- التعديلات الدستورية زادت صلاحيات مجلس النواب

- المرباطي: خلط بين صلاحيات وأهداف النائب والممثل البلدي

فاطمة يتيم

أكد المحامي والنائب السابق فريد غازي، أن النواب يمتلكون جميع الأدوات الدستورية المتعارف عليها في الفقه القانوني، مشيراً إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة زادت من صلاحيات مجلس النواب.

وأشار في ندوة بمجلس الدوي بالمحرق بعنوان "الصلاحيات الدستورية للنائب"، إلى أن الصلاحيات الدستورية في مملكة البحرين متقدمة، وسقفها مرتفع قياساً بدول المنطقة.

من جانبه، قال المحامي أحمد المرباطي: "إن المشكلة الكبرى التي يوجهها النائب هو الخلط في الصلاحيات والأهداف لدى الناخبين بين النائب، وبين الممثل البلدي، حيث لا يمكن خلط التخصصات والصلاحيات بينهم، في حين يحاسب الناخبين، نائبهم في حال وجود قصور في البنية التحتية أو حتى الخدمات، إلا أن ذلك ليس من اختصاصهم".

من جهته، قال فريد غازي: "إنه لا يوجد أي أداة دستورية متعارف عليها في الفقه القانوني غير موجودة في التعديل الدستوري أو في دستور مملكة البحرين حالياً، إلا موضوع واحد فقط لم يجد له أهمية في القانون الدستوري وهو طلب الإحاطة، حيث للنائب أن يقدم طلب إحاطة وهذا مفهوم وفقاً للتعبير المصري وانتقل إلى التعديل الأخير للدستور المصري".

ويرى غازي أن طلب الإحاطة ليس له جدوى بأن يستحدث في الدستور البحريني، وإنما الأدوات الدستورية الموجودة التي يصل مجموعها إلى 8 أدوات في الدستور البحريني وفقاً للمادة "46" مروراً بالمادة "65" و"66" و"67" و"68"، حتى الوصول إلى المادة "91" المتعلقة بتوجيه سؤال، أداة من الأدوات الرقابية التي نص عليها دستور مملكة البحرين في تلك المادة، وهي توجيه سؤال للوزير.

وأشار إلى أن هذا السؤال كان موجوداً لأعضاء مجلس الشورى ولكن التعديل الأخير لعام 2012 تم إلغاء هذه الأداة لمجلس الشورى وأعطيت صلاحية التشريع فقط لمجلس الشورى، وعدم مشاركته في الصلاحيات الرقابية التي انفرد بها وفقاً لنظام المجلسين الذي يقر.

وأضاف: "هذا النظام قريب للنظام البرلماني، ولا يمكن أن نطلق عليه نظام برلماني متكامل ولكن قريب لأنه يخلط بين النظام البرلماني والنظام الدستوري بحسب تعديل المذكرة التفسيرية والتي أتت بهذا التعبير، ومن أراد التعمق والتفصيل عليه أن يقرأ المذكرة التفسيرية لتعديل 2012".

وتحدث غازي عن مئوية النظام الانتخابي في البحرين، حيث شارفت المملكة على الاحتفال بمئوية الانتخابات بعد 6 سنوات، أي في العام 2024، ففي السادس من سبتمبر من العام 1924 بدأت الانتخابات النيابية في مملكة البحرين، وتمت ممارسة نظام الانتخاب من خلال مجالس إدارات الأندية والجمعيات حتى انتخابات المجلس التأسيسي في العام 1972، ونتيجة لانتخاب هذا المجلس التأسيسي الذي أعد دستور مملكة البحرين لعام 1973، توجهت الهيئة الناخبة لانتخاب المجلس وانتخب أول مجلس تشريعي بنظام المجلس الواحد وفقا لدستور 1973.

وأشار إلى أن هذا الدستور مازال فاعلاً ومستمراً إلى يومنا الحاضر، وأن جميع التعديلات الدستورية التي أجريت في 2002 و2012 وآخر تعديل دستوري للمادة "105" "ب" من الدستور في 2017 والمتعلقة بالمحاكم العسكرية، موجودة في هذا الدستور الذي تم تأسيسه من اللجنة التأسيسية في 1973 والذي مازال فاعلاً رغم المتغيرات التي أجريت عليه خلال مسيرة هذه الأعوام.

وشدد غازي، على أهمية إعطاء هذه الأرضية عن الانتخابات في مقدمة الندوة، لكل من يشكك ويطرح بإلغاء مجلس النواب نظراً لما اعترض المسيرة من صعوبات.

وأوضح: "ليس المقصود هنا إعطاء صورة وردية للعمل النيابي، فالعديد من الشعوب مضت وعانت خلال 700 سنة كالنظام البريطاني الذي وصل الأمر فيه إلى إعدام النواب في بريطانيا خلال العصور القديمة".

وتابع: "على الرغم من قصر المسيرة في مملكة البحرين والتي بدأت منذ 1973 وتوقفت في 1975، إلا أن مجلس الشورى بدأ في 1992 حتى العام 2002 بأمر ملكي بالتعيين، إلى أن تم استئناف الحياة النيابية بالتصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 و15 فبراير من العام 2001".

وأردف: "عندما نستحضر نضالات شعب البحرين خلال 100 عام، ندرك مدى أهمية المحافظة على المجلس النيابي والتجربة النيابية وتطويرها وعدم الإنقاص من ما تمتلكه من مزايا لشعب البحرين، لذلك ليس من حق هذا الجيل أن يبدي ملاحظات إلى إلغاء التجربة النيابية وهي ملك الأجيال السابقة والأجيال المقبلة لمملكة البحرين".

وأكد أهمية معرفة الصلاحيات النيابية للتعديلات الدستورية الأخيرة، خاصة التعديل الدستوري للعام 2012، الذي بدأ بأهم تعديل للمادة "46" من الدستور بإقرار برنامج الحكومة.

وأشار إلى أنه أجرى بحثاً في جميع الأنظمة السياسية، ووجد أن فكرة برنامج الحكومة نوقشت على استحياء في بعض الأنظمة السياسية ولكن لم تفعل كمادة مستقلة إلا في مملكة البحرين، وهذا يعطي ميزة متقدمة لمجلس النواب لأنها تعتبر صلاحية ينفرد بها مجلس النواب وفقا للمادة (46) المضافة لتعديل 2012.

وأضاف: "أن برنامج الحكومة يتضمن جميع استراتيجيات وعمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة للمجلس النيابي، في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وسياسة العمل والتوظيف وغيرها.

وبيّن أن الآليات الموجودة والأيام التي أعطاها الدستور وهي 30 يوماً من أداء اليمين الدستوري للحكومة، وعليها أن تقدم برنامجها لمجلس النواب، ثلاثين يوماً يجب أن يبت مجلس النواب في برنامج الحكومة.

وأكد أنه إذا لم يبت المجلس خلال تلك الفترة فعلى الحكومة أن تسحب البرنامج وتعدله خلال 21 يوماً وتأتي به مرة أخرى إلى المجلس للمرة الثانية، فإذا لم يقر في الواحد وعشرين الأخيرة من قبل المجلس النيابي بأغلبية الثلثين تستقيل الوزارة، وبعد استقالة الوزارة تطرح الحكومة برنامجها بذات الآلية وبذات المدد.

وقال: "إذا لم يقر أيضاً، فإن لجلالة الملك خيارين، الخيار الأول حل مجلس النواب والخيار الثاني تشكيل وزارة جديدة، مبيناً أنه حال تشكيل الوزارة الجديدة بنفس الآليات، وسكوت مجلس النواب عن هذه المدة، يعتبر إقراراً لبرنامج الحكومة".

وأوضح أن هذه الآلية لو طبقت كما ينبغي واستخدمها النواب كما ينبغي، يستطيع مجلس النواب أن يضع رؤاه في السياسية الحكومية المقبلة خلال الأربع سنوات من خلال إقرار برنامج الحكومة، إذا هذه من أهم الصلاحيات التي استحدثت في 2012.

وتحدث غازي عن الصلاحية المعروفة لدى الجميع في المادة "65" من الدستور، وهي الاستجواب، ولخمسة من النواب الحق في تقديم طلب استجواب الوزير، وبعد ذلك يتم طرح الاستجواب في الجلسة العامة، بعد أن كان قبل التعديل يطرح في اللجنة، ولكن بالتعديل في العام 2012 أصبح الاستجواب يناقش في الجلسة العامة، ما لم يقرر المجلس أن يناقشه في اللجنة المختصة.

وأكد أن هذا الاستجواب ينتج عنه طرح الثقة في الوزير، ولعشرة من السادة النواب أن يتقدموا بطرح الثقة، وإلى الآن لم تطرح الثقة في أي وزير، إذاً الصلاحية موجودة سواءً استخدمها النائب أم لم يستخدمها.

وأكمل، في الحديث عن تسلسل المواد الأخرى من المادة "65" إلى "66" تأتي المادة المتعلقة بالمجلس عندما يقرر عدم التعاون مع رئيس الحكومة، وهي أداة من أدوات الدستور في عدم التعاون مع رئيس الوزارة، ومن الممكن أن يستخدم المجلس هذه الصلاحية بعدم التعاون.

وأضاف: "أن من صلاحية المجلس أن يشكل لجان تحقيق في قضية ما، وهي أداة من الأدوات الدستورية الرقابية، ويعلم الجميع لجان التحقيق التي نتجت عن الفصول التشريعية الأربعة قبل انتخاب الفصل التشريعي الخامس في العام الحالي، وكذلك طرح موضوع عام للمناقشة يعتبر من أحد الآليات الموجودة لمراقبة وطرح الموضوعات، على عكس السابق حيث لم تكن توافق الحكومة على طرح ومناقشة بعض المواضيع، أما الآن أصبح بموجب التعديل الدستوري لعام 2012 صلاحية موجودة".

وأشار إلى أن إبداء الرغبات المختلفة من النواب لمناقشة موضوعات مختلفة أيضاً من الأدوات الدستورية المتاحة للسادة النواب.

وأضاف غازي: "بعد أن اكتملت الأدوات الرقابية لدستور مملكة البحرين يأتي الشق الآخر وهو التشريع، التشريع منظم في دستور مملكة البحرين، من المادة "70" لأي قانون يصدر في البحرين يجب أن يعرض إلى صلاحية مجلسي الشورى والنواب أن يقترح تعديل الدستور وأن يقترح القوانين التي تعرض على المجلسين".

وقال غازي: "إن الصلاحيات الدستورية في التشريع موجودة ومنصوص عليها ليس فقط في التشريع وإنما أيضاً من حق مجلس النواب والشورى من خلال اللجنة المالية في مجلس الشورى والمعنية مع قرينتها اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة عندما تطرح من قبل المجلسين".

وأضاف: "هذه اللجنة المختصة التي تجتمع مع الحكومة مسؤولة عن إقرار تعديل أو إضافة على ميزانية الدولة حسب التعديل الأخير كل سنتين، هذه مهام أضيفت لتعديل الميزانية العامة واختصاص للمجلسين في ميزانية الدولة"، مضيفاً أن إقرار الحساب الختامي للدولة أيضاً يعتبر صلاحية أعطيت للمجلسين.