- الزايد: لا يقلون خطورة عن التنظيمات السرية

- المعاودة: من يمثل الشعب يجب أن يكون قلبه على الوطن

..

حسن الستري:

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثلاثين الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، والذي يهدف لمنع ترشح قيادات، وأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي، لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك لتحقيق الصالح العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو عبدالجليل الطريف، الأمين العام لمجلس الشورى، بيانًا لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، رفع من خلالها المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالمين العربي والإسلامي، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الحكيمة، وشعب البحرين الكريم بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية و الإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.

بعدها جرى إخطار المجلس بالرسائل الواردة من أحمد الملا، رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص كل من: قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014. وأخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مع الإخطار بإحالته إلى لجنة الخدمات، وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، بالإضافة إلى قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مبينة أنه يسعى إلى كفالة حق التقاضي، بتوحيد أسباب الطعن بالتمييز، سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أم المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، وتم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون، مناداة بالاسم.

وفي ذات السياق، نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أوضحت اللجنة أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو منع القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي، لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، إذ لابد لمن يشغل تلك المهمة السامية أن يكون أهلاً لها ومستحقـًا للثقة التي منحت له من قبل الناخبين، وذلك تحقيقاً للصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، مما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله، حيث أدلى أصحاب السعادة الأعضاء بمداخلاتهم حول ما تضمنه المشروع، قبل أن يقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، كما تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصورة نهائية، مناداة بالإسم.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث أوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وتوثيق التعاون بينهما في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقة الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وتوثيق التعاون بينهما في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، فيما قرر المجلس بعد ان استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأنه الموافقة على توصية اللجنة، فيما أُخذ الرأي النهائي بشأنه مناداة بالاسم في الجلسة ذاتها.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: الهدف الرئيسي من مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية هو تحقيق الصالح العام، اذ إن قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، مما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله.

وايدها مقرر اللجنة د.أحمد العريض بقوله: عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب، ويتولى عضو مجلس النواب اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية ويمثل البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية والإقليمية والدولية، ومن يمنعه المشروع ليس جديرا بأن يكون عضوا في هذه المؤسسة التشريعية الهامة، ليمثل شعب مملكة البحرين.



وفيما أكد العضو جاسم المهزع أن المشروع لم يأت لمحاربة من يحب الوطن بل للحماية ممن يضر بالبلد.

وقال العضو عادل المعاودة من يمثل الشعب يجب ان يكون قلبه على الوطن والشعب ولن تتعطل الحياة البرلمانية بهذا المشروع بل ستسير العملية الإنتخابية ولا نريد من يضع العصا في العجلة بل يجب ان نختار الرجال الأكفاء والقانون يجب ان يشمل جميع المضرين ببلد ولا يكون اهلا لتمثيل الشعب وعليه قضايا بالعشرات و يحصل على حصانه.

وقال العضو بسام البنمحمد: من لا يحترم الدستور أو نظام الحكم في البلاد لا يستحق ان يمثل الشعب او يدخل تحت قبة البرلمان، فمن يمثل الشعب يجب ان يكون ولائه للوطن و يخاف على مصلحة الوطن والمواطن، كما قالت العضو د.جهاد الفاضل: كيف يمكن ان يعتلي منصة البرلمان من يدوس الدستور و يحرض الشباب على الأعمال للأرهابية ، مشيرة الى ان هذا القانون يجب ان يكون " فلتر " للتخلص من سموم الإرهاب ، وقالت " هو ليس بدعه بل قانون معمول به في عدد كبير من الدول.



ويتضمن مشروع القانون استبدال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بنص مفاده "يمنع من الترشح لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".