمكين الإستهلاكي.

وأكد رئيس الجمعية النائب أحمد السلوم، أن اللقاء يأتي ضمن التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بصغار التجار، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة مشيداً بدورها في التواصل مع المؤسسات التجارية.

وقال السلوم "الجمعية حريصة على توعية التاجر البحريني بكل ما يتعلق بحقوقه وواجباته القانونية ومن بينها بالطبع حقوق المستهلك، مشيراً إلى أن حق المستهلك هو "ضمانة" للسوق بشكل عام ولا تعارض بينه وبين التاجر الحقيقي الذي يريد للسوق أن يمضي وفق معايير وضوابط صحيحة، وهو في ذات الوقت ضمانة للاستثمار السليم القائم على حقوق وواجبات جميع أطراف المنظومة التجارية".

وبدأت القانع اللقاء بالتعريف بدور إدارة حماية المستهلك، حيث تتولى إدارة حماية المستهلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى الإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري.

وتطرقت إلى أنواع الشكاوى التي تدخل تحت مظلة إدارة حماية المستهلك حيث تولي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة اهتماماً بالشكاوى المتعلقة بالخلافات مع القطاع التجاري وحلها ودياً ما أمكن ذلك ويشمل ذلك السلع والخدمات ماعدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة. وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.

وأضافت القانع بأن بحسب المادة رقم (22) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تتولى الإدارة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، وتحرر محضراً "تقريراً" بجميع الإجراءات التي اتخذتها حيالها.

وعلقت القانع بأن بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

وأكدت على ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء لتقديمها عند الحاجة فهي إثبات للشراء.

وأشارت، إلى أنه لا يجوز للمحل القيام ببيع المستهلك سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن على السلعة ويعد هذا الفعل مخالف للقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، ويمكن إبلاغ إدارة حماية المستهلك حول هذه المخالفة.