نظم معهد التنمية السياسية محاضرة حول "المخالفات والجرائم الانتخابية" قدمها،د.علي جاسم البحار، الخبير في المجال الدستوري والقانوني حضرها عدد كبير من المترشحين المحتملين للانتخابات النيابية والبلدية ومدراء الحملات،وتاتي المحاضرة في اطار البرنامج الوطني لانتخابات 2018

وقدم،البحار تعريفاً لماهية الجريمة الانتخابية، وسماتها ومجموعة من صور الجريمة الانتخابية في التشريع البحريني، وقال إنها جريمة وقتية ذات طبيعة خاصة ترتكب بصدد العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءاً من القيد في الجداول والترشيح والدعاية حتى إعلان النتيجة.

وقسم البحار الجرائم الانتخابية إلى عدة مباحث أولها الجرائم الماسة بجداول الناخبين وتتخذ عدة صور مثل التزوير في الجداول الانتخابية وسرقة الجداول الانتخابية وإتلافها منوهاً لتعريف جريمة التزوير في المادة (270) من قانون العقوبات، وفي الفقرة (2) من المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية إذ نصت هذه الفقرة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخابات بقصد تغيير النتيجة".

وفي المبحث الثاني قسم البحار الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية إلى جرائم ماسة بالضوابط الزمنية للدعاية الانتخابية وأي دعاية تنفذ خارج المدة الزمنية المحددة قانوناً، وجريمة عدم الالتزام بالمكان المخصص للدعاية الانتخابية، لافتاً إلى أن المادة (3) من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، قد حظرت إجراء الدعاية الانتخابية ببعض الأماكن أو عقد وتنظيم الاجتماعات ووضع الملصقات والإعلانات داخل أو خارج أو على المساجد والمآتم وغيرها من أماكن العبادة، والوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والمباني الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفي حكمها، والأماكن العامة المخصصة للخدمات العامة، وكذلك الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة، والنصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها، والأعمدة الكهربائية والإنارة والهاتف وأعمدة الإشارات والعلامات المرورية، كما يحظر إقامة التجمعات الانتخابية على بعد يقل عن مائتي متر من جميع جهات مقار اللجان الإشراقية ولجان الاقتراع والفرز، ويجب في جميع الأحوال ألا تخل أعمال الدعاية الانتخابية بالأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية أو التقاليد السائدة في المجتمع.

وأشار إلى حظر المشرع لاستخدام ألوان العلم الوطني أو شعار الدولة الرسمي في ملصق انتخابي في الدعاية الانتخابية وقال "إن استخدام الدعاية الانتخابية للتأثير على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره واستخدام كل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، يمثل جريمة، ولا يجوز استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل، أو أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، ويحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين المنافسين".

وقال علي البحار "إن المشرع البحريني حرص على حياد السلطة في العملية الانتخابية ونص على ذلك في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، والمادة (31) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية". واستدرك البحار قائلا "بأن ذلك لا يعني منع الموظف العام من المشاركة في الدعاية الانتخابية وحرمانه من حقه في التعبير عن قناعاته السياسية، فالمشرع البحريني حصر المنع في زمان ومكان تأدية العمل".

وحول جريمة التمويل والإنفاق غير المشروع على الدعاية الانتخابية أوضح البحار أن القانون حظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة، كما حظر كذلك نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن الانتخابات او عن المرشحين.

وتناول المحاضر في المبحث الثالث، جريمة إهانة اللجان الانتخابية وقال إن الفقرة (6) من المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية البحرينية ،وفرت حماية خاصة لأعضاء اللجان الانتخابية، كما بين أنواع الجرائم الماسة بحرية الانتخابات وهما جريمتا الرشوة واستعمال القوة أو التهديد، ثم الجرائم الماسة بحرية التصويت وهي جرائم الدخول بغير حق إلى مقر اللجان الانتخابية، وانتهاك سرية التصويت، والعدوان على الأوراق المتعلقة بالانتخاب.

وصنف البحار الجرائم الماسة بممارسة حق التصويت، إلى جريمة الاقتراع بغير وجه والتصويت المتكرر، بينما أوضح نوعية الجرائم الماسة بالفرز وإعلان النتائج، والتي يندرج تحتها جريمة المساس بصناديق الاقتراع، وجريمة إضافة او إنقاص أو تعييب بطاقات الانتخاب، وأخيراً جريمة إعلان نتائج الانتخابات خلافاً للحقيقة.

وقال المحاضر "إن العقوبات المتعلقة بالجرائم الإنتخابية نصت عليها المادتين 30 و 31، من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الثانية الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم الانتخابية.