موزة فريد
كشف نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.عبدالله السادة، أن عدد الوكالات التجارية المُسجلة في البحرين، بلغ 982 وكالة تجارية، فيما وصل عدد وكالات الامتياز إلى نحو 12 شركة، بحسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأضاف خلال لقاء افتراضي عقدته غرفة البحرين عبر تطبيق «ZOOM» بالتعاون مع الوزارة، لاستعراض القانون رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الوكالة التجارية، أن الغرفة أعفت المتعاملين من رسوم تسجيل وتجديد الوكالات التجارية خلال الفترة الحالية.
وأوضح السادة، أن تنظيم اللقاء جاء تنفيذاً لدور غرفة البحرين في تعريف واطلاع أعضائها بالقوانين ذات الصلة بالتجارة والصناعة، لتوعوية مجتمع الأعمال حول القوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص.
واستضاف اللقاء، الباحث القانوني الأول والقائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية بالوزارة عباس أحمد، حيث ناقش قانون الوكالة التجارية وتعديلاته المتعلق بتمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة.
وقال أحمد، إن الوكالة التجارية هي عقد يبرم بين المالك والوكيل لتمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أياً كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحـــري أو الجوي أو مكاتـب السياحة والسفر والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان، وأية أنشطة تجارية أخرى يصدر بها قرار من وزير الصناعة التجارة والسياحة.
وقال «بحسب المادة 2 من القانون لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلاً لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.
كما يجب أن يتضمن عقد الوكالة بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما و الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته.
ويجب كذلك، أن يتضمن منطقة عمل الوكيل ومدة الوكالة إن كانت محددة المدة ومركز تجارة الوكيل والموكل والاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية، مع التزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة التجارية وشرط التحكيم إن وجد أي بإحالة أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة على التحكيم إذا وافق الطرفان على ذلك مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون وأية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا ا لقانون.
ويهدف القانون - الذي كان أول صدورٍ له في العام 1975 - إلى حماية حقوق كافة الأطراف، كما يحدد الحقوق والواجبات لكل من الوكيل والموكل إليه بما يعود بالنفع عليهما، مع الإشارة إلى أن التسجيل والتجديد متاح للشركات بالمجان، وأن تصديق الغرفة لخطاب تجديد الوكالة يُعد كافياً لإتمام الإجراءات اللازمة.
وأعربت الغرفة عن تقديرها لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعاونها الدائم مع الغرفة في تنظيم مثل هذه الفعاليات والندوات المشتركة لاطلاع مجتمع الأعمال على كافة القوانين والأنظمة والتشريعات التي من شأنها المساهمة بخدمة القطاع الخاص.
وأعربت عن اعتزازها وتقديرها لجميع المشتركين في الندوة على مداخلاتهم واستفساراتهم التي أثرت اللقاء وساهمت في تحقيق الاستفادة للجميع.
كشف نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.عبدالله السادة، أن عدد الوكالات التجارية المُسجلة في البحرين، بلغ 982 وكالة تجارية، فيما وصل عدد وكالات الامتياز إلى نحو 12 شركة، بحسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأضاف خلال لقاء افتراضي عقدته غرفة البحرين عبر تطبيق «ZOOM» بالتعاون مع الوزارة، لاستعراض القانون رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الوكالة التجارية، أن الغرفة أعفت المتعاملين من رسوم تسجيل وتجديد الوكالات التجارية خلال الفترة الحالية.
وأوضح السادة، أن تنظيم اللقاء جاء تنفيذاً لدور غرفة البحرين في تعريف واطلاع أعضائها بالقوانين ذات الصلة بالتجارة والصناعة، لتوعوية مجتمع الأعمال حول القوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص.
واستضاف اللقاء، الباحث القانوني الأول والقائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية بالوزارة عباس أحمد، حيث ناقش قانون الوكالة التجارية وتعديلاته المتعلق بتمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة.
وقال أحمد، إن الوكالة التجارية هي عقد يبرم بين المالك والوكيل لتمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أياً كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحـــري أو الجوي أو مكاتـب السياحة والسفر والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان، وأية أنشطة تجارية أخرى يصدر بها قرار من وزير الصناعة التجارة والسياحة.
وقال «بحسب المادة 2 من القانون لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلاً لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.
كما يجب أن يتضمن عقد الوكالة بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1998 اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما و الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته.
ويجب كذلك، أن يتضمن منطقة عمل الوكيل ومدة الوكالة إن كانت محددة المدة ومركز تجارة الوكيل والموكل والاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية، مع التزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة التجارية وشرط التحكيم إن وجد أي بإحالة أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة على التحكيم إذا وافق الطرفان على ذلك مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون وأية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا ا لقانون.
ويهدف القانون - الذي كان أول صدورٍ له في العام 1975 - إلى حماية حقوق كافة الأطراف، كما يحدد الحقوق والواجبات لكل من الوكيل والموكل إليه بما يعود بالنفع عليهما، مع الإشارة إلى أن التسجيل والتجديد متاح للشركات بالمجان، وأن تصديق الغرفة لخطاب تجديد الوكالة يُعد كافياً لإتمام الإجراءات اللازمة.
وأعربت الغرفة عن تقديرها لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعاونها الدائم مع الغرفة في تنظيم مثل هذه الفعاليات والندوات المشتركة لاطلاع مجتمع الأعمال على كافة القوانين والأنظمة والتشريعات التي من شأنها المساهمة بخدمة القطاع الخاص.
وأعربت عن اعتزازها وتقديرها لجميع المشتركين في الندوة على مداخلاتهم واستفساراتهم التي أثرت اللقاء وساهمت في تحقيق الاستفادة للجميع.