أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تذكيراً بالتعميم الصادر خلال يناير الماضي، للمنظمات الأهلية المرخصة تحت مظلتها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية مع قرب الانتخابات.
يأتي ذلك، استناداً إلى المادة "18" من المرسوم "21" لسنة 1989، بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة.
وأكدت الوزارة، بمناسبة قرب موعد الانتخابات النيابية والبلدية، والمقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، أن على جميع المنظمات الأهلية، ضرورة الالتزام بقوانين وقرارات الوزارة المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة، والنأي بنفسها عن الأنشطة ذات الصلة بالحملات الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة التزام المنظمات الأهلية بالغرض الذي أنشئت من أجله وفقاً لنظامها الأساسي.
ودعت وزارة العمل، منظمات المجتمع المدني، إلى ضرورة الالتزام بنص المادة المذكورة أعلاه، وعدم الخوض والاشتغال بالسياسة بأي شكل من الأشكال، لما يشكله من خروج عن طبيعة عمل المنظمات الأهلية التي أنشأت ورخصت من أجله، ومخالفة للنظام الأساسي لها، مؤكدة بأنه لا يجوز استخدام أموال الجمعية، أو مبانيها أو أي من ممتلكاتها، لغير الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما لا يجوز توظيف برامجها وأنشطتها لدعم مترشحي المجالس النيابية والبلدية.
ونوهت الوزارة، إلى عدم الخلط بين العمل الاجتماعي والثقافي والخيري، وبين العمل السياسي، حيث إن قانون الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام، يشترط عدم استغلال المشروعات الخيرية، وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية.
وأشارت إلى أن الجمعيات تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وفقاً للمادة "22" من القانون، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية، والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
يأتي ذلك، استناداً إلى المادة "18" من المرسوم "21" لسنة 1989، بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة.
وأكدت الوزارة، بمناسبة قرب موعد الانتخابات النيابية والبلدية، والمقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، أن على جميع المنظمات الأهلية، ضرورة الالتزام بقوانين وقرارات الوزارة المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة، والنأي بنفسها عن الأنشطة ذات الصلة بالحملات الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة التزام المنظمات الأهلية بالغرض الذي أنشئت من أجله وفقاً لنظامها الأساسي.
ودعت وزارة العمل، منظمات المجتمع المدني، إلى ضرورة الالتزام بنص المادة المذكورة أعلاه، وعدم الخوض والاشتغال بالسياسة بأي شكل من الأشكال، لما يشكله من خروج عن طبيعة عمل المنظمات الأهلية التي أنشأت ورخصت من أجله، ومخالفة للنظام الأساسي لها، مؤكدة بأنه لا يجوز استخدام أموال الجمعية، أو مبانيها أو أي من ممتلكاتها، لغير الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما لا يجوز توظيف برامجها وأنشطتها لدعم مترشحي المجالس النيابية والبلدية.
ونوهت الوزارة، إلى عدم الخلط بين العمل الاجتماعي والثقافي والخيري، وبين العمل السياسي، حيث إن قانون الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام، يشترط عدم استغلال المشروعات الخيرية، وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية.
وأشارت إلى أن الجمعيات تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وفقاً للمادة "22" من القانون، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية، والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية.