محرر الموقع الإلكتروني
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، قرار رقم 12 لسنة 2021 بشأن تنظيم البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل تجاري افتراضي.
وجاء في المادة الأولى، أنه يسمح بمزاولة نشاط البيع عن طريق الانترنت من خلال محل تجاري افتراضي، وفقاً للاشتراطات المحددة.
أما المادة الثانية، فقالت إنه:
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المعنية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويشترط في طالب الترخيص الآتي:
- أن يكون بحريني الجنسية.
- ألا يكون مالكاً لمؤسسة تجارية فردية، أو شركة تجارية، أو مديراً أو ممثلاً في إدارة أية شركة تجارية.
- أن يلتزم بمزاولة النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط.
- توفير عنوان مراسلة دائم.
- أن يكون لديه موقع إلكتروني فائم للمحل التجاري الافتراضي.
- أن يلتزم بشرا المنتجات للبيع من خلال السوق المحلي فقط.
المادة الثالثة أكدت أنه لا يجوز للمرخص له بمزاولة النشاط الوارد في هذا القرار الحصول على تصاريح لجلب عمالة أجنبية تتعلق بالنشاط المرخص به.
المادة الرابعة قالته إنه لا يجوز للمرخص له التعامل ضمن نشاط البيع عن طريق الإنترنت بأي من المنتجات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
ومنع القرار 12 منتج من بيعه عبر الإنترنت.
والمنتجات هي:
- الأغذية والمشروبات.
- الأجهزة والمنتجات الطبية.
- السلع الصيدلانية والطبية.
- الكيماويات الصناعية.
- المنتجات النفطية والغاز.
- منتجات التبغ.
- الأسمدة ومحسنات التربة والمبيدات.
- بيع الحيوانات الحية.
- النفايات والخردوات.
- الأليات الثقيلة.
- الأسلحة.
- المنتجات الأخرى التي تتطلب موافقات من الجهات المعنية.