محرر الموقع الإلكتروني

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، قرار رقم 16 لسنة 2021، بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تعتمد اللائحة الوطنية الخاصة بالمتطلبات الفنية المركبات الكهربائية ، وإجراءات تقويم المطابقة المرافقة لهذا القرار.

وقالت إنه يلزم قبل الاستيراد، تقديم طلب للحصول على شهادة مطابقة خليجية، لدى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تقوم بها المصنع أو المستورد.

كما تصدر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "التحقق وإصدار شهادة المطابقة الخليجية للسيارة الكهربائية".

وأثناء الاستيراد، يتوجب على المستورد تقديم طلب للإفساح عن السيارات الكهربائية مع توفير شهادات المطابقة الخليجية لكل طراز سيارة مستورد.

كما يجب على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الفحص عند منفذ الدخول، للإفساح عن السيارات المستوفية للمتطلبات الخليجية، بحسب شهادة المطابقة الخليجية.

وبعد الاستيراد، يجب على المستورد تثبيت ملصق استهلاك الطاقة الخليجي أو الوطنية على المركبة، أثناء العرض في حال تم إصدار المعايير من الجهة المعنية.

كما يجب على المستورد، استدعاء السيارات المعيبة بحسب النظام الخليجي للاستدعاء.

أما تقديم الطلب للترخيص المسبق للإفساح عن شحنة السيارات الكهربائية، فيتم عبر نظام "أفق" ويشمل فاتورة الشراء، وقائمة التعبئة، وشهادة مطابقة خليجية صالحة "لكل طراز في الفاتورة".

أما الفحص عند منفذ الدخول، فيشمل رقم هيكل السيارة، وسنة الطراز، واسم الطراز، والخصائص الفنية للمركبة، مثل مدى البطارية أو حجمها.