أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد بن زايد الزايد، توجيهات الخدمة المدنية رقم "1" لعام 2018 م بشأن الموظفين المرشحين لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية.

وتهدف التوجيهات إلى بيان الأحكام والأسس المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والمرسوم بقانون رقم "35" لسنة 2001 بشأن إصدار قانون البلديات، التي يلزم تطبيقها في شأن الموظفين بوزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم "48" لسنة 2010، الذين يرشحون أنفسهم لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية.

وأوضح الزايد أنه يُمنح الموظفون المرشحون لعضوية مجلس النواب أو المجالس البلدية إجازة سنوية أو إجازة خاصة بدون راتب، وفقاً للضوابط المعتمدة في الخدمة المدنية، وذلك ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح، أي اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر الجاري، عملاً بالأمر الملكي رقم "36" لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "31" لسنة 2018 اللذان نصا على قفل باب الترشيح في 21 أكتوبر 2018 وحتى انتهاء عملية الانتخاب.

وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية، أنه لا يجوز للموظفين المرشحين خلال هذه الفترة، ممارسة أي اختصاصات بالوظيفة التي يشغلونها، والإجازة المنصوص عليها تعتبر منتهية مع انتهاء عملية الانتخاب، وعلى الموظف الذي لم ينل العضوية بالفوز في الانتخابات العودة لمباشرة عمله اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء عملية الانتخاب.