- المحامي آل شاجرة: كمال الأهلية في وصول الناخب 20 سنة..فاطمة السليمتعرف الأهلية عموماً، بكونها أهلية الشخص وصلاحيته في أن يكون ناخباً من حقه ممارسة حق التصويت واختيار من يمثله بطريقة ديمقراطية أو منتخباً من حقه في أن يترشح للانتخابات وأن يمثل ناخبيه.يذكر بأن المشرع البحريني حدد الشروط الواجب توافرها بكل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية حيث يجب أن يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً من أجل بمباشرة الحقوق السياسية والتي ينبثق منها حق إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب، وهنالك شروط واجب توافرها لكل مواطن لمباشرة حقوقه السياسية، فلا بد أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية.وقال المحامي خليفة آل شاجرة، إن صفة كامل الأهلية في القانون، هي لمن وصل لمرحلة الرشد ومدتها تبدأ منذ بلوغ الشخص 20 سنة خالياً من عوارض الأهلية وموانعها، وتنتهي هذه المرحلة بوفاة الشخص، يتوفر فيها للشخص إدراك كامل لذا يسمى الشخص خلالها كامل الأهلية أو الرشد.وذكر أن عوارض الأهلية هي حالات تعرض للشخص فتؤثر على قدرة التمييز عنده مما يؤثر على سلامة إرادته وكمال أهليته. وعوارض الأهلية أربعة: الجنون: هو آفة تصيب العقل فتذهب به كلية مما يفقده الإدراك والتمييز.فالمجنون يفقد إدراكه وتمييزه فتنعدم إرادته ويعد كعديم الأهلية وتقع جميع تصرفاته باطلة. والعته: هو خلل عقلي أقل من الجنون يصيب الشخص فيذهب بإدراكه ويفقده التمييز، والمعتوه يختلف عن المجنون في مظهره الهادئ غير العنيف. والسفه: هو عيب يصيب السلوك المالي للشخص فيجعله يبذر أمواله على غير ما يقضي به الشرع والعقل، والسفه لا يعدم التمييز وإنما مجرد ينتقص منه. والغفلة: هو عيب في ملكة التقدير عند الشخص، يجعله يغبن غبناً فاحشاً في تصرفاته، وحكم تصرفاته نفس حكم تصرفات السفيه، لأن الغفلة تماماً كالسفه لا تعدم الإرادة أو التمييز وإنما تنتقص منهما فقط.وأضاف شاجرة: "يتوجب الإشارة إلى أن المشرع البحريني قد بين الحالات التي يحرم فيها من مباشره حق الانتخاب والترشيح لمجلس النواب في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية مع تعديلاته رقم (36) لسنة 2006 حيث نصت المادة الثالثة على أنه يحرم من مباشرة حق الانتخاب: هو المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد ردَّ إليه اعتباره.ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو ردَّ إليه اعتباره، و المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.وتم تحديد الجهة المنوطة باتخاذ إجراءات حرمان الناخب والمترشح كما جاء في المادة الرابعة من ذات القانون حيث نصت على: أن تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشر الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90