استضاف هشام ربيعة بمجلسه في مدينة حمد محاضرة بعنوان: "الضمانات والحقوق الدستورية للناخب والمترشح"، وبدأ صاحب المجلس ربيعة، بالاشارة إلى الميثاق الوطنى والدستور الذي تم الاستفتاء عليهما في 2001-2002 بموافقة الجميع، وكفله الدستور ضمن الحقوق للدستورية للجميع سواءً الناخب أو المترشح .
وأعرب محاضر الندوة د. علي الصديقي، على أهمية ودور المجالس فى عقد هذا النوع من المحاضرات لتوعية وتثقيف المواطن البحرينى، وبدأ بالحديث عن الضمانات والحقوق الدستورية، وأهمها مبدأ الإشراف القضائى على سير العملية الانتخابية، ومبدأ الانتخاب العام السري المباشر، موضحاً أن حقوق الانتخاب للمواطن تتلخص في أن يكون مسجلاً ضمن الكشوف الانتخابية، وأن يكون قد بلغ سن الرشد السياسي، وهو 20 عاماً، وألا يكون للشخص سوابق جنائية مخلة بالشرف مالم يُرد له اعتباره.
وأوضح المحاضر أنه لا يجوز التصويت لأكثر من مترشح، ولا يكون التصويت متعلقاً بشرط أو الإشارة لعضو أو شخصية الناخب، وكذلك التصويت ضمن الورقة المعتمدة، أما عن شروط من يرغب بالترشح فتحدث د. علي الصديقي عن ضرورة القيد في سجل الانتخابات، وأن يكون بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن 30عاماً، وألا يكون قد فقد عضويته السابقة في المجلس نتيجة ارتكابه قضايا جنائية حتى لو رد له اعتباره.
وأوضح أن الترشح لا يجوز لمن ارتكب جريمة تزداد عقوبتها عن 6 شهور، كما يمنع من الترشح أي شخص قام أو يقوم بالإضرار بالحياة النيابية، كذلك لا يجوز الترشح قيادات الجمعيات السياسية المنحلة وكذلك اعضائها الفاعلين "العاملين"، وعن كيفية الترشح أوضح أن الأصل فيه القيد في سجل الانتخابات وسداد الرسوم، ومن ثم تبدأ الدعاية الانتخابية ضمن ضوابط الدعاية اللانتخابية التى اقرها المشرع والتي تدخلة مرحلة الصمت قبل الانتخابات بـ 24 ساعة.
أما عن سير العملية الانتخابية فأشار الصديقي إلى أنها تخضع لمبادىء أربع مبدأ الإشراف القضائى، والسرية، والانتخاب المباشر والانتخاب الفردي، وبعد انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية الفرز، ويحق للمترشح التواجد بنفسه أو من وكيل عنه لمتابعة عملية الفرز، ويتم إعلان النتيجة بشكل علني، ويحق للخاسر الطعن أمام محكمة التمييز خلال 15 يوماً من إعلان النتيجة، ويعتبر قرار محكمة التمييز نهائي لا طعن فيه.
{{ article.visit_count }}
وأعرب محاضر الندوة د. علي الصديقي، على أهمية ودور المجالس فى عقد هذا النوع من المحاضرات لتوعية وتثقيف المواطن البحرينى، وبدأ بالحديث عن الضمانات والحقوق الدستورية، وأهمها مبدأ الإشراف القضائى على سير العملية الانتخابية، ومبدأ الانتخاب العام السري المباشر، موضحاً أن حقوق الانتخاب للمواطن تتلخص في أن يكون مسجلاً ضمن الكشوف الانتخابية، وأن يكون قد بلغ سن الرشد السياسي، وهو 20 عاماً، وألا يكون للشخص سوابق جنائية مخلة بالشرف مالم يُرد له اعتباره.
وأوضح المحاضر أنه لا يجوز التصويت لأكثر من مترشح، ولا يكون التصويت متعلقاً بشرط أو الإشارة لعضو أو شخصية الناخب، وكذلك التصويت ضمن الورقة المعتمدة، أما عن شروط من يرغب بالترشح فتحدث د. علي الصديقي عن ضرورة القيد في سجل الانتخابات، وأن يكون بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن 30عاماً، وألا يكون قد فقد عضويته السابقة في المجلس نتيجة ارتكابه قضايا جنائية حتى لو رد له اعتباره.
وأوضح أن الترشح لا يجوز لمن ارتكب جريمة تزداد عقوبتها عن 6 شهور، كما يمنع من الترشح أي شخص قام أو يقوم بالإضرار بالحياة النيابية، كذلك لا يجوز الترشح قيادات الجمعيات السياسية المنحلة وكذلك اعضائها الفاعلين "العاملين"، وعن كيفية الترشح أوضح أن الأصل فيه القيد في سجل الانتخابات وسداد الرسوم، ومن ثم تبدأ الدعاية الانتخابية ضمن ضوابط الدعاية اللانتخابية التى اقرها المشرع والتي تدخلة مرحلة الصمت قبل الانتخابات بـ 24 ساعة.
أما عن سير العملية الانتخابية فأشار الصديقي إلى أنها تخضع لمبادىء أربع مبدأ الإشراف القضائى، والسرية، والانتخاب المباشر والانتخاب الفردي، وبعد انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية الفرز، ويحق للمترشح التواجد بنفسه أو من وكيل عنه لمتابعة عملية الفرز، ويتم إعلان النتيجة بشكل علني، ويحق للخاسر الطعن أمام محكمة التمييز خلال 15 يوماً من إعلان النتيجة، ويعتبر قرار محكمة التمييز نهائي لا طعن فيه.