صدر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قرار رقم (32) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية وذلك لتفادي التلاعب في أسعار الكمامات خلال هذه الفترة الاستثنائية، وضمان توافرها للجميع نظرا للطلب المتزايد عليها ، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977،وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وعلى الأخص المادة (15) منه، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014،وعلى القرار رقم (18) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية،وبناءً على الظروف الاستثنائية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19)، ونظرًا لزيادة الطلب العالمي على كمامات الوجه الطبية وارتفاع رسوم الشحن الجوي والبحري والبري:
المادة الأولى
يُحدد سعر بيع كمامات الوجه الطبية، وذلك على النحو الآتي:
وتكون التسعيرات الواردة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المادة الثانية
لا يجوز تصدير كافة أنواع كمامات الوجه الطبية، إلا بإذن من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
المادة الرابعة
يُلغى القرار رقم (18) لسنة 2020 بتحديد أسعار بيع كمامات الوجه الطبية.
المادة الخامسة
على الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية والمعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.